المخصص
|
ابْن السّكيت: منحه - أعطَاهُ وَأَصله من المِنحة وَهُوَ - أَن يُمنح الرجل النَّاقة أَو الشَّاة لينْتَفع بلبنها فَإِذا انْقَطع درها ردّها وَهِي المَنيحة.
ابْن دُرَيْد: وَقيل لَا تكون الشَّاة منيحة. قَالَ: وَسَأَلت أَبَا حَاتِم عَن ذَلِك فأنشدني: أعبْدَ بني سهم أَلَسْت براجع منيحتَنا فِيمَا تُرَدّ المنائحُ وَقَالَ: يَعْنِي شَاة أَلا ترَاهُ يَقُول: لَهَا شعر داجٍ وجيدٌ مقلّص وجسم خُداريّ وضرْع مُجالِح أَبُو عبيد: منحته أمنحه وأمنِحه. صَاحب الْعين: المنيحة - الشَّاة الممنوحة والمِنحة - منفعتك إِيَّاه بِمَا تمنحه وكل مَا قُصِد بِهِ وَجه شَيْء فقد مُنِحه كَمَا تمنح الْمَرْأَة وَجههَا الْمرْآة وَمِنْه المنيح للمستعار من القِداح وَسَيَأْتِي ذكره. ابْن السّكيت: أعرْته الشَّيْء إِعَارَة وعارة وَهِي العاريّة وتعوّرنا العواريّ بَيْننَا وَقيل هُوَ من التّداول وَقد تعاورْنا الشَّيْء - تداولناه وَمِنْه تعاور الرّيح الْأَثر قَالَ: مسْح الأكفّ تعاوَرُ المِنديلا وَقيل العاريّة من الْيَاء لِأَن صَاحبهَا يعدَمُهافيدلّ ذَلِك مِنْهُ على عوَز فَهِيَ عارٌ عَلَيْهِ لذَلِك وَقد تعيّروها بَينهم واستعاروها وَفِي الْمثل) رِجْلا مستعيرٍ أسْرع من رجلَيْ مؤدٍ (يَقُول إِذا استعارك إِنْسَان عاريّة أسْرع فِي الِاسْتِعَارَة وَإِذا ردّها أَبْطَأَ فِي ردهَا. أَبُو عبيد: أكفأت إبلي فلَانا - جعلت لَهُ أوبارَها وَأَلْبَانهَا والإخبال كالإكفاء وَمِنْه قَوْله: هُنَالك إِن يُستَخبَلوا المالَ يُخبِلوا وَكَانَ أَبُو عُبَيْدَة يرويهِ: هُنَالك إِن يُستخوَلوا المالَ يخوِلوا. أَخذه من الخوَل أحب إليّ. ابْن السّكيت: أخبَله فرَساً - أَعَارَهُ إِيَّاه يَغْزُو عَلَيْهِ وَأنْشد: وَلَقَد أغدو وَمَا يُعدِمُني صَاحب غير طَوِيل المختبَل وروى الْأَصْمَعِي غير طَوِيل المحتبل. قَالَ: يُرِيد طَوِيل الرُسْغ وَهُوَ الْموضع الَّذِي يعلَق من الظّبي فِي الحِبالة. قَالَ: وَسمعت أَبَا عَمْرو يَقُول أبعيْتُه فرَساً فِي معنى أخبلته. أَبُو حَاتِم: البعْو - العاريّة وَقد استبعَيت مِنْهُ - استعرت. ابْن السّكيت: أفقرَه بَعِيرًا - أَعَارَهُ إِيَّاه يركب ظَهره وَهِي الفُقْرى وَقد أفحلْته فحْلاً وأطرَقته - إِذا أعرته فحلاً يضرِب فِي إبِله وَقد فحلْت إبلي فحلاً كَرِيمًا. وَقَالَ: أعريته نخْلاً - وهبْت لَهُ ثَمَرهَا وَقد تقدم. وَقَالَ: أعمرْته إبِلا وَغنما - إِذا جَعلتهَا لَهُ عمرَه فَإِن مَاتَ رجعْت إِلَيْك وَهِي العُمرَى. أَبُو عبيد: الإعمار - الشَّيْء تُعمِره صاحبَك. ابْن دُرَيْد: الرُقْبى - أَن يُعْطِيهِ دَارا أَو أَرضًا فَإِن مَاتَ قبله رجعَتْ إِلَى ورثته سميت بذلك لِأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا يراقب موت صَاحبه. وَقَالَ: رجل مركّب - إِذا اسْتعَار فرسا يُقَاتل عَلَيْهِ فَيكون نصف الْغَنِيمَة لَهُ وَنِصْفهَا لصَاحب الْفرس. وَقَالَ: ألسَنْته فصيلا - أعرته إِيَّاه ليُلقيه على نَاقَته فتدرّ عَلَيْهِ فَكَأَنَّهُ أَعَارَهُ لِسَان صيله والإنعاء فِي الْخَيل - أَن يستعير الرجل فرسا يراهِن عَلَيْهِ وذِكره لصَاحبه وَلَا أحُقّه. |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
انْظُرْ: هِبَةٌ. __________ |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
المنحة السريحية، من النفحة الوردية
لزين الدين: سريجا بن محمد الملطي. المتوفى: سنة 788، ثمان وثمانين وسبعمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
منحة السلوك، في شرح: (تحفة الملوك)
مر. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
المنحة، في حفظ الصحة
رسالة. على: مقدمة، وخمسة أبواب، وفصول، وخاتمة. أولها: (الحمد لله الموجد كل موجود ... الخ) . ألفها: بعض الأطباء. لمراد باشا. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
المنحة، في السبحة
رسالة. لجلال الدين: عبد الرحمن السيوطي. المتوفى: سنة 911، إحدى عشرة وتسعمائة. قال: فقد طال السؤال عن السبحة، هل لها أصل في السنة؟ فجمعها. وقد أوردها في: (حاويه) بتمامها. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
المنحة، فيما علق الشافعي به القول على الصحة
لابن حجر: أحمد بن علي العسقلاني. سنة: 852، اثنتين وخمسين وثمانمائة. |
|
لغة: ما يعطى ليتناول المعطى ما يتولد منه كالثمر واللبن ونحو ذلك، على أن يرد الأصل بعد فترة من الزمن، كما إذا منحه ماشية ليشرب لبنها أو شجرة ليأكل ثمرها، ثمَّ يعيدها، ويقال لها: «منحة ومنيحة».
هذا أصل معناها، ثمَّ سمى بها كل عطية، فيقال: «منحه منحة»، أي: أعطاه عطية على سبيل التمليك بغير عوض. قال القاضي عياض: المنحة عن العرب على وجهين: أحدهما: العطية بتلا، كالهبة والصلة. والأخرى: تختص بذوات الألبان، وبأرض الزراعة، يمنحه الناقة أو الشاة أو البقرة ينتفع بلبنها ووبرها وصوفها مدة، ثمَّ يصرفها إليه، أو يعطيه أرضه يزرعها لنفسه، ثمَّ يصرفها إليه، وهي المنحية أيضا، وأصله كله العطية، إما للأصل أو للمنافع. وقيل: المنحة خاصة بلبن شاة أو بقرة أو ناقة، وليس كذلك العمرى. «المصباح 2/ 708، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 329، والموسوعة الفقهية 30/ 312». |