نتائج البحث عن (لا بدّ) 8 نتيجة

لَا بُد وَأَن يكون

دستور العلماء للأحمد نكري

لَا بُد وَأَن يكون: كثيرا مَا وَقع فِي الْكتب مَعَ الْوَاو. وَاعْلَم أَن الْوَاو فِي قَوْلهم لَا بُد وَأَن يكون لَا بُد وَأَن يكون لالتزامهم إِيَّاهَا فِي عباراتهم فالمعروف أَن الْوَاو فِي مثل هَذَا. إِمَّا عاطفة على مُقَدّر أَي لَا بُد أَن يَصح وَأَن يكون. أَو لتأكيد اللصوق بَين اسْم لَا وَخَبره وَمعنى لَا بُد لَا فِرَاق. هَذَا حَاصِل مَا ذكره الْفَاضِل الجلبي فِي حَوَاشِيه على المطول.
أصلُ معنى لا بُدَّ: لا مُفَارقَةَ، لأنَّ أصلَه في الإِثبات: بُدَّ الأمرُ: فُرِّق وتَبَدَّد، فإذا نُفِيَ التَّفَرُق بين شَيئين حَصَلَ تَلاَزُمٌ بينَهُما فصارَ أحدُهما واجباً للآخر، ومن ثَمَّ فَسَّرُوهُ بوَجَبَ.
وأعرابُها: لا نافية للجِنسِ، وبدَّ: اسمها مبنيٌّ على الفتحِ، والخبر محذوفٌ، التّقدير: لنا.
-لاَ بَلْ: أذا ضَمَمتَ"لا" إلى "بَلْ" بَعدَ الإِيجابِ والأَمرِ فيكونُ مَعنى "لا" يَرجِعُ إلى ماَ قَبلَها مِنَ الإِيجَابِ والأَمرِ، لا إلى ما بَعدَ "بَل"، تَقُول "تَكَلَّمَ خَالِدٌ لا بَل عُمَرُ" نَفَيت بـ "لا" التَّكُّمَ عن خَالِدٍ، وأثبته لـ "عُمَر" بـ "بل" ولو لم تأت بـ "لا" لكان تَكلُّمُ خَالِدٍ كالسُّكُوتِ عَنه، يُحتَمل أن يَثبُت وألاَّ يَثبت، وكذلِكَ في الأمرِ تقول: "امنَحْ زَيداً عَطَاءَك لا بَلْ أخَاك". أيْ لا تَمنح زيداً بل امنَحْ أخاك.

المبحث الرابع صوم المرأة نفلا بدون إذن زوجها

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

المبحث الرابع: صوم المرأة نفلاً بدون إذن زوجها
المطلب الأول: حكم صوم المرأة نفلاً بدون إذن زوجها
لا يجوز للمرأة أن تصوم نفلاً وزوجها حاضرٌ إلا بإذنه، وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4).
وخص المالكية الحرمة بما إذا كان الزوج محتاجاً إلى امرأته (¬5).
وخصَّ الشافعية الحرمة بما يتكرر صومه (¬6)، أما ما لا يتكرر صومه كعرفة وعاشوراء وستة من شوال فلها صومها بغير إذنه، إلا إن منعها.
الدليل:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه)). أخرجه البخاري ومسلم (¬7).
المطلب الثاني: حكم تفطير الزوج لامرأته التي صامت نفلاً بغير إذنه
إذا صامت الزوجة تطوعاً بغير إذن زوجها، فله أن يفطرها، وهو قول الحنفية (¬8)، والشافعية (¬9)، والمالكية، إلا أن المالكية خصُّوا جواز تفطيرها بالجماع فقط (¬10)، أما بالأكل والشرب فليس له ذلك؛ لأن احتياجه إليها والموجب إلى تفطيرها إنما هو من جهة الوطء، وهو قول الحنابلة (¬11)؛ وذلك لأن حقه واجبٌ، وهو مقدَّمٌ على التطوع.
¬_________
(¬1) ((حاشية رد المحتار لابن عابدين)) (2/ 376).
(¬2) قال مالك في المرأة تصوم من غير أن تستأذن زوجها، قال: (ذلك يختلف من الرجال من يحتاج إلى أهله، وتعلم المرأة أن ذلك شأنه فلا أحب لها أن تصوم إلا أن تستأذنه، ومنهن من تعلم أنه لا حاجة له فيها فلا بأس بأن تصوم) ((المدونة الكبرى)) (1/ 279)، وانظر ((شرح مختصر خليل للخرشي)) (2/ 265).
(¬3) ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (1/ 449). ولو صامت المرأة بغير إذن زوجها صح مع الإثم عند الشافعية، قال النووي: (لو صامت بغير إذن زوجها صح باتفاق أصحابنا وإن كان الصوم حراماً؛ لأن تحريمه لمعنى آخر لا لمعنى يعود إلى نفس الصوم فهو كالصلاة في دار مغصوبة) ((المجموع شرح المهذب)) (6/ 392).
(¬4) ((الفروع لابن مفلح)) (5/ 208).
(¬5) انظر ((المدونة الكبرى)) (1/ 279) و ((شرح مختصر خليل للخرشي)) (2/ 265).
(¬6) ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (1/ 449)، ((نهاية المحتاج للرملي)) (3/ 212).
(¬7) رواه البخاري (5195)، ومسلم (1026).
(¬8) ((تبيين الحقائق وحاشية الشلبي)) (1/ 332).
(¬9) ((نهاية المحتاج للرملي)) (5/ 348).
(¬10) ((شرح مختصر خليل للخرشي)) (2/ 265).
(¬11) ((الفروع لابن مفلح)) (5/ 135).

تعرب إعراب «لا بأس». انظر: لا بأس.
وخبر «لا» محذوف تقديره: موجود لك، أو لنا، أو
...
الخ.

رسالة كنه مما لا بد منه

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

رسالة كنه، مما لا بد منه
مختصر.
للشيخ، محيي الدين: محمد بن علي بن عربي.
ابتدأها: بالحمد، والصلاة.
ثم قال: اعلم أيها المريد: أنه لا بد كذا وكذا، ... إلى آخر الكلام.
وللشيخ: عبد الرحمن بن الشيخ: عبد الحليم الصوفي.
المتوفى: سنة 852، اثنتين وخمسين وثمانمائة.
أولها: (الحمد لله وحده، والصلاة على محمد عبده ... الخ) .

فصول الأصول المشهور: (بما لا بد منه)

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

فصول الأصول، المشهور: (بما لا بد منه)
فارسي.
مختصر.
للشيخ، علاء الدولة: أحمد بن محمد البيابانكي، السماني.
المتوفى: سنة 736، ست وثلاثين وسبعمائة.
أوله: (بحمده نحمده حمد معترف بالعجز ... الخ) .
وهي على: ستة فصول.
الأول: في الصلاة، وما يتعلق بها.
الثاني: في الصوم، وما يتعلق به.
الثالث: في الزكاة، وما يتعلق بها.
الرابع: في الحج، وأحواله.
الخامس: في الجهاد.
السادس: في السماع، وشرائطه.
قال: هذا مختصر، مما لابد للسالك منه، في سلوك طريق الحق، من علوم الشريعة، وبعض آداب الطريقة.
كتبته: للولد، الأعز: عبد الله بن أحمد بن محمد البتني، الغرجستاني.
وصنته عن: التطويل، حذرا عن ملالة الطباع، وكسالة النفوس، خاصة عما لا يعني للسالك، مثل: أحكام البيع، والشراء، والطلاق، ونحو ذلك.
لأن السالك إذا اشتغل بشيء من الدنيا، بطل استعداد سلوكه، فعليه أن يدخل المدرسة، ويتعلم ما يحتاج إليه في أمر دنياه.
فأما الفقير الذي يشتهي أن يسلك الطريق، ويصل إلى التحقيق، فينبغي له أن يترك الدنيا وما فيها، ويدع الشهوات والهوى، في أول القدم، حتى يصح له التوجه إلى الله - سبحانه وتعالى -، فأين هو من الأزواج، والأولاد، والأموال؟
فعليك يا ولدي: أن لا تشتغل بقليل الدنيا وكثيرها، وصغيرها وكبيرها، وجليلها ودقيقها، لتصلح للوصول إلى خالقها ... الخ) .
أي: لا محالة، وليس لهذا الأمر بدّ، أي: لا محالة.
وقال أبو عمرو البد: الفراق، فلا بد منه، أي: لازم له.
من قول العرب: «أبد الراعي الوحش» : إذا ألزم كل واحد منها حتفه.
- قال أبو ذؤيب:
فأبدّهنّ حتوفهن فهارب... بدمائه أو بارك متجعجع
وهذا قاله ابن الأنباري، وقال غيره: إنما هو مأخوذ من القيد والتفرق، فمعنى لا بد منه، أي: لا يفارقه.
ومعنى قوله في البيت: «فأبدّهن» معناه: فرق فيهن حتوفهن فأوصل كل واحد حتفه، قيل: إنه يصف صيادا فرق سهامه في حمر الوحش، وقيل، أي: أعطى هذا من الطعن مثل ما أعطى هذا حتى عمهم.
«لسان العرب (بدد) 3/ 81 (صادر)، وغرر المقالة ص 93».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت