كتاب التعريفات للشريف الجرجاني
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْمُسْتَحَاضَة: هِيَ الْمَرْأَة الَّتِي ترى الدَّم من فرجهَا أَي قبلهَا فِي زمَان لَا يعد من الْحيض وَلَا من النّفاس مُسْتَغْرقا وَقت صَلَاة فِي الِابْتِدَاء وَلَا يَخْلُو وَقت صَلَاة عَنهُ فِي الْبَقَاء.
|
التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
المُسْتحاضة: هي التي ترى الدم من قُبُلها في زمان لا يعتبر من الحيض والنفاس مستغرقاً وقت الصلاة ابتداءً ولا يخلو وقت صلاة عنه بقاءً كالمعذور.
|
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
انْظُرْ: اسْتِحَاضَةٌ مُسْتَحَبٌّ انْظُرِ: اسْتِحْبَابٌ مُسْتَحَقٌّ انْظُرِ: اسْتِحْقَاقٌ مُسْتَحْلَفٌ انْظُرِ: إِثْبَاتٌ مُسْتَحِيلٌ انْظُرِ: اسْتِحَالَةٌ __________ |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* صفة غسل المستحاضة:
المستحاضة تغتسل مرة واحدة عند إدبار الحيض، وتتوضأ لكل صلاة، وتحشو فرجها بخرقة أو نحوها. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* المستحاضة لها أربع حالات وهي:
1 - أن تكون مدة الحيض معروفة لها فتجلس تلك المدة، ثم تغتسل وتصلي. 2 - أن تكون مدة الحيض غير معلومة لها فتجلس ستة أو سبعة أيام، لأن ذلك غالب مدة الحيض، ثم تغتسل وتصلي. 3 - أن لا تكون لها عادة ولكنها تستطيع تمييز دم الحيض الأسود من غيره، فإذا انقطع دم الحيض المميز اغتسلت وصلت. 4 - أن لا تكون لها عادة، ولا تستطيع أن تميز الدم فتجلس ستة أو سبعة أيام ثم تغتسل وتصلي وتسمى المبتدأة. * إذا وضعت المرأة نطفة فهذا ليس بحيض ولا نفاس، وإن وضعت الجنين لأربعة أشهر فهذا نفاس، وإن وضعت علقة أو مضغة غير مخلقة فليس بنفاس ولو رأت الدم، وإن وضعت مضغة مخلقة بأن تم له ثلاثة أشهر تأكد أنه ولد، وأنه نفاس. * يجوز للمستحاضة أن تصلي، وتصوم، وتعتكف ونحو ذلك من العبادات. عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: ((لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيهما، ثم اغتسلي وصلي)). متفق عليه (¬1). * يجوز للرجل والمرأة قراءة القرآن ولو كان الرجل جنباً، أو المرأة حائضاً أو نفساء أو جنباً، والأفضل قراءته على طهارة. ¬_________ (¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (325)، واللفظ له، ومسلم برقم (333). |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
كتاب: صوم المستحاضة المتحيرة
مجلد ضخم. للدارمي، الشافعي. وهو: أنه إذا لزمها صوم يومين، تصومهما ستة أيام، من ثمانية عشر يوما: ثلاثة: في أولها، وثلاثة: في آخرها. وإن لزمها ثلاثة أيام، صامت ثمانية أيام؛ وإن لزمها أربعة، صامت عشرة، وهكذا ... إلى أربعة عشر يوما. وحاصلها: أنها تضعف الواجب، وتزيد يومين. وقد انتخب: النووي. (مقاصده) . في: (شرح المهذب) . |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
لغة: قال الجوهري: «استحيضت المرأة» : استمر بها الدم بعد أيامها، فهي: مستحاضة. وشرعا: هي المرأة التي ترى الدم من فرجها، أي: قبلها في زمان لا يعد من الحيض ولا من النفاس مستغرقا وقت صلاة في الابتداء ولا يخلو وقت صلاة عنه في البقاء، جاء ذلك في «الدستور».
- وفي «التعريفات» : هي التي ترى الدم من قبلها في زمان لا يعتبر من الحيض والنفاس مستغرقا وقت صلاة في الابتداء ولا يخلو وقت صلاة عنه في البقاء، وفي «التوقيف» مثل ذلك. «دستور العلماء 3/ 258، وشرح الزرقانى على موطإ الإمام مالك 1/ 121، والتعريفات ص 188، والتوقيف ص 653». |