دستور العلماء للأحمد نكري
|
مَوَانِع الْإِرْث خَمْسَة: الأول: الرّقّ وافرا كَانَ أَو نَاقِصا - وَاعْلَم أَن المُرَاد بِالرّقِّ هَا هُنَا الْملك عِنْد من جعله أَعم من وَجه من الْملك فَلَا يرد أَنه لَا فَائِدَة فِي اعْتِبَار اخْتِلَاف الدَّاريْنِ وَجعله مَانِعا رَابِعا بعد اعْتِبَار الرّقّ. واتضح لَك هَذَا الْمُجْمل فِي الْملك بِفضل الله تَعَالَى - وَالثَّانِي: الْقَتْل الَّذِي يتَعَلَّق بِهِ وجوب الْقصاص أَو الْكَفَّارَة - وَالثَّالِث: اخْتِلَاف الدينَيْنِ - وَالرَّابِع: اخْتِلَاف الدَّاريْنِ - وَالْخَامِس: استبهام تَارِيخ الْمَوْت كَمَا فِي الغرقى والحرقى والهدمى. وَالْوَارِث بِسَبَب أحد هَذِه الْأُمُور يكون محروما عَن الْإِرْث وَيصير كالميت. وَلِهَذَا لَا يحجب حجب الحرمان بالِاتِّفَاقِ وَلَا حجب النُّقْصَان على الِاخْتِلَاف. وَالْفَتْوَى على أَنه لَا يحجب أصلا. وتفصيل هَذِه الْأُمُور فِي كتب الْفَرَائِض.
|
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* موانع الإرث ثلاثة:
1 - الرِّقّ: فلا يرث الرقيق ولا يورث؛ لأنه مملوك لسيده. 2 - القتل بغير حق: فلا يرث القاتل المقتول. 3 - اختلاف الدين: فلا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم)). متفق عليه (¬1). * الزوجة المطلقة طلاقاً رجعياً يثبت التوارث بينها وبين زوجها ما دامت في العدة. * الزوجة إذا طلقها زوجها طلاقاً بائناً، فإن كان في حال الصحة فلا توارث، وإن كان في حال المرض أو الخوف ولم يتهم بقصد حرمانها فإنها لا ترث كذلك، فإن اتُّهم بقصد حرمانها ورثته. ¬_________ (¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6764)، ومسلم برقم (1614). |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
خمسة:
الأول: الرق، وافرا كان أو ناقصا. والمراد بالرق هنا: الملك عند من وجه الملك فلا يرد أنه لا فائدة في اعتبار اختلاف الدارين وجعله مانعا رابعا بعد اعتبار الرق، واتضح لك هذا المجمل في (الملك) بفضل الله تعالى. والثاني: القتل الذي يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة. والثالث: اختلاف الدينين. والرابع: اختلاف الدارين. والخامس: استبهام تاريخ الموت كما في الغرقى، والحرقى، والهدمى. والوارث بسبب هذه الأمور يكون محروما عن الإرث ويصير كالميت، ولهذا لا يحجب حجب الحرمان بالاتفاق ولا حجب النقصان على الاختلاف، والفتوى على أنه لا يحجب أصلا، وتفصيل هذه الأمور في كتب الفرائض. «دستور العلماء 3/ 385». |