نتائج البحث عن (الْمَوْت) 50 نتيجة

(الْمَوْت) ضد الْحَيَاة وَيُطلق الْمَوْت وَيُرَاد بِهِ مَا يُقَابل الْعقل وَالْإِيمَان نَحْو مَا فِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {{أَو من كَانَ مَيتا فأحييناه وَجَعَلنَا لَهُ نورا يمشي بِهِ فِي النَّاس}} و {{فَإنَّك لَا تسمع الْمَوْتَى}} كَمَا يُرَاد بِهِ مَا يضعف الطبيعة وَلَا يلائمها كالخوف والحزن كَقَوْلِه تَعَالَى {{ويأتيه الْمَوْت من كل مَكَان وَمَا هُوَ بميت}} وَالْأَحْوَال الشاقة كالفقر والذل والهرم وَالْمَعْصِيَة
(الموتان) ضد الْحَيَوَان يُقَال اشْتَرِ من الموتان وَلَا تشتر من الْحَيَوَان اشْتَرِ الدّور وَلَا تشتر من الدَّوَابّ

(الموتان) موت يَقع فِي الْمَاشِيَة وَرجل موتان الْفُؤَاد غير ذكي وَلَا فهم
(الموتونة) الْمَرْأَة إِذا كَانَت أديبة وَإِن لم تكن حسناء
(الموتثجة) الأَرْض الْكَثِيرَة الْكلأ
الموت:[في الانكليزية] Death [ في الفرنسية] Mort ،deces بالفتح هو عدم الحياة عمّا من شأنه أن يكون حيا والأظهر أن يقال عدم الحياة عما اتصف بها، وعلى التفسيرين فالتقابل بين الموت والحياة تقابل العدم والملكة. وقيل الموت كيفية وجودية يخلقها الله تعالى في الحي وهو ضد الحياة، لقوله تعالى الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَياةَ والعاجل لا يتصوّر إلّا فيما له وجود. والجواب أن الخلق هاهنا بمعنى التقدير دون الإيجاد، وتقدير العدم جائز كتقدير الوجود وقيل هو تعطّل القوى عن أفعاله لبطلان آلتها وهي الحرارة الغريزية بالانطفاء. وقيل هو ترك النفس استعمال الجسد. ثم الموت على نوعين:أحدهما الموت الطبعي ويقال له أيضا الموت الافترائي، والأجل المسمّى، وهو عند الفلاسفة انقضاء الرطوبة الغريزية بالأسباب اللازمة الضرورية وهو مختلف في الأشخاص بحيث اختلاف الأمزجة. فالدموي المزاج أطول عمرا من الصفراوي والبلغمي من السوداوي. وثانيهما الموت الاخترامي أي الاستبطالي وهو انطفاء الحرارة الغريزية لا بأسباب ضرورية بل بعارض كقتل أو خنق أو غيرهما وإليه أشار صلى الله عليه وسلم بقوله (الصدقة تردّ البلاء وتزيد في العمر) إذ يمكن دفع هذا الأجل بأن يحتاط الإنسان بكل حيلة يمكن بها الاحتراز عن الأسباب الغير الموافقة له إذا وجد إلى ذلك سبيلا، وسابقة علمه تعالى بوقوع الأجل بسبب من الأسباب لا تكون موجبة له إذ العلم تابع للمعلوم لا مؤثّر فيه فتدبر. وإلى هذا ذهب المعتزلة والطبيعيون من الحكماء. وقال غيرهم إنّ الموت واحد وقد سبق في لفظ الأجل. هكذا يستفاد من شرح المواقف وبحر الجواهر وشرح القانونچة.والموت عند الصوفية هو الحجاب عن أنوار المكاشفات والتجلّي وقد سبق في لفظ الحياة في فصل الناقص. ويقول في لطائف اللغات:الموت على أربعة أنواع، وكلّ واحد منها له لون، أحدها: الموت الأحمر. وهو القتل بشدّة كالسيف وغيره كما لو غرق بالدم. والموت الأسود: وهو الاحتراق بالنار. والموت الأصفر وهو من كثرة الأمراض. والموت الأبيض وهو الغرق بالماء. وأما أرباب التحقيق فلهم نوع آخر من التقسيم وقالوا: يجب على السّالك أن يوطّن نفسه على أنواع الموت الأربعة وهي:الموت الأبيض وهو الجوع والموت الأسود وهو الصّبر على أذي النّاس والموت الأحمر: مخالفة النفس والموت الأخضر وهو عبارة عن ترقيع الثياب. وقيل في موضع آخر: الموت في اصطلاح الصوفية عبارة عن جمع أهواء النفس.
المُوَتَّجُ، بالمثناةِ كالمُعَظَّمِ: ع قُرْبَ اللِّوَى.
الْمَوْت: صفة وجودية كَمَا يدل عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى: {{خلق الْمَوْت والحياة}} وَهُوَ ضد الْحَيَاة. وَقيل صفة عدمية وَهِي عدم الْحَيَاة عَمَّا من شَأْنه أَن يكون حَيا فبينهما تقَابل الْعَدَم والملكة فَمَعْنَى قَوْله تَعَالَى: {{خلق الْمَوْت قدره}} - وَفِي اصْطِلَاح أَرْبَاب السلوك الْمَوْت قمع هوى النَّفس فَمن مَاتَ عَن هَوَاهُ فقد حَيّ بهداه. حُكيَ لما حضر بشر بن مَنْصُور الْمَوْت فَرح فَقيل لَهُ أتفرح بِالْمَوْتِ فَقَالَ أَتَجْعَلُونَ قدومي على خَالق أرجوه كمقامي مَعَ مَخْلُوق أخافه. ثمَّ قَالَا لأبي الدَّرْدَاء مَا لنا نكره الْمَوْت فَقَالَ لأنكم أخربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم فكرهتم أَن تَنقلُوا من الْعمرَان إِلَى الخراب.

النّوم أَخُو الْمَوْت

دستور العلماء للأحمد نكري

النّوم أَخُو الْمَوْت: فِي النَّفس.
الموت: حال خفاء وغيب يضاف إلى ظاهر عالم يتأخر عنه، أو يتقدمه، تفقد فيه خواص ذلك الظهور الظاهرة. وإطلاق الموت على ما لم تحله حياة مجاز، ذكره الحرالي. وقال الراغب: الموت صفة وجودية خلقت ضد الحياة. وأنواع الموت بحسب أنواع الحياة، الأول: ما هو بإزاء القوة النامية الموجودة في الإنسان والحيوان والنبات نحو {{وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا}} . الثاني: زوال القوة الحساسة ومنه {{وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَئِذَا مَا مِتُّ}} . الثالث: زوال القوة العاقلة وهي الجهالة نحو {{أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ}} . الرابع: الحزن المكدر للحياة ومنه {{وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ}} . الخامس المنام، فقد قيل النوم موت خفيف، والموت نوم ثقيل، وعليه سماه الله توفيا.وفي اصطلاح أهل الحق: قمع هوى النفس، فمن مات عن هواه فقد حيي بهداه.
الموت الأبيض: الجوع، لأنه ينور الباطن. ويبيض وجه القلب، "فمن ماتت بطنته حييت فطنته".
الموت الأخضر: لبس الرقع من الخرق الملقاة التي لا قيمة لها لاخضرار عيشته بالفناء.
الموت الأسود: احتمال أذى الخلق، وهو الفناء في الله لشهوده الأذى برؤية فناء الإفعال في فعل محبوبه.
الفَارُّ بالموت: هو الذي يُطلّق امرأته ثلاثاً في مرض موته فراراً عن وراثتها ماله.

إعلام المغرور، ببعض أهوال الموت والقبور

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة

إعلام المغرور، ببعض أهوال الموت والقبور
للشهاب: أحمد بن عبد السلام الشافعي.
الذي ولد: سنة سبع وأربعين وثمانمائة.

أسماءُ الموتِ

المخصص

صَاحب الْعين المَوْتث ضِدُّ الحَيَاةِ ماتَ يَمُوتُ ويَمَاتُ طَائِيَّة وَقَالُوا مِتَّ تموتُ وَلَا نَظِير لَهَا من المعتل وَرجل مَيْت ومَيْت وَقيل المَيْت الَّذِي قد مَاتَ والمَيِّت والمائت الَّذِي لم يَمُتْ بعد يُقَال هُوَ مَيِّت غَداً وَمَاتَتْ وَلَا يُقَال مَيْت وَالْجمع أمْواتُ صيبويه وَكَانَ بابُه الجمعَ بِالْوَاو والنونِ لِأَن الْهَاء تدخُل فِي أنثاء كثيرا لكنَّ فَيْعِلا لمَّا طابَق فاعِلاً فِي العِدَّة والحَرضكَة والسكونِ كَسَّروه على مَا قد تَكَسَّرَ عَلَيْهِ فاعِل كشاهِد وأشهاد صَاحب الْعين وَالْأُنْثَى مَيِّتة ومَيْتَة وَمَيْت وَقد أَمَاتَهُ اللهُ والمَيتَة ضَرْب من الموتِ وكل مَا سَكن فقد ماتَ حَتَّى يُقَال مَاتَ الحَرُّ وَمَات البرْدُ وماتَت الرِّيح الْفَارِسِي مَوَّت القومُ وماتُوا والوَفاة الموتُ وَقد تضوَفَّاه اللهُ وَفِي التَّنْزِيل {{والَّذِينَ يُتَوَفَّوْن مِنْكُم}} الْبَقَرَة 234 ابْن جني وَمن الشاذِّ قراءةُ من قَرَأَ يَتَوفَّوْن بصيِغة الفاعِل أَرَادَ يَتَوفَّون أيَّامَهم وآجالضهم فحَذف الْمَفْعُول أَبُو عبيد الهِمْيغِ الموتُ مَا كَانَ وَأنْشد
(إِذا بَلَغُوا مِصْرضهُم عُوجِلُوا ...
من المضوْتِ بالهِمْيغِ الذَّاعِط)


يَعْنِي الذَّابِح ابْن السّكيت هُوَ المَوْت المعَجَّل ابْن دُرَيْد خَالف الخليلُ الناسَ فَقَالَ الهِمْيَع بِالْعينِ غير الْمُعْجَمَة وَذكر أَنه لم يَجِيء فِي كَلَامهم حرفُ فِيهِ هَاء وغين وَمِيم قَالَ أَبُو حَاتِم وَقد جَاءَ فِي كَلَامهم هَبَغَ هُبُوغاً نامَ فَيجوز أَن تكون هَذِه الْبَاء ميماً أَبُو عبيد النَّيْط والرَّمْد الموتُ وَأنْشد
(صَبَبْتُ عَلَيكُمْ حاصِبي فتركْتُكُمْ ...
كأَصْرام عادٍ حينَ جَلَّلَها الرَّمْد)


وَقد رَمَدَهم ورَمَدُوا وَمِنْه قيل عَام الرَّمَادَة صَاحب الْعين رَمَدُوا رَمْداً وأرْمَدُوا أَبُو عبيد أُمُّ قَشْعَمٍ المَنِيَّة صَاحب الْعين وَأُمُّ اللُّهَيْم المَنِيَّة لنها تَلْتَهِم كلَّ أحد وَقد تقدَّم أنَّها الحُمَّى أَبُو عبيد وَهِي المَنُونِ ابْن السّكيت المَنُون تكونُ واحِداً وجمْعاً وَأنْشد فِي توحيدها
(أَمِن المَنُون وَرِيْبِه تَتَوَجَّع ...
)


وَأنْشد فِي جمعهَا
(مَنْ رَأيتَ المَنُونَ عَدَّيْنَ أم مَن ...
ذَا عَلَيْهِ من أَن يُضامَ خَفِيرُ)


قَالَ أَبُو عي المَنُون أُنْثَى فَأَما قَوْله أَمِن المَنُون وَرِيْبِه تَتَوَجَّع فَإِنَّهُ حمله على مَعْنى الجِنْس ابْن السّكيت يُعْنى بِهِ الموتُ أَو الدهرُ إِذا ذُكِّر قَالَ ابْن جني من أنَّث المَنُونَ ذهب إِلَى معنى المَنِيَّة ونظيرُه مَا حُكِيَ عَن الْأَصْمَعِي من قَول أعرابِيَّ فلَان لَغُوب جاءتْه كِتابي فاحْتَقَرَها أنَّث على معنى الصَّحِيفَة وَيحْتَمل أَن يكون تَأْنِيث المَنُون على معنى الجِنْسِيَّة والكَثْرَة وَذَلِكَ أَن الداهِيَة تُوصَف بِالْعُمُومِ والكَثْرة والانتِشَار وَقَالَ الْأَصْمَعِي المَنُون وَاحِد لَا جمعَ لَهُ فَأَما قَوْله
(مَنْ رأيْتَ المَنُونَ عَدَّين ...
)


على قَول الْأَصْمَعِي فعلى الْمَعْنى الَّذِي تقدَّم من تصوُّر الْمَعْنى معنى الْعُمُوم وَالْكَثْرَة فِي الموتِ إِذْ كَانَ أدْهَى الدَّواهِي قَالَ أَبُو الْحسن الْأَخْفَش الْمنون جمعُ لَا واحدَ لَهُ ووجْه الْجمع بَين قوليهما أَن أَبَا الحَسن أَرَادَ أَنه وَاحِد فِي معنى الْجمع فَلَا يَحْتاج إِلَى جَمْع ابْن السّكيت سُمِّيَ الدهرُ مَنُوناً لأه يذهبَ بِمُنَّة الْإِنْسَان أَي قُوَّته وَيُقَال حَبل مَنِين أَي ضَعِيف وَقد مَنَّه السيرُ يَمُنَّه مَنَّا إِذا أضْعَفَه وَيُقَال لَا آتيكَ أُخْرَى المَنُون أَي آخِرَ الدَّهْر صَاحب الْعين المَنَى الموتُ والقدَر وَقد مَنَّاه اللهُ يضمْنِيه أَي قَدَّره ابْن السّكيت شَعُوبُ اسمُ المَنِيَّة مِنَّثة معرفةُ لَا تَنْصَرف وَأنْشد
(وَمَنْ تَدْعُ يَوْماً شَعُوبُ يُجِبْها ...
)


قَالَ وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ شَعُوبُ لِأَنَّهَا تَشْعَب أَي تفَرِّق وَقد شَعَبته تَشْعَبُهُ وَيُقَال أَشْعَب الرجُلُ إِذا مَاتَ أَو فارَقَ فِراقاً لقالا يَرْجع وَأنْشد
(وَكَانُوا أُناساً من شُعُوبٍ فَأَشعَبُوا ...
)


وَمِنْه قيل ظَبْي أشْعَبُ إِذا كَانَ بعيدَ مَا بَين القَرْنَيْن وَيُقَال شَعَبْت الشيءَ أَصْلَحته وشَعَبْتُه فَرَّقته وشَقَقْته وَهُوَ من الأضداد وَأنْشد
(وَإِذا رأَيْتَ المَرْءَ يَشْعَبُ أَمْرَه ...
شَعْبَ العَصَا ويَلجُّ فِي العِصْيانِ)


قَوْله يَشْعَب أمره أَي يُفَرْقُه ويُشَتِّته ابْن الْأَعرَابِي شَعب وأشْعَبَ وانْشَعَبَ هلك وَأنْشد
(حتَّى تَمَوَّل مَالا أَو يُقال فَتَى ...
لاقضى الَّتِي تَشْعَبُ الفِتْيان فانْشَعَبَا)


أَبُو عبيد الفَوْد المَوْتُ وَقد فادَ يَفُودُ وَأنْشد
(رَعَى خَرَزَاتِ المُلْكِ عِشْرِينَ حِجَّةً ...
وَعِشْرِينَ حَتَّى فادََ والشَّيْب شامِلُ)


يُقَال فِي قَوْله رَعَى خَرَزَاتِ المَلِك أَن المَلِك كَانَ كُلَّما مَلَك عَاما زِيدَ فِي تاجِه أَو قِلاَدَتِه خَرَزَةُ يُراد بذلك أَن يُعْلَم عَدَدُ السنينَ الَّتِي مَلَكَها ابْن السّكيت فاد يَفُود وَيِفِيد قَالَ أَبُو عَليّ يَفُود فِي الْمَوْت ويَفِيدُ فِي التَبخْتُر أَبُو عبيد الحِمَام الْمَوْت ابْن السّكيت نَزَلَ بِه حَمَامُه أَي موتُه وقَدَرُه وحُمَّ الأمْر قُدِّر وَيُقَال عَجِلَت بِنَا وبكم حُمَّة الفِراق أَي قَدَرُه وَأنْشد
(أَلاَ يَال قَوْمِي كُلُّ مَا حُمَّ واقِعُ ...
ولِلطَّيْرِ مَجْرىّ والجُنُوبِ مَصَارعُ)


صَاحب الْعين هَذَا الأمْرُ حَمُّ لذَلِك أَي قَدَر ابْن الْأَعرَابِي حَمَّ الشيءُ وأحَمَّ دَنَا مِنْهُ أَبُو عبيد السَّامُ الْمَوْت وَقد سامَ والنَّحْب مثله من قَوْله تَعَالَى {{فَمِنْهُم من قَضَى نَحْبَه}} الاحزاب 23 صَاحب الْعين مَعْنَاهُ قُتلُوا فِي سَبِيل الله فأدْرَكُوا مَا تضمَنَّوْا والمِقْدَار الْمَوْت ابْن السّكيت يُقَال للْمَوْت قُتَيْم ابْن دُرَيْد تُسَمَّى المَنِيَّة جَبَاذِ مَعْدُول عَن الجَبْذ سِيبَوَيْهٍ وَتُسَمَّى حَلاَقِ مَعْدُولَة عَن الحالِقَة لِأَنَّهَا تَحْلِق عَليّ يَتَّجه أَن تكون تَحْلِق من حَلْقِ الشعَر أَي أَنَّهَا تعْمل فِي النَّفوس كَذَلِك وَيجوز أَن تكون من قَوْلهم حَلَقْته أحْلُقُه أخذتُ بحَلْقه ويقوَّيه أَن بعضَ القُدّماء شبَّه الموتَ بالخَنْق أَبُو زيد القاضِيَة الموتُ نَفْسُه وَقد قُضِي عَلَيْهِ ابْن السّكيت قَضَى نَحبَه يَقْضْيه قَضَاءَ أَبُو عبيد الطَّلاَطِل والطَّلاَطِلَة الموتُ وَقيل هُوَ الداءُ العُضَال صَاحب الْعين الغُول المَنِيَّة وَأنْشد

(وضمَا مِيتَةُ إِن مُتُّها غَيْرُ عاجِزٍ ...
بِعَارٍ إِذا مَا غالت النفسَ غُولُها)


واللِّزام الموتُ والحِسَاب ابْن السّكيت فِي النَّاس كَفْتُ شَدِيد أَي موتُ ابْن دُرَيْد أَرَاه زَبَارِيقَ المَنِيَّة كَأَنَّهُ يُريد لَمَعَانِها أَبُو عبيد الجُدَاع الْمَوْت قَالَ سِيبَوَيْهٍ حَلَقِ من أسماءالمَنِيَّة وَأنْشد
(قد أراهُمْ سُقُوا بكأْس حَلاَقِ ...
)


أَبُو عبيد لَقِيَ فلانُ هِنْدَ الأحَامِس إِذا مَاتَ أَبُو حَاتِم الحَزْرَة موتُ الخِيَار صابح الْعين الحَتْف قضاءُ الموتِ وَالْجمع حُتُوف وَمَات حَتُفَ أنفِه أَي لاَ ضَرْب وَلَا قَتْل وَقيل هُوَ أَن يموتَ فجاءةً وَقَالَ حَبَائِلُ الموتِ أسْبَابُه وَقد احتَبَلهم الموتُ أَبُو زيد الخالِجُ الموتُ لِأَنَّهُ يَخْلِجُ الخَلِيقَة أَي يجذِبُها أَبُو حاتمي غَمْرَة الموتِ شِدَّته صَاحب الْعين غَمْرَة كُلِّ شَيْءٍ شِدَّته كغضمْرَة الهَمِّ والفِتْنَةِ والبَحْرِ

صِفات المَوْتِ

المخصص

أَبُو عبيد مَوتُ مائِتُ قَالَ سِيبَوَيْهٍ وَهَذَا النَّحْو تُعْنَى بِهِ المبالغةُ أَبُو عبيد مَوْتُ زُؤَام وَقد أزأمْته على الشيءِ أكْرَهْتُه وموتُ زُؤَاف وزُعَاف وذُعَاف وجُحَاف وَأنْشد
(وَكَمْ زَلَّ عَنْهَا من جُحَاف المَقَادِر ...
)


ابْن دُرَيْد موتُ جُرَاف يَجْرُف كلَّ شَيْء أَي يَذْهَبُ بِهِ صَاحب الْعين الطَّاعُون الجَارِفُ الَّذِي نَزَل بالبَصْرة أَبُو عبيد الأحْمَر والأَسْوَد من صِفَاتِ الموتِ مَأْخُوذَانِ من لونِ السبُع كَأَنَّهُ من شِدَّته سَبُع وَقيل شُبِّه بالوَطْأة الْحَمْرَاء لجِدَّتها وكأنَّ الْمَوْت جديدُ ابْن دُرَيْد موتُ ذَعْوَط وذَاعِطُ وزاعِط سريعُ صَاحب الْعين موتُ وَحِيُّ ورَخِيص سريع ابْن دُرَيْد مَاتَ فَعْصاً أَي مَوْتاً وَحَيَّا أَبُو عبيد موتُ ذَرِيع وَحِيُّ وَقيل فاشٍ صَاحب الْعين موتُ عَذَمْذَمُ جُرَاف كثِير لَا يُبْقِي شَيْئا

أَفعَال الْمَوْت

المخصص

أَبُو عبيد أقَصَّته شَعُوبُ أَشْرَفَ عَلَيْهَا ثمَّ نَجَا ابْن السّكيت جادض بِنَفْسِهِ جَوْداً وجُؤُوداً وحَشْرَج وكَرَّ يَكِرُّ كَرِيراً ونَزَعَ يَنْزِعُ نَزْعاً صَاحب الْعين نَازَعَ نِزَاعاً صَاحب الْعين هُوَ يَرِيقُ بنفسِهِ ويَفُوق بنفْسِه فُؤُوقاً وَهُوَ يَسُوق نَفْسَه ويَسُوق بهَا صَاحب الْعين وَهُوَ السِّيَاق وَقَالَ هُوَ يَكِيد بنفْسِهِ أَي يَسُوق ابْن السّكيت شَقَّ بَصَرهُ يَشُقُّ شُقوقاً وَلَا يُقَال شَقَّ الميتُ بَصرَه ابْن الْأَعرَابِي شَقَّ الميتُ بصرَه فانشَقَّ على لفظ عَفَّه فانَعقَّ.
صَاحب الْعين شَصَر بَصَرُه يشْصُر شُصُوراً شًخَصَ عِنْد الموْت أَبُو عبيد هُوَ يَجْرِض نَفْسَه أَي يكادُ يَقْضِي وَمِنْه قيل أَفْلَتَ جَرِيضاً وَقيل الجَرَض والجَرِيض غَصَص الْمَوْت جَرِضَ جَرَضاص والجَرِيض اخْتِلافُ الفَكَّين عِنْد المَوْتِ وَقَوْلهمْ حالَ الجَرِيضُ دُونَ القَرِيض قيل الجَرِيض الغُصَّة والقَرِيض الجِرَّة وَقيل الجَرِيض الغَصَص والقريض الشِّعر صَاحب الْعين ماتَ جَرِيضاً أَي مَرِيضاً مَغْمُوماً وَقد جَرِضَ تَحْرَضُ جَرَضاَ شَدِيداً وَأنْشد

(ماتُوا جَوَى والمُفْلِتُون جَرْضَى ...
)


وَقَالَ سَكْرَة الموتِ غَشْيتُه وَكَذَلِكَ سَكْرةُ النَّوْم والهَمَّ أَبُو عبيد سبني الَّذِي يُشْرِف ويَشْخَس بِنَفسِهِ ابْن السّكيت نَشَطته شُعُوبُ تَنْشِطُه نَشْطاً من قَوْلهم نَشَطَته الحَيَّة إِذا عَصَّته أَبُو عبيد فَقَس يَفْقِس فُقُوساً وقَفَس يَفْقِس قُفُوساً ابْن دُرَيْد فَفِس كَذَلِك يكون للْإنْسَان وَغَيره صَاحب الْعين يُقَال للميَّت فْجَاءَة فَقَس يَفْقِس فُقُوساً أَبُو عبيد فَطَس يَفْطِس فُطْوساً وطَفَسَ مَاتَ ابْن دُرَيْد فَطِسَ وطَفِسَ وفطَزَ يَفْطِز فَطْزاً ماتَ صَاحب الْعين هَمَدَ يَهْمُد هُمُوداً فَهُوَ هامِد وهَمِدُ وَهَمِيدُ أَبُو عبيد عَصَدَ يَعْصُد عُصُوداً مَاتَ ابْن السّكيت عَصَدَ البعيرُ لَوَى عنُقَه عِنْد الْمَوْت وَأنْشد
(إِذا الأَرْوَعُ المَشْبُوب أمْسَى كأنَّهُ ...
على الرَّحْل مِمَّا مَنَّه السِّيْرُ عاصِدُ)


وأصل العَصْد اللَّيُّ وَمِنْه سُمِّيَت العَصِيجة لنها تُلْوَى ابْن السّكيت أَطْلَى الرجلُ مالتْ عنْقُه عِنْد الْمَوْت أَو غيرِه وَأنْشد
(تَرَكْتُ أباكَ قد أطْلَى وضمَالَتْ ...
عَلَيْهِ القَشْعَمانِ من النُّسُورِ)


أَبُو عبيد هَرْوزَ ماتَ أَبُو زيد كل دابَّة مَاتَت مُهَرْوِزَة ابْن دُرَيْد وَكَذَلِكَ هَزْوَر أَبُو عبيد لَعِقَ إصْبَعَه وطَنَّ وتَنَبَّل كلُّه مَاتَ ثمَّ شكّ فِي تَنبَّل ابْن السّكيت وجَبَ وُجُوباً مَاتَ وَأنْشد
(أطاعَتْ بَنُو عَوْفٍ أمِيراً نهاهُمُ ...
عَن السِّلْمِ حَتَّى كانَ أوَّلَ وَاجِب)


أَي مَيِّت قَالَ أَبُو عَليّ هُوَ من وجُوب الشمْس أَي سُقُوطها وتَهَيُّوئِها للغروب قَالَ تَعَالَى {{فَإذا وَجَبَت جُنُوبُها}}
الْحَج 36 أَي دَانَت السُّقُوطَ بالنَّحْر وَقيل سَقَطَتْ وَهُوَ الصَّحِيح وسنستقصِي هَذَا فِي بَاب غُروب الشَّمْس إِن شَاءَ الله أَبُو عبيد خَرَّ مَاتَ وَفِي حَدِيث حَكِيم بن حزَام
(بايَعْتُ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن لَا أخِرَّ إِلَّا قَائِما)
أَي ثَابتا على الْإِسْلَام ابْن السّكيت فَوَّز مَاتَ وَمِنْه سُمِّيَت المَفَازَة ابْن دُرَيْد هَوَّز كَفَوَّزَ وَكَذَلِكَ فَرْوز ابْن السّكيت قَحَزَ يَقْحَز قَحْزاً وقُحُوزاًوَهَبَزَ يَهْبِزُ هَبْزاً وَهُبُوزاً وَهَبْزاناً ابْن الْأَعرَابِي أبَزَ كَذَلِك ابْن السّكيت بَرَد يَبْرُدَ بَرْداً مَاتَ ابْن دُرَيْد كَأَنَّهُ عَدِمَ حرارةَ الرُّوح صَاحب الْعين رِينَبه ماتَ ورانَ عَلَيْهِ الموتُ ورانَ بِهِ غَيره أرَانَ القومُ هَلَكَت مَوَاشِيهِم ابْن دُرَيْد التَّرْز اليُبْسثم كَثُر ذَلِك فِي كَلَامهم حَتَّى سَمَّوا الموتَ تارِزاً وَقد تَرَزَ تُرُوزاً وتَرْزاً وتَرَّزَ ابْن الْأَعرَابِي وَقد أترزه الموتُ وَقَالَ خَفَض الرجلُ مَاتَ صَاحب الْعين اخْتُرِم الرجلُ مَاتَ واختَرَمَتْه المَنِيَّة ابْن دُرَيْد دَنَّقَ الرجلُ مَاتَ صَاحب الْعين أوْدَى الرجلُ هَلضكَ وَأَوْدَى بِهِ الموتُ ابْن السّكيت فَرَغَ يَفْرُغ فُرُوغاً وفَرَاغاً وهضدَأَ يَهْدَأُ هُدُوءاً وخفَتيَخْفِتُ خُفُوتاً مَاتَ وَقيل الخُفَات موتُ البَغْتة وَأنْشد
(فباتَ مِنْهُ اليَمينُ مُعْتَصِماً ...
وَكَانَ مَوتُ الخُفَاتِ يَعْدِلُها)


أَبُو زيد عَكَى مَاتَ أَبُو حَاتِم عَكَّى الرجلُ واعرنْفَزَ مَاتَ أَبُو عبيد تقَادَع القومُ وتَعَادَوْا مَاتَ بعضُهم فِي أثَر بعض وَأنْشد
(فَمَا لَكِ من أَرْوَى تَعادَيْتِ بالعَمَى ...
وَلاقَيْتِ كَلاَّبا مُطِلاَّ ورَامِيا)


وَقد تقدِّم فِي الْمَرَض صَاحب الْعين تَهَافَتَ القومُ تسَاقطُوا مَوْتاً وَمِنْه تَهَافُتُ الفَرَاشِ فِي النَّار ابْن السّكيت قَفَّى عَلَيْهِم الخَبَالَ وَعَفِّى يُرِيد عَفِّى آثارَهم الموتُ قطرب اقْمَهَدَّ الرجلُ مَاتَ أَبُو زيد خَلاَ مَكَانَهُ مَاتَ وَلَا أَخْلَى اللهُ مَكَانَكَ تَدْعُو لَهُ بالبَقاء ابْن دُرَيْد قَرَصَ الرِّباطَ وَقَفَز ولَقِي الأَحَامِس كُله يُوصَف بِهِ الموتُ صَاحب الْعين مضى لسبِيله مَاتَ الْأَصْمَعِي يُقَال للرجُل إِذا مَاتَ صَفِر وِطابُه وَأنْشد
(وَلَو أدْرَكْنَهُ صَفِر الوِطَابُ ...
)


وَهُوَ مثل مَعْنَاهُ أَن جِسْمه خَلاَ من رثوحه وَقيل مَعْنَاهُ أَن الخَيْلَ لَو أدرَكَتْه قُتِل فصَفِرَت وِطابُهُ الَّتِي يَقْرِي مِنْهَا أَبُو عبيد أراحَ المَيِّتُ قَضَى وَأنْشد
(أرَاحَ بَعْدَ الغَمِّ والتَّغَمُّم)

ابْن السّكيت زَهَقت نفسُه وزضهِقت تَزْهَقُ زَهْقاً وزُهُوقاً فِي اللغتين وَقَالَ لَفَظَ عَصْبه وَلَفظ نَفْسه يَلْفِظُها لَفْظاً يَعْنِي مَاتَ ابْن دُرَيْد قَوْلهم مَنْ دَبَّ ودَرَجَ مَشَى وَدَرَجَ مَاتَ وَلم يُخَلَّف نَسْلاً وَلَيْسَ كلُّ من مَاتَ دَرَجَ وَالنَّاس دَرَجُ المَنِيَّة أَي على سَبِيلها هَكَذَا تُكُلِّم بِهِ صَاحب الْعين صامَى فُلانُ مَنِيَّتة وأصْماها ذاقَها أَبُو زيد سافَ سَوْفاً وسُوَافاً ماتَ أَبُو عبيد فاظَتْ نَفْسُه وَهُوَ يَفِيظُ نَفْسَه وفاظَ هُوض نَفْسُه وأَفَاظَهُ اللهُ نَفْسَه ابْن السّكيت فاظَ فَيْظاً وفُيُوظاً وَأنْشد
(لاَ يَدْفِنُونَ مِنْهُمْ مَنْ فَاظَا ...
)


أَي هَلَكَ صَاحب الْعين فاظَتْ نَفْسُه تَفِيظُوتَفُوظ فَوْظاً وفَيْظُوظةً الْأَصْمَعِي فاظَ المَيِّتُ يَفِيظ ويَفُوظ قَليلَة وَإِنَّمَا حَكَاهَا عَن ابْن جُرَيج قَالَ وَلَا يُقال فاظَتْ نَفْسُه وَأَجَازَهُ أَبُو عُبَيْدَة وأُنْشِد للأصمعي
(فَفُقِئَتْ عَيْنُ وَفَاظتْ نَفْسُ ...
)


فردَّ الرِّوَايَة وَقَالَ إِنَّمَا هُوَ وَطَنَّ الضِّرْس أَبُو عبيد ناسُ من تَمِيم يَقُولُون فاضَتْ نفسُه تَفِيض ابْن دُرَيْد نَهَضْنا فِي فَيْضِ فلانٍ أَي فِي جَنَازته صَاحب الْعين تَقَع الموتُ كَثُروكَنَع الموتُ يَكْنَع كُنُوعاً دَنَا

أَحْوَال المَوْتِ

المخصص

غير وَاحِد ماتَ فَجْأة وفُجَاءَة وَقد فَجِئَه وفَجَأه وَمَات بُلْطَةً مثله قَالَ أَبُو عَليّ أما فُجَاءَة فَفِي كُلِّ شَيْء وَأما بُلْطَة فَفِي الْمَوْت هَذِه حكايته وَقد حَكَاهَا غيرُه فِي غير الْمَوْت وَذكر أَنه فِي شعر امرىء الْقَيْس صَاحب الْعين مَاتَ ضِيْعاً وضِيْعة وضَيَاعاً أَي غير مُفْتَقد وكلُّ مَا ذهب غَيْرَ مُفْتَقَد فقد ضَاعَ ضَيْعَة وضَيَاعاً وأضاعه صاحِبُه وضَيَّعه وَمِنْه قيل عِياله بمَضِيعة ومَضْيَعَةٍ وضَيَاع وَقَالَ مَاتَ فَلْتة أَي فُجَاءَ ةُ

ابن جامع، وابن أبي الموت، وقاضي الحرمين

سير أعلام النبلاء

ابن جامع، وابن أبي الموت، وقاضي الحرمين:
3209- ابن جامع 1:
الشَّيْخُ, أَبُو العَبَّاسِ أَحْمَدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ جَامِعٍ السُّكَّرِيُّ المِصْرِيُّ.
سَمِعَ: مَقْدَامَ بنَ دَاوُدَ الرُّعَيْنِيَّ, وَيَحْيَى بنَ عُثْمَانَ بنِ صَالِحٍ, وَعَلِيَّ بنَ عَبْدِ العَزِيْزِ البَغَوِيَّ, وَطَبَقَتَهُم, وَكَانَ صَاحِبَ حَدِيْثٍ.
رَوَى عَنْهُ ابْنُ مَنْدَةَ, وَابنُ النَّحَّاسِ, وَأَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الحَاجِّ الإِشْبِيْلِيُّ, وَمُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ غَالِبٍ التمَّار, وَحُسَيْنُ بنُ مَيْمُوْنَ الصفَّار, وَآخَرُوْنَ.
مَاتَ سَنَةَ إِحْدَى وَخَمْسِيْنَ وثلاث مائة.
3210- ابن أبي الموت 2:
الشَّيْخُ المُحَدِّثُ, أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ بنِ أَبِي المَوْتِ المكِّيُّ.
سَمِعَ يُوْسُفَ بنَ يَزِيْدَ القَرَاطِيْسِيَّ, وَعَلِيُّ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ البَغَوِيُّ, وَمُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ الصَّائِغَ, وَأَحْمَدَ بنَ زُغْبَةَ, وَالقَاسِمَ بنَ اللَّيْثِ الرَّسْعَنِيَّ.
حدَّث عَنْهُ أَبُو مُحَمَّدٍ بنُ النَّحَاسِ, وَأَبُو العَبَّاسِ بنُ الحَاجِّ, وَمُحَمَّدُ بنُ نَظِيْفٍ الفَرَّاءُ, وَآخَرُوْنَ.
توفِّي بِمِصْرَ فِي رَبِيْعٍ الآخِرِ سَنَةَ إِحْدَى وَخَمْسِيْنَ وَثَلاَثِ مائَةٍ, وَلَهُ تسعُوْنَ سَنَةً.
3211- قَاضِي الحرمين 3:
العَلاَّمَةُ أَبُو الحُسَيْنِ, أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ النَّيْسَابُوْرِيُّ الحَنَفِيُّ, شَيْخُ الحَنَفِيَّةِ.
وَلِي قَضَاءِ الحَرَمَيْنِ نَيِّفَ عَشْرَةَ سَنَةً, ثُمَّ قَدِمَ نَيْسَابُوْرَ، وَولِيَ قَضَاءهَا.
سَمِعَ أَبَا خَلِيْفَةَ الجُمَحِيَّ، والحسن بن سفيان, وجماعة.
وتفَقَّه بِأَبِي الحَسَنِ الكَرْخِيِّ، وَأَبِي طَاهِرِ بنِ الدبَّاس، وَولِيَ أَيْضاً قَضَاءَ المَوْصِلِ وَالرَّمْلَةِ.
رَوَى عَنْهُ الحَاكِمُ، وقَرَّظَه.
وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ فِي "طَبَقَاتِ الفُقَهَاءِ": بِهِ, وَبأَبِي سَهْلٍ الزُّجَاجِيِّ تفَقَّه علماء نيسابور.
وقال الحاكم: سمعت أبا أبكر الأَبْهَرِيَّ شَيْخَ الفُقَهَاءِ يَقُوْلُ: مَا قَدِمَ عَلَيْنَا من الخراسانين أَفْقَهُ مِنْ أَبِي الحُسَيْنِ النَّيْسَابُورِيِّ.
توفِّي سَنَةَ إِحْدَى وَخَمْسِيْنَ وَثَلاَثِ مائَةٍ, عَنْ سَبْعِيْنَ سَنَةً.
__________
1 ترجمته في العبر "2/ 290"، وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي "3/ 7".
2 ترجمته في العبر "2/290"، وميزان الاعتدال "1/ 152"، ولسان الميزان "1/ 296".
3 ترجمته في العِبَر "2/ 290"، وشذرات الذهب لابن العماد "3/ 7".
النحوي، المقرئ: خلف بن فتح بن جُودّي القيسي، أبو القاسم، ويعرف بابن أبي الموتى.
من مشايخه: أبو العاصي حكم بن المنذر البلوطي، وأبو عبدة حسَّان بن مالك وغيرهما.
كلام العلماء فيه:
• بغية الوعاة: "كان مقرئًا نحويًا للحديث، حاذقًا به غزير الرواية مقتفيًا آثار الصالحين" أ. هـ.
وفاته: سنة (434 هـ) أربع وثلاثين وأربعمائة.
من مصنفاته: كتاب "الناهج" في شرح ما أشكل من الجمل للزجاجي.

في الفرنسية/ Mort
في الانكليزية/ Death
في اللاتينية/ Mortis, Mors
الموت عدم الحياة عما من شأنه ان يكون حيا (كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي)، وقيل: الموت نهاية الحياة، وضد الحياة. والتقابل بينه وبين الحياة تقابل العدم والملكة.
وقد يطلق الموت ويراد به ما يقابل العقل والايمان، أو ما يضعف الطبيعية، ولا يلائمها كالخوف والحزن، أو الأحوال الشاقة كالفقر، والذل، والهرم، والمعصية.
والموت عند الصوفية هو الحجاب عن انوار المكاشفات والتجلي (كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي)، وهو قمع هوى النفس، فمن مات عن هواه فقد حيي بهداه (تعريفات الجرجاني).
قال الغزالي: و لعل تلك الحياة هي الموت، اذ قال رسول اللّه (صلعم): الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا، فلعلّ الحياة الدنيا نوم بالاضافة إلىالآخرة، فإذا مات (الإنسان) ظهرت له الأشياء على خلاف ما يشاهده الآن، فيقال له عند ذلك: فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (قرآن كريم 50/ 22) المنقذ من الضلال، ص 67 من طبعتنا السابعة.
وقد قيل ان الموت موتان:
موت ارادي، وموت طبيعي، وكذلك الحياة حياتان: حياة ارادية، وحياة طبيعية. عنوا بالموت الارادي اماتة الشهوات، وترك التعرض لها، وعنوا بالموت الطبيعي مفارقة النفس البدن، وعنوا بالحياة الارادية ما يسعى له الإنسان في حياته الدنيا من المآكل، والمشارب، والشهوات، وبالحياة الطبيعية بقاء النفس السرمدي في الغبطة الابدية بما تستفيده من العلوم الحقيقية، وتبرأ به من الجهل، ولذلك وصّى افلاطون طالب الحكمة بأن قال له: مت بالارادة تحيّ بالطبيعة (مسكويه، تهذيب الأخلاق طبعة بيروت 1966، ص 212).

في الفرنسية/ Euthanasie
في الانكليزية/ Euthanasia
الموت السعيد هو الموت الطبيعي الذي يتمّ بغير ألم، أو الموت المعجّل الذي يمكن احداثه بوسائل غير مؤلمة، أو الموت الذي يضع حدا لحياة مفعمة بالألم والشقاء. ونظرية الموت السعيد مذهب من يرى ان العقل يحكم بوجوب تعجيل موت المصابين بالعجز، أو بتشويه الخلقة، أو بإحدى العلل التي لا يمكن شفاؤهم منها.

التَّعْرِيفُ:
1 - الْمَرَضُ: سَبَقَ تَعْرِيفُهُ لُغَةً وَاصْطِلاَحًا.
وَالْمَوْتُ فِي اللُّغَةِ: ضِدُّ الْحَيَاةِ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: مُفَارَقَةُ الرُّوحِ الْجَسَدَ (2) .
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَحْدِيدِ مَرَضِ الْمَوْتِ:
فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَرَضَ الْمَوْتِ هُوَ: الْمَرَضُ الْمَخُوفُ الَّذِي يَتَّصِل بِالْمَوْتِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْمَوْتُ بِسَبَبِهِ (3) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ مَرَضَ الْمَوْتِ: هُوَ الَّذِي يَغْلِبُ فِيهِ خَوْفُ الْمَوْتِ، وَيَعْجِزُ مَعَهُ الْمَرِيضُ عَنْ رُؤْيَةِ مَصَالِحِهِ خَارِجًا عَنْ دَارِهِ إِنْ كَانَ مِنَ الذُّكُورِ، وَعَنْ رُؤْيَةِ مَصَالِحِهِ دَاخِل دَارِهِ إِنْ كَانَ مِنَ الإِْنَاثِ، وَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ الْحَال قَبْل مُرُورِ سَنَةٍ، سَوَاءٌ كَانَ صَاحِبَ
__________
(1) المعجم الوسيط.
(2) نهاية المحتاج 2 / 423 ط. المكتبة الإسلامية.
(3) انظر الأم للشافعي 4 / 35 وما بعدها (بولاق 1322 هـ) ، ومغني المحتاج 3 / 50 وما بعدها، وكشاف القناع 5 / 228.

فِرَاشٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ، هَذَا مَا لَمْ يَشْتَدَّ مَرَضُهُ وَيَتَغَيَّرْ حَالُهُ، فَيُعْتَبَرُ ابْتِدَاءُ السَّنَةِ مِنْ تَارِيخِ الاِشْتِدَادِ (1) .
فَعَلَى هَذَا، يُشْتَرَطُ لِتَحَقُّقِهِ أَنْ يَتَوَافَرَ فِيهِ وَصْفَانِ:
الْوَصْفُ الأَْوَّل: أَنْ يَكُونَ مَخُوفًا (2) ، أَيْ يَغْلِبُ الْهَلاَكُ مِنْهُ عَادَةً أَوْ يَكْثُرُ.
جَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: حَدُّ مَرَضِ الْمَوْتِ تَكَلَّمُوا فِيهِ، وَالْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْغَالِبُ مِنْهُ الْمَوْتُ كَانَ مَرَضُ الْمَوْتِ، سَوَاءٌ كَانَ صَاحِبَ فِرَاشٍ أَمْ لَمْ يَكُنْ (3) .
وَقَال النَّوَوِيُّ: الْمَرَضُ الْمَخُوفُ وَالْمُخِيفُ: هُوَ الَّذِي يُخَافُ مِنْهُ الْمَوْتُ، لِكَثْرَةِ مَنْ يَمُوتُ بِهِ، فَمَنْ قَال: مَخُوفٌ قَال: لأَِنَّهُ يُخَافُ مِنْهُ الْمَوْتُ، وَمَنْ قَال: مُخِيفٌ لأَِنَّهُ يُخِيفُ مَنْ رَآهُ (4) .
وَقَال التَّسُولِيُّ: وَمُرَادُهُ بِمَرَضِ الْمَوْتِ: الْمَرَضُ الْمَخُوفُ الَّذِي حَكَمَ أَهْل الطِّبِّ بِكَثْرَةِ الْمَوْتِ بِهِ (5) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: مَا أَشْكَل أَمْرُهُ مِنَ
__________
(1) المادة 1595 من مجلة الأحكام، وشرح الأتاسي 2 / 408.
(2) قال ابن رشد: والأمراض التي يحجر فيها عند الجمهور هي الأمراض المخوفة (بداية المجتهد 2 / 327 ط. الحلبي) .
(3) الفتاوى الهندية 4 / 176، وانظر بدائع الصنائع 3 / 224.
(4) تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص241.
(5) البهجة شرح التحفة 2 / 240، وانظر شرح الخرشي 5 / 304.

الأَْمْرَاضِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى قَوْل أَهْل الْمَعْرِفَةِ، وَهُمُ الأَْطِبَّاءُ، لأَِنَّهُمْ أَهْل الْخِبْرَةِ بِذَلِكَ وَالتَّجْرِبَةِ وَالْمَعْرِفَةِ، وَلاَ يُقْبَل إِلاَّ قَوْل طَبِيبَيْنِ مُسْلِمَيْنِ ثِقَتَيْنِ بَالِغَيْنِ، لأَِنَّ ذَلِكَ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الْوَارِثِ وَأَهْل الْعَطَايَا، فَلَمْ يُقْبَل فِيهِ إِلاَّ ذَلِكَ، وَقِيَاسُ قَوْل الْخِرَقِيِّ: أَنَّهُ يُقْبَل قَوْل الطَّبِيبِ الْعَدْل إِذَا لَمْ يُقْدَرْ عَلَى طَبِيبَيْنِ (1) .
وَلَوِ اخْتَلَفَ الأَْطِبَّاءُ يُؤْخَذُ بِقَوْل الأَْعْلَمِ، ثُمَّ بِالأَْكْثَرِ عَدَدًا، ثُمَّ بِمَنْ يُخْبِرُ بِأَنَّهُ مَخُوفٌ، لأَِنَّهُ عِلْمٌ مِنْ غَامِضِ الْعِلْمِ مَا خَفِيَ عَلَى غَيْرِهِ، قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ، وَنَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَأَقَرَّهُ (2) .
فَإِنْ لَمْ يَتَوَفَّرْ مَنْ يَرْجِعُ إِلَيْهِ مِنَ الأَْطِبَّاءِ، كَأَنْ مَاتَ قَبْل أَنْ يُرَاجِعَ أَحَدًا مِنَ الأَْطِبَّاءِ، فَإِنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُعْتَبَرَ عَجْزُ الْمَرِيضِ عَنِ الْخُرُوجِ لِمَصَالِحِهِ خَارِجَ بَيْتِهِ إِنْ كَانَ مِنَ الذُّكُورِ، وَعَنْ رُؤْيَةِ مَصَالِحِهِ دَاخِل بَيْتِهِ إِنْ كَانَ مِنَ الإِْنَاثِ عَلاَمَةٌ تَدُل عَلَى كَوْنِ الْمَرَضِ مَخُوفًا إِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى رُؤْيَةِ تِلْكَ الْمَصَالِحِ قَبْلَهُ، أَوْ أَنْ تُعْتَبَرَ أَيَّةُ عَلاَمَةٍ أُخْرَى تُنْبِئُ عَنْ كَوْنِهِ مَخُوفًا فِي نَظَرِ الأَْطِبَّاءِ الْعَارِفِينَ.
وَيُقْصَدُ بِالْعَجْزِ عَنِ الْخُرُوجِ لِمَصَالِحِهِ خَارِجَ بَيْتِهِ: عَجْزُهُ عَنْ إِتْيَانِ الْمَصَالِحِ الْقَرِيبَةِ الْعَادِيَّةِ، فَلَوْ كَانَ مُحْتَرِفًا بِحِرْفَةِ شَاقَّةٍ كَالْحَمَّال
__________
(1) المغني لابن قدامة 6 / 507 (مط. المنار بهامشه الشرح الكبير) ، والمهذب 1 / 460.
(2) نهاية المحتاج للرملي 6 / 60.

وَالدَّقَّاقِ وَالْحَدَّادِ وَالنَّجَّارِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لاَ يُمْكِنُ إِقَامَتُهُ مَعَ أَدْنَى عَجْزٍ أَوْ مَرَضٍ، مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَالسُّوقِ لاَ يَكُونُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ، إِذْ لاَ يُشْتَرَطُ فِي هَؤُلاَءِ الْعَجْزُ عَنِ الْعَمَل فِي حِرْفَتِهِمْ لِيُعْتَبَرُوا فِي مَرَضِ الْمَوْتِ، بَل عَنْ مِثْل مَا يَعْجِزُ عَنْهُ صَاحِبُ الْحِرْفَةِ الْعَادِيَّةِ (1) .
الْوَصْفُ الثَّانِي: أَنْ يَتَّصِل الْمَرَضُ بِالْمَوْتِ، سَوَاءٌ وَقَعَ الْمَوْتُ بِسَبَبِهِ أَمْ بِسَبَبٍ آخَرَ خَارِجِيٍّ عَنِ الْمَرَضِ كَقَتْلٍ أَوْ غَرَقٍ أَوْ حَرِيقٍ أَوْ تَصَادُمٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ (2) .
فَإِذَا صَحَّ مِنْ هَذَا الْمَرَضِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَرَضِ الْمَوْتِ، وَتُعْتَبَرُ تَصَرُّفَاتُهُ فِيهِ كَتَصَرُّفَاتِ الصَّحِيحِ دُونَ فَرْقٍ، فَالْمَرِيضُ مَا دَامَ حَيًّا لاَ يَجُوزُ لِوَرَثَتِهِ وَلاَ لِدَائِنِيهِ الاِعْتِرَاضُ عَلَى تَصَرُّفَاتِهِ لِجَوَازِ أَنْ يُشْفَى مِنْ مَرَضِهِ، أَمَّا إِذَا انْتَهَى الْمَرَضُ الْمَخُوفُ بِالْمَوْتِ فَيَتَبَيَّنُ أَنَّ التَّصَرُّفَ وَقَعَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ (3) .

مَا يُلْحَقُ بِمَرَضِ الْمَوْتِ فِي الْحُكْمِ:
2 - أَلْحَقَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ بِالْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ فِي الْحُكْمِ حَالاَتٍ مُخْتَلِفَةً وَعَدِيدَةً لَيْسَ فِيهَا مَرَضٌ أَوِ اعْتِلاَل صِحَّةٍ مُطْلَقًا، وَإِنَّمَا
__________
(1) شرح المجلة للأتاسي 2 / 408.
(2) تبيين الحقائق للزيلعي 2 / 448.
(3) نهاية المحتاج 6 / 59، وانظر الروضة للنووي 6 / 123، والمهذب 1 / 460، والمغني 6 / 505.

تَوَفَّرَ فِيهَا الْوَصْفَانِ الْمُشْتَرَطَانِ، مِنْهَا:
أ - مَا إِذَا كَانَ الشَّخْصُ فِي الْحَرْبِ وَالْتَحَمَتِ الْمَعْرَكَةُ وَاخْتَلَطَتِ الطَّائِفَتَانِ فِي الْقِتَال (1) ، وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ قُدَامَةَ وَجْهَ إِلْحَاقِهِ بِالْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ بِقَوْلِهِ: إِنَّ تَوَقُّعَ التَّلَفِ هَاهُنَا كَتَوَقُّعِ الْمَرَضِ أَوْ أَكْثَرَ، فَوَجَبَ أَنْ يُلْحَقَ بِهِ، وَلأَِنَّ الْمَرَضَ إِنَّمَا جُعِل مَخُوفًا لِخَوْفِ صَاحِبِهِ التَّلَفَ، وَهَذَا كَذَلِكَ (2) .
ب - مَا إِذَا رَكِبَ الْبَحْرَ، فَإِنْ كَانَ سَاكِنًا فَلَيْسَ بِمَخُوفٍ، وَإِنْ تَمَوَّجَ وَاضْطَرَبَ وَهَبَّتِ الرِّيحُ الْعَاصِفُ، وَخِيفَ الْغَرَقُ، فَهُوَ مَخُوفٌ (3) ، وَكَذَا إِذَا انْكَسَرَتِ السَّفِينَةُ وَبَقِيَ عَلَى لَوْحٍ، وَخِيفَ الْغَرَقُ (4) .
ج - إِذَا قُدِّمَ لِلْقَتْل، سَوَاءٌ أَكَانَ قِصَاصًا أَوْ غَيْرَهُ (5) .
د - الأَْسِيرُ وَالْمَحْبُوسُ إِذَا كَانَ مِنَ الْعَادَةِ أَنْ يُقْتَل (6) .
__________
(1) الأم 4 / 36، وبدائع الصنائع 3 / 244، وشرح الخرشي 5 / 305، والمنتقى للباجي 6 / 176.
(2) المغني 6 / 509.
(3) رد المحتار 2 / 717، والبدائع 3 / 224، ومغني المحتاج 3 / 52، والمنتقى 6 / 176، والمغني 6 / 510.
(4) رد المحتار 2 / 717، وشرح المجلة للأتاسي 4 / 660.
(5) الإنصاف للمرداوي 8 / 170، والمغني 6 / 510، وبدائع الصنائع 3 / 224، ورد المحتار 2 / 717، وشرح الخرشي 5 / 305، ونهاية المحتاج 6 / 63، ومغني المحتاج 3 / 52، وجواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود 1 / 444.
(6) الأم 4 / 36، والإنصاف 8 / 170، ونهاية المحتاج 6 / 63، والمغني 6 / 510.

هـ - الْمَرْأَةُ الْحَامِل إِذَا أَتَاهَا الطَّلْقُ (1) .
وَيُشْتَرَطُ فِي هَذِهِ الْحَالاَتِ الْمَذْكُورَةِ وَمَا أَشْبَهَهَا أَنْ يَتَّصِل حَال خَوْفِ الْهَلاَكِ الْغَالِبِ أَوِ الْكَثِيرِ بِالْمَوْتِ، حَتَّى تُلْحَقَ بِمَرَضِ الْمَوْتِ فِي الْحُكْمِ (2) .

حُكْمُ الأَْمْرَاضِ الْمُزْمِنَةِ
3 - الأَْمْرَاضُ الْمُزْمِنَةُ أَوِ الْمُمْتَدَّةُ لاَ تُعَدُّ مَرَضَ الْمَوْتِ، إِلاَّ إِذَا تَغَيَّرَ حَال الْمَرِيضِ وَاشْتَدَّ وَخِيفَ مِنْهُ الْهَلاَكُ، فَيَكُونُ حَال التَّغَيُّرِ مَرَضَ الْمَوْتِ إِنِ اتَّصَل بِالْمَوْتِ (3) .
قَال الْكَيْسَانِيُّ: وَكَذَلِكَ صَاحِبُ الْفَالِجِ وَنَحْوُهُ إِذَا طَال بِهِ ذَلِكَ فَهُوَ فِي حُكْمِ الصَّحِيحِ، لأَِنَّ ذَلِكَ إِذَا طَال لاَ يُخَافُ مِنْهُ الْمَوْتُ غَالِبًا، فَلَمْ يَكُنْ مَرَضَ الْمَوْتِ، إِلاَّ إِذَا تَغَيَّرَ حَالُهُ مِنْ ذَلِكَ وَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ التَّغَيُّرِ، فَيَكُونُ حَال التَّغَيُّرِ مَرَضَ الْمَوْتِ، لأَِنَّهُ إِذَا تَغَيَّرَ يُخْشَى مِنْهُ الْمَوْتُ غَالِبًا، فَيَكُونُ مَرَضَ الْمَوْتِ، وَكَذَا الزَّمِنُ وَالْمُقْعَدُ (4) .
__________
(1) البدائع 3 / 224، ونهاية المحتاج 6 / 63، والأم 4 / 35، والإنصاف 8 / 170، والمغني 6 / 508، وشرح المجلة للأتاسي 4 / 660.
(2) انظر م267 من الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لقدري باشا.
(3) انظر المهذب 1 / 460، وشرح ابن ناجي على الرسالة 2 / 52.
(4) بدائع الصنائع 3 / 224.

وَجَاءَ فِي فَتَاوَى عُلَيْشٍ: قَال ابْنُ سَلْمُونَ: وَلاَ يُعْتَبَرُ فِي الْمَرَضِ الْعِلَل الْمُزْمِنَةُ الَّتِي لاَ يُخَافُ عَلَى الْمَرِيضِ مِنْهَا كَالْجُذَامِ وَالْهَرَمِ، وَأَفْعَال أَصْحَابِ ذَلِكَ أَفْعَال الأَْصِحَّاءِ بِلاَ خِلاَفٍ اهـ. قَال عَبْدُ الْبَاقِي: وَفِي الْمُدَوَّنَةِ، كَوْنُ الْمَفْلُوجِ وَالأَْبْرَصِ وَالأَْجْذَمِ وَذِي الْقُرُوحِ مِنَ الْخَفِيفِ مَا لَمْ يُقْعِدْهُ وَيُضْنِهِ، فَإِنْ أَقْعَدَهُ وَأَضْنَاهُ وَبَلَغَ بِهِ حَدَّ الْخَوْفِ عَلَيْهِ، فَلَهُ حُكْمُ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ (1) .

الاِخْتِلاَفُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ:
4 - إِذَا طَعَنَ الْوَرَثَةُ مَثَلاً فِي تَصَرُّفَاتِ مُوَرِّثِهِمْ بِدَعْوَى صُدُورِهَا عَنْهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِمَا يَمَسُّ حُقُوقَهُمْ وَادَّعَى الْمُنْتَفِعُ أَنَّ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ وَقَعَتْ مِنْ مُوَرِّثِهِمْ فِي صِحَّتِهِ، يُفَرَّقُ بَيْنَ حَالاَتٍ ثَلاَثٍ:
الْحَالَةُ الأُْولَى: إِذَا خَلَتْ دَعْوَى كُلٍّ مِنْهُمَا عَنِ الْبَيِّنَةِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:
أَحَدُهُمَا لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: وَهُوَ أَنَّ الْقَوْل قَوْل مُدَّعِي صُدُورِهَا فِي الْمَرَضِ، لأَِنَّ حَال الْمَرَضِ أَدْنَى مِنْ حَال الصِّحَّةِ، فَمَا لَمْ يَتَيَقَّنْ حَال الصِّحَّةِ يُحْمَل عَلَى الأَْدْنَى، وَلأَِنَّ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ مِنَ الصِّفَاتِ الْعَارِضَةِ، فَهِيَ حَادِثَةٌ، وَالْحَادِثُ يُضَافُ إِلَى أَقْرَبِ وَقْتٍ مِنَ الْحُكْمِ
__________
(1) فتح العلي المالك 1 / 361.

الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ، وَالأَْقْرَبُ هَاهُنَا الْمَرَضُ الْمُتَأَخِّرُ زَمَانُهُ عَنْ زَمَانِ الصِّحَّةِ، فَكَانَ الْقَوْل قَوْل مَنْ يَدَّعِي حُدُوثَهَا فِي الْمَرَضِ، إِذْ هُوَ الأَْصْل، وَلَوْ أَرَادَ مُدَّعِي الصِّحَّةِ اسْتِحْلاَفَ مُدَّعِي الْمَرَضِ لَكَانَ لَهُ ذَلِكَ (1) .
وَالثَّانِي لِلشَّافِعِيَّةِ: وَهُوَ أَنَّ الْقَوْل قَوْل مُدَّعِي صُدُورِهَا فِي الصِّحَّةِ، لأَِنَّ الأَْصْل فِي التَّصَرُّفِ السَّابِقِ مِنَ الْمُتَوَفَّى أَنْ يُعْتَبَرَ صَادِرًا فِي حَال صِحَّتِهِ، وَعَلَى مَنْ يَتَمَسَّكُ بِصُدُورِهِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ يَقَعُ عَبْءُ الإِْثْبَاتِ (2) .
الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: وَهِيَ مَا إِذَا اقْتَرَنَتْ دَعْوَى كُلٍّ مِنْهُمَا بِالْبَيِّنَةِ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
أَحَدُهُمَا لِلْحَنَفِيَّةِ: وَهُوَ أَنَّهُ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ وُقُوعِهَا فِي حَال الصِّحَّةِ عَلَى بَيِّنَةِ وُقُوعِهَا فِي الْمَرَضِ، لأَِنَّ الأَْصْل اعْتِبَارُ حَالَةِ الْمَرَضِ، لأَِنَّهُ حَادِثٌ، وَالأَْصْل إِضَافَةُ الْحَادِثِ إِلَى أَقْرَبِ وَقْتٍ مِنَ الْحُكْمِ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ، وَالأَْقْرَبُ هُوَ الْمَرَضُ الْمُتَأَخِّرُ زَمَانُهُ عَنِ الصِّحَّةِ، فَلِهَذَا كَانَتِ الْبَيِّنَةُ الرَّاجِحَةُ بَيِّنَةَ مَنْ يَدَّعِي حُدُوثَهَا فِي زَمَانِ الصِّحَّةِ، إِذِ الْبَيِّنَاتُ شُرِعَتْ لإِِثْبَاتِ
__________
(1) جامع الفصولين 2 / 183 ط. بولاق، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص258 ط. الحلبي، والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية 2 / 54، 80 والإنصاف للمرداوي 7 / 174.
(2) نهاية المحتاج 5 / 414، والبجيرمي على المنهج 3 / 274، ومغني المحتاج 3 / 50.

خِلاَفِ الأَْصْل (1) .
وَقَدْ جَاءَ فِي مَجَلَّةِ الأَْحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ: تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الصِّحَّةِ عَلَى بَيِّنَةِ الْمَرَضِ، مَثَلاً إِذَا وَهَبَ أَحَدٌ مَالاً لأَِحَدِ وَرَثَتِهِ ثُمَّ مَاتَ، وَادَّعَى بَاقِي الْوَرَثَةِ أَنَّهُ وَهَبَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، وَادَّعَى الْمَوْهُوبُ لَهُ أَنَّهُ وَهَبَهُ فِي حَال صِحَّتِهِ، تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْمَوْهُوبِ لَهُ (2) .
وَالثَّانِي لِلشَّافِعِيَّةِ: وَهُوَ أَنَّهُ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ وُقُوعِهَا فِي مَرَضِهِ عَلَى بَيِّنَةِ وُقُوعِهَا فِي صِحَّتِهِ (3) .
الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: وَهِيَ مَا إِذَا اقْتَرَنَتْ دَعْوَى أَحَدِهِمَا بِالْبَيِّنَةِ دُونَ الآْخَرِ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي تَقْدِيمِ قَوْل الْمُدَّعِي صَاحِبِ الْبَيِّنَةِ عَلَى قَوْل الآْخَرِ الَّذِي خَلَتْ دَعْوَاهُ عَنِ الْبَيِّنَةِ، سَوَاءٌ أَقَامَ صَاحِبُ الْبَيِّنَةِ بَيِّنَتَهُ عَلَى صُدُورِ التَّصَرُّفِ فِي الصِّحَّةِ أَوْ فِي الْمَرَضِ.

الْهِبَةُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ

جَعَل جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ لِهِبَةِ الْمَرِيضِ أَحْكَامًا
تَخْتَلِفُ عَنْ أَحْكَامِ هِبَةِ الصَّحِيحِ، وَفَرَّقُوا بَيْنَ
__________
(1) الفتاوى البزازية 5 / 453 (بهامش الفتاوى الهندية) ، وواقعات المفتين ص208، والعقود الدرية لابن عابدين 2 / 80، وحاشية الرملي على جامع الفصولين ص / 183.
(2) مجلة الأحكام العدلية مادة / 1766.
(3) نهاية المحتاج 6 / 55، وإعانة الطالبين 3 / 213، والبجيرمي على المنهج 3 / 274.

مَا إِذَا قَبَضَهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ قَبْل مَوْتِ الْمَرِيضِ الْوَاهِبِ، وَبَيْنَ مَا إِذَا لَمْ يَقْبِضْهَا قَبْلَهُ.

أَوَّلاً - هِبَةُ الْمَرِيضِ غَيْرِ الْمَدِينِ الْمَقْبُوضَةُ
5 - إِذَا وَهَبَ الْمَرِيضُ غَيْرُ الْمَدِينِ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمَوْهُوبُ لَهُ أَجْنَبِيًّا عَنْهُ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ وَارِثًا لَهُ:
أ - فَإِنْ كَانَ الْمَوْهُوبُ لَهُ أَجْنَبِيًّا عَنِ الْمَرِيضِ، وَقَبَضَ الْعَيْنَ الْمَوْهُوبَةَ، وَالْمَرِيضُ الْوَاهِبُ غَيْرَ مَدِينٍ، فَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْوَاهِبِ وَارِثٌ وَبَيْنَ مَا إِذَا كَانَ لَهُ وَارِثٌ.
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ، فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ هَذِهِ الْهِبَةَ صَحِيحَةٌ نَافِذَةٌ، وَلَوِ اسْتَغْرَقَتْ كُل مَالِهِ، وَلاَ تَتَوَقَّفُ عَلَى إِجَازَةِ أَحَدٍ (1) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: تَبْطُل الْهِبَةُ فِيمَا زَادَ عَلَى ثُلُثِ مَال الْمَرِيضِ، لأَِنَّ مَالَهُ مِيرَاثٌ لِلْمُسْلِمِينَ، وَلاَ مُجِيزَ لَهُ مِنْهُمْ، فَبَطَلَتْ (2) .
أَمَّا إِذَا كَانَ لِلْمَرِيضِ وَرَثَةٌ، فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى نَفَاذِ هِبَةِ الْمَرِيضِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ إِنْ حَمَلَهَا ثُلُثُ مَالِهِ، أَمَّا إِذَا زَادَتْ
__________
(1) المبسوط 12 / 103 وانظر م (877) من مجلة الأحكام العدلية.
(2) الأم 4 / 30 ط. بولاق، والمهذب 1 / 457، والمنتقى للباجي 6 / 156، والأبي على مسلم 4 / 339.

عَلَى الثُّلُثِ، فَيَتَوَقَّفُ الْقَدْرُ الزَّائِدُ مِنْهَا عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ، فَإِنْ أَجَازُوهُ نَفَذَ، وَإِنْ رَدُّوهُ بَطَل (1) .
وَتُعْتَبَرُ إِجَازَتُهُمْ لَوْ وَقَعَتْ تَنْفِيذًا وَإِمْضَاءً لِهِبَةِ مُوَرِّثِهِمْ، إِلاَّ عَلَى قَوْلٍ لِلشَّافِعِيِّ (2) ، وَقَوْلٍ مَشْهُورٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (3) ، حَيْثُ اعْتَبَرَاهَا ابْتِدَاءً عَطِيَّةً مِنْهُمْ.
وَاسْتَدَل الْفُقَهَاءُ عَلَى اعْتِبَارِ هِبَةِ الْمَرِيضِ لِلأَْجْنَبِيِّ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ كَالْوَصِيَّةِ (4) بِمَا رُوِيَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: عَادَنِي رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ شَكْوَى أَشْفَيْتُ مِنْهَا عَلَى الْمَوْتِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُول اللَّهِ، بَلَغَ بِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلاَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَال: لاَ، قُلْتُ: فَبِشَطْرِهِ؟ قَال: لاَ، قَال: الثُّلُثُ كَثِيرٌ (5) .
__________
(1) الفتاوى البزازية 6 / 241، والعقود الدرية لابن عابدين 2 / 85، وشرح معاني الآثار 4 / 380، ومغني المحتاج 3 / 47، والأم 4 / 30، والمهذب 1 / 460، ونهاية المحتاج 6 / 55، وكفاية الطالب الرباني 2 / 235، والمغني مع الشرح الكبير 6 / 286، وانظر مادة (879) من مجلة الأحكام العدلية، ومادة (85) من مرشد الحيران.
(2) المهذب 1 / 457، ونهاية المحتاج 6 / 54
(3) البهجة شرح التحفة للتسولي 2 / 240.
(4) شرح معاني الآثار 4 / 379 وما بعدها، والباجي على الموطأ 6 / 156 وما بعدها.
(5) حديث: " عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 11 / 179) ، ومسلم (3 / 1250) واللفظ للبخاري.

قَال الطَّحَاوِيُّ: فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ جَعَل صَدَقَتَهُ فِي مَرَضِهِ مِنَ الثُّلُثِ، كَوَصَايَاهُ مِنَ الثُّلُثِ بَعْدَ مَوْتِهِ (1) .
أَمَّا إِذَا وَهَبَ الْمَرِيضُ غَيْرُ الْمَدِينِ لِوَارِثِهِ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ، وَأَقْبَضَهُ إِيَّاهُ، فَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْوَاهِبِ الْمَرِيضِ وَارِثٌ سِوَى الْمَوْهُوبِ لَهُ، وَبَيْنَ مَا إِذَا كَانَ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ.
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ سِوَى الْمَوْهُوبِ لَهُ، فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ هَذِهِ الْهِبَةَ صَحِيحَةٌ نَافِذَةٌ، وَلاَ تَتَوَقَّفُ عَلَى إِجَازَةِ أَحَدٍ، سَوَاءٌ كَانَ الْمَوْهُوبُ أَقَل مِنَ الثُّلُثِ أَمْ أَكْثَرَ مِنْهُ (2) أَمَّا إِذَا كَانَ لِلْمَرِيضِ وَرَثَةٌ غَيْرُ الْمَوْهُوبِ لَهُ فَقَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ، وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: تَتَوَقَّفُ الْهِبَةُ عَلَى إِجَازَةِ بَاقِي الْوَرَثَةِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَوْهُوبُ أَقَل مِنَ الثُّلُثِ أَمْ أَكْثَرَ مِنْهُ - كَمَا فِي الْوَصِيَّةِ لِوَارِثٍ - فَإِنْ أَجَازَهَا الْوَرَثَةُ نَفَذَتْ، وَإِنْ رَدُّوهَا بَطَلَتْ (3) . وَتُعْتَبَرُ إِجَازَتُهُمْ تَنْفِيذًا وَإِمْضَاءً لِهِبَةِ
__________
(1) شرح معاني الآثار 4 / 381.
(2) مجلة الأحكام العدلية المادة / 878، وانظر شرح المجلة للأتاسي 3 / 402 وما بعدها.
(3) الفتاوى الهندية 4 / 402، وجامع الفصولين 2 / 181 وما بعدها، ونهاية المحتاج 5 / 408، 6 / 48، والمهذب 1 / 458، والبهجة شرح التحفة 2 / 240، وتوضيح الأحكام للتوزري 4 / 28، والمغني 6 / 286، 491، ومجلة الأحكام العدلية مادة 879.

مُوَرِّثِهِمْ عِنْدَهُمْ إِلاَّ عَلَى قَوْلٍ لِلشَّافِعِيِّ وَقَوْلٍ مَشْهُورٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ أَنَّهَا تُعْتَبَرُ ابْتِدَاءً عَطِيَّةً.
وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الإِْمَامُ الشَّافِعِيُّ فِي غَيْرِ الأَْظْهَرِ وَقَال: هِبَةُ الْمَرِيضِ الْمَقْبُوضَةُ لِوَارِثِ بَاطِلَةٌ مَرْدُودَةٌ (1) .

ثَانِيًا - هِبَةُ الْمَرِيضِ الْمَدِينِ الْمَقْبُوضَةُ
6 - إِذَا كَانَ الْمَرِيضُ الْوَاهِبُ مَدِينًا، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ دَيْنُهُ مُسْتَغْرِقًا لِمَالِهِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُسْتَغْرِقٍ:
فَإِنْ كَانَ الْمَرِيضُ مَدِينًا بِدَيْنٍ مُسْتَغْرِقٍ، وَوَهَبَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ، وَقَبَضَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ، فَلاَ تَنْفُذُ هِبَتُهُ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَوْهُوبُ أَقَل مِنَ الثُّلُثِ أَمْ أَكْثَرَ مِنْهُ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْمَوْهُوبُ لَهُ أَجْنَبِيًّا مِنَ الْوَاهِبِ أَوْ وَارِثًا لَهُ، بَل تَتَوَقَّفُ عَلَى إِجَازَةِ الدَّائِنِينَ، فَإِنْ أَجَازُوهَا نَفَذَتْ، وَإِنْ رَدُّوهَا بَطَلَتْ، وَقَدْ جَاءَ فِي مَجَلَّةِ الأَْحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ: إِذَا وَهَبَ مَنِ اسْتَغْرَقَتْ تَرِكَتُهُ بِالدُّيُونِ أَمْوَالَهُ لِوَارِثِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ، وَسَلَّمَهَا، ثُمَّ تُوُفِّيَ، فَلأَِصْحَابِ الدُّيُونِ إِلْغَاءُ الْهِبَةِ، وَإِدْخَال أَمْوَالِهِ فِي قِسْمَةِ الْغُرَمَاءِ.
أَمَّا إِذَا كَانَ الْمَرِيضُ الْوَاهِبُ مَدِينًا بِدَيْنٍ غَيْرِ مُسْتَغْرِقٍ، وَقَبَضَ الْمَوْهُوبُ لَهُ الْمَال
__________
(1) الأم 4 / 32 ط. بولاق

الْمَوْهُوبَ، فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُخْرَجُ مِقْدَارُ الدُّيُونِ مِنَ التَّرِكَةِ، وَيُحْكَمُ عَلَى الْهِبَةِ فِي الْمَبْلَغِ الزَّائِدِ بِنَفْسِ الْحُكْمِ عَلَيْهَا فِي حَالَةِ مَا إِذَا كَانَتِ التَّرِكَةُ خَالِيَةً عَنِ الدَّيْنِ (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (هِبَةٌ) .

ثَالِثًا - هِبَةُ الْمَرِيضِ غَيْرِ الْمَقْبُوضَةِ
7 - إِذَا وَهَبَ الْمَرِيضُ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ، وَلَمْ يَقْبِضِ الْمَوْهُوبُ لَهُ الْعَيْنَ الْمَوْهُوبَةَ حَتَّى مَاتَ الْوَاهِبُ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:
أَحَدُهُمَا لِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ: وَهُوَ أَنَّ الْهِبَةَ تَبْطُل فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لِمَوْتِ الْوَاهِبِ قَبْل الْقَبْضِ، كَمَا تَبْطُل أَيْضًا لَوْ كَانَ الْوَاهِبُ صَحِيحًا وَقْتَ الْهِبَةِ، قَالُوا: وَلاَ تَنْقَلِبُ هِبَةُ الْمَرِيضِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَصِيَّةً، لأَِنَّهَا صِلَةٌ، وَالصِّلاَتُ يُبْطِلُهَا الْمَوْتُ كَالنَّفَقَاتِ، وَلأَِنَّ الْوَاهِبَ أَرَادَ التَّمْلِيكَ فِي الْحَال لاَ بَعْدَ الْمَوْتِ، إِذِ الْهِبَةُ مِنَ الْعُقُودِ الَّتِي تَقْتَضِي التَّمْلِيكَ الْمُنَجَّزَ فِي الْحَيَاةِ (2) .
قَال الشَّافِعِيُّ: إِذَا وَهَبَ الرَّجُل فِي مَرَضِهِ الْهِبَةَ، فَلَمْ يَقْبِضْهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ حَتَّى مَاتَ
__________
(1) مجلة الأحكام العدلية المادة 880 وشروحها.
(2) المبسوط 12 / 102، ورد المحتار 4 / 710 ط. بولاق، وجامع الفصولين 2 / 180، والفتاوى البزازية 6 / 240، والعقود الدرية لابن عابدين 2 / 82.

الْوَاهِبُ، لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ شَيْءٌ، وَكَانَتِ الْهِبَةُ لِلْوَرَثَةِ (1) .
وَجَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: وَلاَ تَجُوزُ هِبَةُ الْمَرِيضِ وَلاَ صَدَقَتُهُ إِلاَّ مَقْبُوضَةً، فَإِذَا قُبِضَتْ جَازَتْ مِنَ الثُّلُثِ، وَإِذَا مَاتَ الْوَاهِبُ قَبْل التَّسْلِيمِ بَطَلَتْ (2) .
وَالثَّانِي لِلْمَالِكِيَّةِ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى: وَهُوَ أَنَّ الْهِبَةَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ صَحِيحَةٌ، وَتَأْخُذُ حُكْمَ الْوَصِيَّةِ، وَلَوْ أَنَّ الْمَوْهُوبَ لَهُ لَمْ يَقْبِضْهَا قَبْل مَوْتِ الْوَاهِبِ الْمَرِيضِ (3) .
جَاءَ فِي فَتَاوَى عُلَيْشٍ: مَا قَوْلُكُمْ فِي هِبَةِ الْمَرِيضِ وَصَدَقَتِهِ وَسَائِرِ تَبَرُّعَاتِهِ، هَل تَحْتَاجُ لِحِيَازَةٍ قَبْل مَوْتِهِ، كَتَبَرُّعَاتِ الصَّحِيحِ، أَمْ لاَ؟ فَأَجَبْتُ: لاَ تَحْتَاجُ لِحَوْزٍ عَنْهُ قَبْل مَوْتِهِ، لأَِنَّهَا كَالْوَصِيَّةِ فِي الْخُرُوجِ مِنَ الثُّلُثِ، قَال الْبُنَانِيُّ: وَأَمَّا الْمَرِيضُ فَتَبَرُّعَاتُهُ نَافِذَةٌ مِنَ الثُّلُثِ مُطْلَقًا، أَشْهَدَ أَمْ لاَ، فَلاَ يَتَوَقَّفُ مُضِيُّ تَبَرُّعِهِ عَلَى حَوْزٍ وَلاَ عَلَى الإِْشْهَادِ الَّذِي يَقُومُ مَقَامَهُ، قَال فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَكُل صَدَقَةٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ عَطِيَّةٍ بَتَلَهُ الْمَرِيضُ لِرَجُل بِعَيْنِهِ أَوْ لِلْمَسَاكِينِ، فَلَمْ تُخْرَجْ مِنْ يَدِهِ حَتَّى مَاتَ، فَذَلِكَ نَافِذٌ مِنْ
__________
(1) الأم 3 / 285.
(2) الفتاوى الهندية 4 / 400.
(3) مواهب الجليل 6 / 381، والمدونة 4 / 326، 348، والمنتقى للباجي 6 / 157، والمبسوط 12 / 102، واختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ص49.

ثُلُثِهِ كَوَصَايَاهُ، وَهَذَا مَا لَمْ يَكُنْ مَالُهُ مُسْتَغْرَقًا بِالدَّيْنِ، فَإِنْ كَانَ مُسْتَغْرَقًا بَطَلَتْ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ ابْنُ الْحَاجِبِ (1) .

أَدَاءُ الْمَرِيضِ حُقُوقَ اللَّهِ الْمَالِيَّةَ
8 - إِذَا أَدَّى الإِْنْسَانُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنَ الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَل، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ هَل يُعْتَبَرُ ذَلِكَ مِنَ الثُّلُثِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ:
أَحَدُهَا لِلْحَنَفِيَّةِ: وَهُوَ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ هَذَا الأَْدَاءُ مِنَ الثُّلُثِ، سَوَاءٌ وَجَبَ مَالاً مِنَ الاِبْتِدَاءِ كَالزَّكَاةِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ، أَوْ صَارَ مَالاً فِي الْمَآل، كَالْفِدْيَةِ فِي الصَّلاَةِ وَالصَّوْمِ بِسَبَبِ الْعَجْزِ، فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّهِ بِنَفْسِهِ لاَ يَصِيرُ دَيْنًا فِي التَّرِكَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ مُقَدَّمًا عَلَى الْمِيرَاثِ، إِلاَّ إِذَا أَوْصَى بِهَا (2) .
وَالثَّانِي لِلشَّافِعِيَّةِ: وَهُوَ أَنَّهُ إِنْ أَدَّاهُ بِنَفْسِهِ كَانَ مُعْتَبَرًا مِنْ جَمِيعِ الْمَال، وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّهِ يَصِيرُ دَيْنًا فِي جَمِيعِ التَّرِكَةِ مُقَدَّمًا عَلَى الْمِيرَاثِ (3) .
وَالثَّالِثُ لِلْمَالِكِيَّةِ: وَهُوَ أَنَّهُ إِنْ أَدَّاهُ بِنَفْسِهِ كَانَ مُعْتَبَرًا مِنْ جَمِيعِ الْمَال، وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّهِ بِنَفْسِهِ، فَلاَ يُجْبَرُ الْوَرَثَةُ بَعْدَ مَوْتِهِ عَلَى إِخْرَاجِهِ مِنْ تَرِكَتِهِ مُقَدَّمًا عَلَى الْمِيرَاثِ، إِلاَّ أَنْ يَتَطَوَّعُوا بِذَلِكَ (4) .
__________
(1) فتاوى عليش 2 / 242، والحطاب 6 / 56.
(2) كشف الأسرار على أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري 4 / 1430 ط. إستانبول 1307 هـ.
(3) المرجع السابق 4 / 1431.
(4) المدونة 4 / 309 ط. المطبعة الخيرية.

الرُّجُوعُ عَنْ هِبَةِ الْمَوْهُوبِ لَهُ الْمَرِيضِ:
9 - إِذَا رَجَعَ الْوَاهِبُ عَنْ هِبَتِهِ وَالْمَوْهُوبُ لَهُ مَرِيضٌ وَقَدْ كَانَتِ الْهِبَةُ فِي الصِّحَّةِ، قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنْ كَانَ بِقَضَاءِ قَاضٍ فَالرُّجُوعُ فِيهَا صَحِيحٌ، وَلاَ سَبِيل لِغُرَمَاءِ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَوَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عَلَى الْوَاهِبِ؛ لأَِنَّ الْوَاهِبَ يَسْتَحِقُّهُ بِحَقٍّ سَابِقٍ لَهُ عَلَى حَقِّهِمْ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بِغَيْرِ قَضَاءِ قَاضٍ، كَانَ رَدُّ الْمَرِيضِ لَهَا حِينَ طَلَبِ الْوَاهِبِ بِمَنْزِلَةِ هِبَةٍ مُبْتَدَأَةٍ مِنَ الْمَرِيضِ، وَتَسْرِي عَلَى ذَلِكَ أَحْكَامُ هِبَةِ الْمَرِيضِ (1) .

الْكَفَالَةُ بِالْمَال فِي مَرَضِ الْمَوْتِ
إِذَا كَفَل الْمَرِيضُ غَيْرَهُ بِمَالِهِ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَدِينٍ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَدِينًا.

أَوَّلاً - كَفَالَةُ الْمَرِيضِ غَيْرِ الْمَدِينِ
10 - قَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: كَفَالَةُ الْمَرِيضِ بِمَالِهِ دَيْنًا لِشَخْصِ عَلَى آخَرَ تُعْتَبَرُ تَبَرُّعًا بِالْتِزَامِ مَالٍ لاَ يَلْزَمُهُ، وَلَمْ يَأْخُذْ عَنْهُ عِوَضًا، وَهِيَ اسْتِهْلاَكٌ لِمَال الْمَرِيضِ، فَتَأْخُذُ حُكْمَ الْوَصِيَّةِ (2) .
__________
(1) المبسوط 12 / 105، والزيلعي 5 / 102 وما بعدها، والفتاوى الهندية 4 / 401.
(2) التاج والإكليل للمواق 5 / 97، والخرشي 6 / 22 وما بعدها، والمدونة 4 / 142، والمغني لابن قدامة 5 / 79.

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يُفَرَّقُ فِي حُكْمِ كَفَالَةِ الْمَرِيضِ غَيْرِ الْمَدِينِ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ كُلٌّ مِنَ الْمَكْفُول لَهُ، وَهُوَ الدَّائِنُ، وَالْمَكْفُول عَنْهُ، وَهُوَ الْمَدِينُ، أَجْنَبِيًّا عَنِ الْمَرِيضِ، وَبَيْنَ مَا إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا وَارِثًا لَهُ:
أ - فَإِذَا كَفَل الْمَرِيضُ دَيْنًا لِشَخْصٍ عَلَى آخَرَ، وَكَانَ كُلٌّ مِنَ الْمَكْفُول لَهُ وَعَنْهُ أَجْنَبِيًّا عَنِ الْمَرِيضِ، نَفَذَتِ الْكَفَالَةُ مِنْ كُل مَال الْمَرِيضِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ، وَلِلدَّائِنِ الْحَقُّ فِي أَخْذِ الدَّيْنِ الْمَضْمُونِ بِهِ مِنْ تَرِكَتِهِ، وَلَوِ اسْتَغْرَقَ ذَلِكَ الدَّيْنُ كُل التَّرِكَةِ، وَلَيْسَ لأَِحَدٍ حَقٌّ فِي مُعَارَضَتِهِ.
أَمَّا إِذَا كَانَ لِلْمَرِيضِ وَرَثَةٌ، فَيُنْظَرُ: فَإِنْ كَانَ الْمَال الْمَضْمُونُ بِهِ لاَ يَتَجَاوَزُ ثُلُثَ مَالِهِ، نَفَذَ وَإِنْ لَمْ يُجِزْهُ الْوَرَثَةُ، وَإِنْ تَجَاوَزَ الثُّلُثَ تَوَقَّفَ الْقَدْرُ الزَّائِدُ عَلَى إِجَازَتِهِمْ، فَإِنْ رَدُّوهُ بَطَل، وَإِنْ أَجَازُوهُ نَفَذَ، لأَِنَّ الْمَنْعَ كَانَ لِحَقِّهِمْ وَقَدْ أَسْقَطُوهُ، فَيَزُول الْمَانِعُ (1) .
ب - أَمَّا إِذَا كَانَ الْمَكْفُول لَهُ أَوْ عَنْهُ وَارِثًا، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمَرِيضِ الضَّامِنِ وَارِثٌ سِوَاهُ، فَإِنَّ الْكَفَالَةَ تَنْفُذُ مِنْ كُل مَال الْمَرِيضِ، وَلاَ اعْتِرَاضَ لأَِحَدٍ عَلَيْهِ.
أَمَّا إِذَا كَانَ لَهُ وَرَثَةٌ غَيْرُهُ، فَلاَ تَنْفُذُ هَذِهِ
__________
(1) رد المحتار 2 / 490 ط. بولاق الثالثة 1299 هـ، وبدائع الصنائع 6 / 6، وجامع الفصولين 2 / 179، وفتاوى قاضيخان 3 / 69.

الْكَفَالَةُ إِلاَّ إِذَا أَجَازَهَا الْوَرَثَةُ وَكَانُوا مِنْ أَهْل التَّبَرُّعِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الدَّيْنُ الْمَكْفُول بِهِ قَلِيلاً أَمْ كَثِيرًا، فَإِنْ أَجَازَتِ الْوَرَثَةُ ثَبَتَ لِلْمَكْفُول لَهُ أَخْذُ الدَّيْنِ مِنَ التَّرِكَةِ، وَإِنْ لَمْ يُجِيزُوهَا فَلاَ حَقَّ لَهُ فِي أَخْذِ شَيْءٍ مِنْهَا، بَل يَأْخُذُ دَيْنَهُ مِنَ الْمَدِينِ الأَْصْلِيِّ، وَهُوَ الْمَكْفُول عَنْهُ (1) .

ثَانِيًا - كَفَالَةُ الْمَرِيضِ الْمَدِينِ
11 - يُفَرَّقُ فِي كَفَالَةِ الْمَرِيضِ الْمَدِينِ بِمَالِهِ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ دَيْنُهُ مُسْتَغْرِقًا لِتَرِكَتِهِ، وَبَيْنَ مَا إِذَا كَانَ غَيْرَ مُسْتَغْرِقٍ.
أ - فَإِنْ كَانَ دَيْنُهُ مُسْتَغْرِقًا لِتَرِكَتِهِ، فَلاَ تَنْفُذُ كِفَالَتُهُ، وَلَوْ قَل الدَّيْنُ الْمَكْفُول بِهِ، إِلاَّ إِذَا أَبْرَأَهُ الدَّائِنُونَ الَّذِينَ تَعَلَّقَ حَقُّهُمْ بِأَمْوَالِهِ قَبْل هَذِهِ الْكَفَالَةِ مِنَ الْمَال الْمَكْفُول بِهِ، لأَِنَّ الْحَقَّ لَهُمْ، وَلَهُمْ أَنْ يُسْقِطُوهُ بِرِضَاهُمْ (2) .
ب - أَمَّا إِذَا كَانَ دَيْنُهُ غَيْرَ مُسْتَغْرِقٍ لِتَرِكَتِهِ، فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُخْرَجُ مِنَ التَّرِكَةِ مِقْدَارُ الدُّيُونِ الثَّابِتَةِ عَلَى الْمَرِيضِ، وَيُحْكَمُ عَلَى الْكَفَالَةِ بِالْمَبْلَغِ الزَّائِدِ عَلَى الدَّيْنِ بِنَفْسِ الْحُكْمِ عَلَى الْكَفَالَةِ فِي حَالَةِ خُلُوِّ التَّرِكَةِ عَنِ الدُّيُونِ (3) .
وَقَال الْكَيْسَانِيُّ: وَلَوْ كَفَل فِي صِحَّتِهِ،
__________
(1) رد المحتار 4 / 349، وجامع الفصولين 2 / 179، والفتاوى الهندية 3 / 289، وانظر م (1605) من مجلة الأحكام العدلية.
(2) الفتاوى الهندية 3 / 289، ورد المحتار 4 / 349.
(3) مرشد الحيران: مادة / 733.

وَأَضَافَ ذَلِكَ إِلَى مَا يُسْتَقْبَل، بِأَنْ قَال لِلْمَكْفُول لَهُ: كَفَلْتُ بِمَا يَذُوبُ لَكَ عَلَى فُلاَنٍ، ثُمَّ وَجَبَ لَهُ عَلَى فُلاَنٍ دَيْنٌ فِي حَال مَرَضِ الْكَفِيل، فَحُكْمُ هَذَا الدَّيْنِ وَحُكْمُ دَيْنِ الصِّحَّةِ سَوَاءٌ، حَتَّى يَضْرِبَ الْمَكْفُول لَهُ بِجَمِيعِ مَا يَضْرِبُ بِهِ غَرِيمُ الصِّحَّةِ، لأَِنَّ الْكَفَالَةَ وُجِدَتْ فِي حَال الصِّحَّةِ (1) .
وَجَاءَ فِي فَتَاوَى قَاضِيخَانْ: وَإِنْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ أَنَّ الْكَفَالَةَ بِذَلِكَ كَانَتْ فِي صِحَّتِهِ، لَزِمَهُ جَمِيعُ ذَلِكَ فِي مَالِهِ إِذَا لَمْ تَكُنِ الْكَفَالَةُ لِوَارِثٍ وَلاَ عَنْ وَارِثٍ، لأَِنَّ إِقْرَارَ الْمَرِيضِ بِأَنَّ الْكَفَالَةَ كَانَتْ فِي صِحَّتِهِ إِقْرَارٌ مِنْهُ بِمَالٍ كَانَ سَبَبُهُ فِي الصِّحَّةِ، فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الإِْقْرَارِ بِالدَّيْنِ، فَصَحَّ إِذَا كَانَ الْمَكْفُول لَهُ أَجْنَبِيًّا وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيطٌ بِمَالِهِ (2) .
وَجَاءَ فِي م () مِنْ مَجَلَّةِ الأَْحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ: إِذَا أَقَرَّ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِكَوْنِهِ قَدْ كَفَل فِي حَال صِحَّتِهِ، فَيُعْتَبَرُ إِقْرَارُهُ مِنْ مَجْمُوعِ مَالِهِ، وَلَكِنْ تُقَدَّمُ دُيُونُ الصِّحَّةِ إِنْ وُجِدَتْ.

الْوَقْفُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ
يُفَرَّقُ فِي الْوَقْفِ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ الْمَرِيضُ الْوَاقِفُ غَيْرَ مَدِينٍ وَبَيْنَ مَا إِذَا كَانَ مَدِينًا:
__________
(1) بدائع الصنائع 7 / 370، وانظر شرح المجلة للأتاسي 3 / 15، 4 / 685.
(2) فتاوى قاضيخان 3 / 69.

أَوَّلاً - وَقْفُ الْمَرِيضِ غَيْرِ الْمَدِينِ
إِذَا وَقَفَ الْمَرِيضُ غَيْرُ الْمَدِينِ مَالَهُ أَوْ شَيْئًا مِنْهُ: فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ وَقْفُهُ عَلَى أَجْنَبِيٍّ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى وَارِثٍ:

أ - وَقْفُ الْمَرِيضِ غَيْرِ الْمَدِينِ عَلَى أَجْنَبِيٍّ:
12 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ وَقْفَ الْمَرِيضِ غَيْرِ الْمَدِينِ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ عَلَى أَجْنَبِيٍّ عَنْهُ أَوْ عَلَى جِهَةٍ مِنْ جِهَاتِ الْبِرِّ صَحِيحٌ نَافِذٌ لاَ يَتَوَقَّفُ عَلَى إِجَازَةِ أَحَدٍ إِنْ كَانَ مِقْدَارُ الْوَقْفِ لاَ يَزِيدُ عَلَى ثُلُثِ التَّرِكَةِ عِنْدَ مَوْتِ الْوَاقِفِ.
أَمَّا إِذَا كَانَ مِقْدَارُ الْمَوْقُوفِ زَائِدًا عَلَى الثُّلُثِ، فَيَنْفُذُ الْوَقْفُ فِي قَدْرِ الثُّلُثِ، وَيَتَوَقَّفُ فِي الْقَدْرِ الزَّائِدِ عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ (1) .

ب - وَقْفُ الْمَرِيضِ غَيْرِ الْمَدِينِ عَلَى الْوَارِثِ
13 - إِنْ كَانَ وَقْفُهُ عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ، ثُمَّ عَلَى أَوْلاَدِهِمْ، ثُمَّ عَلَى جِهَةِ بِرٍّ لاَ تَنْقَطِعُ، فَيُنْظَرُ إِنْ أَجَازَ الْوَرَثَةُ جَمِيعًا هَذَا الْوَقْفَ نَفَذَ، سَوَاءٌ كَانَ الْمَوْقُوفُ يُخْرَجُ مِنْ ثُلُثِ تَرِكَتِهِ أَمْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْهُ.
__________
(1) الفتاوى الهندية 2 / 451، والعقود الدرية لابن عابدين 1 / 100، وجامع الفصولين 2 / 177، وفتاوى قاضيخان 3 / 316، ومغني المحتاج 2 / 377، وفتاوى عليش 2 / 217، وحاشية العدوي على شرح الخرشي 7 / 75، والدردير على خليل 4 / 81، والمدونة 4 / 346، والمغني لابن قدامة مع (الشرح الكبير) 6 / 219، وانظر المادة (33) من قانون العدل والإنصاف لقدري باشا.

وَإِنْ لَمْ يُجِيزُوهُ نَفَذَ وَقْفُ مَا يُخْرَجُ مِنَ الثُّلُثِ.
وَإِنْ أَجَازَهُ بَعْضُ الْوَرَثَةِ دُونَ بَعْضٍ، كَانَتْ حِصَّةُ الْمُجِيزِ وَقْفًا مَعَ الثُّلُثِ (1) .
وَإِنْ كَانَ وَقْفُ الْمَرِيضِ غَيْرِ الْمَدِينِ عَلَى بَعْضِ وَرَثَتِهِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وَقْفِهِ عَلَى مَذَاهِبَ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (وَقْفٌ) .

ج - وَقْفُ الْمَرِيضِ الْمَدِينِ
14 - إِذَا وَقَفَ الْمَرِيضُ مَالَهُ أَوْ شَيْئًا مِنْهُ، وَمَاتَ وَهُوَ مَدِينٌ بِدَيْنٍ مُسْتَغْرِقٍ لِتَرِكَتِهِ، فَإِنَّهُ يَتَوَقَّفُ وَقْفُهُ كُلُّهُ عَلَى إِجَازَةِ الدَّائِنِينَ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ وَارِثًا أَمْ غَيْرَ وَارِثٍ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْمَوْقُوفُ أَقَل مِنَ الثُّلُثِ أَمْ مُسَاوِيًا لَهُ أَمْ أَكْثَرَ مِنْهُ، فَإِنْ أَجَازُوهُ نَفَذَ، وَإِنْ لَمْ يُجِيزُوهُ بَطَل الْوَقْفُ، وَبِيعَتِ الأَْعْيَانُ الْمَوْقُوفَةُ لِوَفَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدُّيُونِ (2) .
وَأَمَّا إِذَا وَقَفَ الْمَرِيضُ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ، وَكَانَ مَدِينًا بِدَيْنٍ غَيْرِ مُسْتَغْرِقٍ لِتَرِكَتِهِ، فَيُخْرَجُ مِقْدَارُ الدَّيْنِ مِنَ التَّرِكَةِ، وَيُحْكَمُ عَلَى الْوَقْفِ فِي الْبَاقِي مِنَ التَّرِكَةِ بَعْدَ الإِْخْرَاجِ بِالْحُكْمِ عَلَى الْوَقْفِ عِنْدَمَا تَكُونُ التَّرِكَةُ خَالِيَةً مِنَ الدُّيُونِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وَقْفٌ) .
__________
(1) رد المحتار 3 / 500، والعقود الدرية لابن عابدين 1 / 102، 103.
(2) فتاوى قاضيخان 3 / 316، وجامع الفصولين 2 / 177، وواقعات المفتين ص86.

التَّصَرُّفَاتُ الْمَالِيَّةُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ
لِلتَّصَرُّفَاتِ الْمَالِيَّةِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:

أَوَّلاً - الْبَيْعُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ
أ - بَيْعُ الْمَرِيضِ غَيْرِ الْمَدِينِ مَالَهُ لأَِجْنَبِيٍّ
15 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا بَاعَ شَيْئًا مِنْ أَعْيَانِ مَالِهِ لأَِجْنَبِيٍّ بِثَمَنِ الْمِثْل أَوْ بِمَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ، فَبَيْعُهُ صَحِيحٌ نَافِذٌ عَلَى الْبَدَل الْمُسَمَّى، لأَِنَّ الْمَرِيضَ غَيْرُ مَحْجُورٍ عَنِ الْمُعَاوَضَةِ الْمُعْتَادَةِ الَّتِي لاَ تَمَسُّ حُقُوقَ دَائِنِيهِ وَوَرَثَتِهِ (1) .
أَمَّا إِذَا بَاعَهُ مَعَ الْمُحَابَاةِ:
فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا بَاعَ الْمَرِيضُ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ لأَِجْنَبِيٍّ وَحَابَاهُ فِي الْبَيْعِ.
فَإِنْ كَانَتِ الْمُحَابَاةُ بِحَيْثُ يَحْمِلُهَا الثُّلُثُ، فَإِنَّ الْبَيْعَ صَحِيحٌ وَنَافِذٌ عَلَى الْبَدَل الْمُسَمَّى، لأَِنَّ الْمَرِيضَ لَهُ أَنْ يَتَبَرَّعَ لِغَيْرِ وَارِثِهِ بِثُلُثِ مَالِهِ، وَيَكُونُ هَذَا التَّبَرُّعُ نَافِذًا، وَإِنْ لَمْ يُجِزْهُ الْوَرَثَةُ (2) .
أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْمُحَابَاةُ أَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ، فَإِنْ أَجَازَهَا الْوَرَثَةُ نَفَذَتْ، لأَِنَّ الْمَنْعَ كَانَ لِحَقِّهِمْ، وَقَدْ أَسْقَطُوهُ، وَإِنْ لَمْ يُجِيزُوهَا، فَإِنْ
__________
(1) كشف الأسرار على أصول البزدوي 4 / 1429، والأم 4 / 30، وشرح الخرشي 5 / 305، والمغني (مع الشرح الكبير) 5 / 472، وانظر م (394) من مجلة الأحكام العدلية وم (265) من مرشد الحيران.
(2) انظر شرح المجلة للأتاسي 2 / 411.

لَمْ يَكُنِ الْبَدَلاَنِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ مِنَ الأَْمْوَال الرِّبَوِيَّةِ وَزَادَتِ الْمُحَابَاةُ عَلَى الثُّلُثِ، وَلَمْ يُجِزْهَا الْوَرَثَةُ، فَيُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي بَيْنَ أَنْ يَدْفَعَ لِلْوَرَثَةِ قِيمَةَ الزَّائِدِ عَلَى الثُّلُثِ لِيُكْمِل لَهُمُ الثُّلُثَيْنِ، وَبَيْنَ أَنْ يَفْسَخَ الْبَيْعَ وَيَرُدَّ الْمَبِيعَ إِلَى الْوَرَثَةِ وَيَأْخُذَ مَا دَفَعَهُ مِنَ الثَّمَنِ إِنْ كَانَ الْفَسْخُ مُمْكِنًا، أَمَّا إِذَا تَعَذَّرَ الْفَسْخُ - كَمَا إِذَا هَلَكَ الْمَبِيعُ تَحْتَ يَدِهِ أَوْ أَخْرَجَهُ عَنْ مِلْكِهِ - أُلْزِمَ بِإِتْمَامِ الثَّمَنِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ الْقِيمَةَ (1) .
وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْبَدَلاَنِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ مِنَ الأَْمْوَال الرِّبَوِيَّةِ غَيْرَ النَّقْدَيْنِ، وَكَانَتِ الْمُحَابَاةُ بِأَكْثَرِ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ، وَلَمْ يُجِزْهَا الْوَرَثَةُ، فَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يُلْزِمُوا الْمُشْتَرِيَ بِأَنْ يَدْفَعَ لَهُمُ الزَّائِدَ عَلَى الثُّلُثِ أَوْ يَفْسَخَ الْبَيْعَ، لأَِنَّ هَذَا يُؤَدِّي إِلَى رِبَا الْفَضْل، لِهَذَا يُنْسَبُ الثُّلُثُ إِلَى الْمُحَابَاةِ، وَيَصِحُّ الْبَيْعُ بِقَدْرِ النِّسْبَةِ وَيَبْطُل فِيمَا عَدَاهَا، وَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ بَيْنَ فَسْخِ الْعَقْدِ لِتَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ، وَبَيْنَ الرِّضَا بِالْبَيْعِ فِي الْقَدْرِ الْبَاقِي (2) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِذَا بَاعَ الْمَرِيضُ مَالَهُ لأَِجْنَبِيٍّ بِأَقَل مِنْ ثَمَنِ الْمِثْل وَمِمَّا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ:
فَإِنْ قَصَدَ بِبَيْعِهِ مَالَهُ بِأَقَل مِنْ قِيمَتِهِ بِكَثِيرٍ
__________
(1) انظر (م394) من مجلة الأحكام العدلية، وم (266) من مرشد الحيران.
(2) المبسوط للسرخسي 29 / 59.

نَفْعَ الْمُشْتَرِي، فَمَا نَقَصَ عَنِ الْقِيمَةِ يُعْتَبَرُ مُحَابَاةً حُكْمُهَا حُكْمُ الْوَصِيَّةِ لِلأَْجْنَبِيِّ، تَنْفُذُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ إِنْ حَمَلَهَا الثُّلُثُ، وَتَبْطُل فِي الْقَدْرِ الزَّائِدِ عَلَى الثُّلُثِ إِنْ لَمْ يُجِزْهَا الْوَرَثَةُ، وَإِنْ أَجَازُوهَا جَازَتْ، وَتَكُونُ ابْتِدَاءً عَطِيَّةً مِنْهُمْ تَفْتَقِرُ إِلَى الْحَوْزِ (1) ، وَالْوَقْتُ الْمُعْتَبَرُ فِي تَقْدِيرِ قِيمَةِ الْمَبِيعِ هُوَ وَقْتُ الْبَيْعِ، لاَ وَقْتُ مَوْتِ الْبَائِعِ (2) .
أَمَّا إِذَا لَمْ يَقْصِدْ بِبَيْعِهِ مَالَهُ بِأَقَل مِنْ قِيمَتِهِ بِكَثِيرٍ نَفْعَ الْمُشْتَرِي، كَأَنْ وَقَعَ مِنْهُ ذَلِكَ جَهْلاً بِقِيمَتِهِ، فَهُوَ غَبْنٌ يَصِحُّ مَعَهُ الْبَيْعُ عَلَى الْبَدَل الْمُسَمَّى وَيَنْفُذُ، وَلاَ يُعْتَبَرُ النُّقْصَانُ عَنْ ثَمَنِ الْمِثْل مِنَ الثُّلُثِ مَهْمَا بَلَغَ عَلَى الْمَشْهُورِ الْمَعْمُول بِهِ (3) .
وَقَال الشَّافِعِيُّ: إِذَا بَاعَ الْمَرِيضُ شَيْئًا مِنْ أَعْيَانِ مَالِهِ لِلأَْجْنَبِيِّ، وَحَابَاهُ فِي الْبَدَل، فَحُكْمُ هَذِهِ الْمُحَابَاةِ حُكْمُ الْوَصِيَّةِ لِلأَْجْنَبِيِّ، تَنْفُذُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ، وَمَا زَادَ عَنِ الثُّلُثِ يَتَوَقَّفُ عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ، فَإِنْ أَجَازُوهَا نَفَذَتْ، وَإِلاَّ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي بَيْنَ رَدِّ الْمَبِيعِ إِنْ كَانَ قَائِمًا، وَيَأْخُذُ ثَمَنَهُ الَّذِي دَفَعَهُ، وَبَيْنَ أَنْ يُعْطِيَ الْوَرَثَةَ الْفَضْل
__________
(1) الخرشي على خليل 5 / 305، والبهجة على التحفة للتسولي 2 / 82.
(2) المنتقى للباجي 6 / 158.
(3) توضيح الأحكام للتوزري 3 / 74 (ط. تونس سنة 1339 هـ) .

عَمَّا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ مِمَّا لَمْ يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ، وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ هَالِكًا، رَدَّ الزِّيَادَةَ عَلَى مَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ مِمَّا لَمْ يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ، وَكَذَا إِذَا كَانَ الْمَبِيعُ قَائِمًا، لَكِنَّهُ قَدْ دَخَلَهُ عَيْبٌ (1) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِذَا حَابَى الْمَرِيضُ أَجْنَبِيًّا فِي الْبَيْعِ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ، وَتَنْفُذُ الْمُحَابَاةُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ إِنْ حَمَلَهَا.
أَمَّا إِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ: فَإِنْ أَجَازَهَا الْوَرَثَةُ نَفَذَتْ، وَإِنْ لَمْ يُجِيزُوهَا - فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْبَدَلاَنِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ مِنَ الأَْمْوَال الرِّبَوِيَّةِ، وَزَادَتِ الْمُحَابَاةُ عَلَى الثُّلُثِ - بَطَل الْبَيْعُ فِي قَدْرِ الزِّيَادَةِ عَلَى الثُّلُثِ، وَسُلِّمَ لِلْمُشْتَرِي الْبَاقِي، وَكَانَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ فَسْخِ الْبَيْعِ لِتَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ وَبَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ مَا سُلِّمَ لَهُ مِنَ الْمَبِيعِ (2) .
أَمَّا إِذَا كَانَ الْبَدَلاَنِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ مِنَ الأَْمْوَال الرِّبَوِيَّةِ غَيْرَ الثَّمَنَيْنِ، وَزَادَتِ الْمُحَابَاةُ عَلَى الثُّلُثِ، وَلَمْ يُجِزْهَا الْوَرَثَةُ، فَيُنْسَبُ الثُّلُثُ إِلَى الْمُحَابَاةِ، وَيَصِحُّ الْبَيْعُ بِقَدْرِ النِّسْبَةِ، وَيَبْطُل فِيمَا عَدَاهَا، وَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ بَيْنَ فَسْخِ الْبَيْعِ لِتَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ، وَبَيْنَ الرِّضَا بِالْبَيْعِ فِي الْقَدْرِ الْبَاقِي، وَإِنَّمَا فَعَل ذَلِكَ لِئَلاَّ يُفْضِيَ
__________
(1) الأم 4 / 30 وما بعدها.
(2) المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير 6 / 516، والإنصاف للمرداوي 7 / 175.

إِلَى الرِّبَا (1) .
قَال الْمِرْدَاوِيُّ: وَإِنْ بَاعَ مَرِيضٌ قَفِيزًا لاَ يَمْلِكُ غَيْرَهُ يُسَاوِي ثَلاَثِينَ بِقَفِيزٍ يُسَاوِي عَشَرَةً، فَأَسْقَطَ قِيمَةَ الرَّدِيءِ مِنْ قِيمَةِ الْجَيِّدِ، ثُمَّ نَسَبَ الثُّلُثَ إِلَى الْبَاقِي وَهُوَ عَشَرَةٌ مِنْ عِشْرِينَ تَجِدُهُ نِصْفَهَا، فَيَصِحُّ الْبَيْعُ فِي نِصْفِ الْجَيِّدِ بِنِصْفِ الرَّدِيءِ، وَيَبْطُل فِيمَا بَقِيَ، وَهَذَا بِلاَ نِزَاعٍ (2) .

ب - بَيْعُ الْمَرِيضِ الْمَدِينِ مَالَهُ لأَِجْنَبِيٍّ
16 - إِذَا بَاعَ الْمَرِيضُ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ لأَِجْنَبِيٍّ بِثَمَنِ الْمِثْل، وَكَانَ مَدِينًا بِدَيْنٍ مُسْتَغْرِقٍ فَإِنَّ الْبَيْعَ صَحِيحٌ نَافِذٌ عَلَى الْعِوَضِ الْمُسَمَّى، وَلاَ حَقَّ لِلدَّائِنِينَ فِي الاِعْتِرَاضِ عَلَيْهِ، لأَِنَّ حَقَّهُمْ مُتَعَلِّقٌ بِمَالِيَّةِ التَّرِكَةِ لاَ بِأَعْيَانِهَا، وَالْمَدِينُ وَإِنْ كَانَ قَدْ أَخْرَجَ شَيْئًا مِنْ مِلْكِهِ بِهَذَا الْبَيْعِ إِلاَّ أَنَّهُ قَدْ أَدْخَل فِيهِ مَا يُقَابِلُهُ مِنَ الثَّمَنِ الْمُسَاوِي لِقِيمَتِهِ.
أَمَّا إِذَا كَانَ فِي الْبَيْعِ مُحَابَاةٌ لِلْمُشْتَرِي، فَلاَ تَنْفُذُ الْمُحَابَاةُ سَوَاءٌ أَكَانَتْ قَلِيلَةً أَمْ كَثِيرَةً إِلاَّ بِإِجَازَةِ الدَّائِنِينَ، لِتَعَلُّقِ حَقِّهِمْ بِمَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجِيزُوا خُيِّرَ الْمُشْتَرِي بَيْنَ أَنْ يَبْلُغَ الْمَبِيعُ تَمَامَ قِيمَتِهِ، وَلاَ اعْتِرَاضَ لِلدَّائِنِينَ عَلَيْهِ، إِذْ لاَ ضَرَرَ يَلْحَقُهُمْ، وَبَيْنَ فَسْخِ الْعَقْدِ وَأَخْذِ مَا دَفَعَهُ مِنَ
__________
(1) الإنصاف 7 / 174 وما بعدها.
(2) الإنصاف 7 / 174.

الثَّمَنِ إِنْ كَانَ الْفَسْخُ مُمْكِنًا، أَمَّا إِذَا تَعَذَّرَ الْفَسْخُ، كَمَا إِذَا هَلَكَ الْمَبِيعُ تَحْتَ يَدِهِ أَوْ أَخْرَجَهُ عَنْ مِلْكِهِ أُلْزِمَ بِإِتْمَامِ الثَّمَنِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ الْقِيمَةَ.
وَإِذَا بَاعَ الْمَرِيضُ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ لأَِجْنَبِيٍّ بِثَمَنِ الْمِثْل، وَكَانَ مَدِينًا بِدَيْنٍ غَيْرِ مُسْتَغْرِقٍ لِمَالِهِ، صَحَّ الْبَيْعُ وَنَفَذَ عَلَى الْبَدَل الْمُسَمَّى، أَمَّا إِذَا كَانَ فِيهِ مُحَابَاةٌ، فَيُخْرَجُ مِقْدَارُ الدَّيْنِ مِنَ التَّرِكَةِ، وَيَأْخُذُ هَذَا الْبَيْعُ حُكْمَ الْبَيْعِ فِيمَا لَوْ كَانَ الْمَرِيضُ غَيْرَ مَدِينٍ أَصْلاً بِالنِّسْبَةِ لِلْمَبْلَغِ الْبَاقِي بَعْدَ الإِْخْرَاجِ (1) .

ج - بَيْعُ الْمَرِيضِ مَالَهُ لِوَارِثٍ إِذَا بَاعَ الْمَرِيضُ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ لِوَارِثِهِ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمَرِيضُ الْبَائِعُ غَيْرَ مَدِينٍ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَدِينًا:

بَيْعُ الْمَرِيضِ غَيْرِ الْمَدِينِ مَالَهُ لِوَارِثٍ
17 - ذَهَبَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى: إِلَى أَنَّهُ إِنْ بَاعَ الْمَرِيضُ وَارِثَهُ عَيْنًا مِنْ مَالِهِ بِمِثْل الْقِيمَةِ أَوْ بِمَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ، فَإِنَّ بَيْعَهُ يَكُونُ صَحِيحًا نَافِذًا، لأَِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إِبْطَالٌ لِحَقِّ الْوَرَثَةِ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ
__________
(1) جامع الفصولين 2 / 178، والعقود الدرية لابن عابدين 2 / 54، وواقعات المفتين ص89، وانظر م (395) من مجلة الأحكام العدلية وم (267) من مرشد الحيران، وانظر شرح المجلة للأتاسي 2 / 414.

حَقُّهُمْ، وَهُوَ الْمَالِيَّةُ، فَكَانَ الْوَارِثُ وَالأَْجْنَبِيُّ فِي ذَلِكَ سَوَاءً (1) .
أَمَّا إِذَا بَاعَ الْمَرِيضُ وَارِثَهُ عَيْنًا مِنْ مَالِهِ وَحَابَاهُ فِي الثَّمَنِ، فَإِنَّ الْبَيْعَ يَتَوَقَّفُ عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ، سَوَاءٌ حَمَل ثُلُثُ مَالِهِ هَذِهِ الْمُحَابَاةَ أَمْ لَمْ يَحْمِلْهَا، فَإِنْ أَجَازُوهُ نَفَذَ، وَإِلاَّ خُيِّرَ الْوَارِثُ بَيْنَ أَنْ يَبْلُغَ الْمَبِيعُ تَمَامَ الْقِيمَةِ، وَعِنْدَهَا يَسْقُطُ حَقُّ الْوَرَثَةِ فِي الاِعْتِرَاضِ عَلَيْهِ، وَبَيْنَ أَنْ يُفْسَخَ الْبَيْعُ، وَيُرَدَّ الْمَبِيعُ إِلَى التَّرِكَةِ، وَيَسْتَلِمَ الثَّمَنَ الَّذِي دَفَعَهُ لِلْمُوَرِّثِ (2) .
وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: الْبَيْعُ يَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَى إِجَازَةِ بَاقِي الْوَرَثَةِ، فَإِنْ أَجَازُوهُ نَفَذَ، وَإِنْ رَدُّوهُ بَطَل، سَوَاءٌ أَكَانَ الْبَدَل مُسَاوِيًا لِمِثْل الْقِيمَةِ أَمْ كَانَ فِيهِ مُحَابَاةٌ (3) .
وَهُوَ الْقَوْل الرَّاجِحُ فِي الْمَذْهَبِ الْحَنَفِيِّ، وَبِهِ قَال أَبُو الْخَطَّابِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ (4) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِذَا بَاعَ الْمَرِيضُ وَارِثَهُ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ دُونَ مُحَابَاةٍ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ وَنَافِذٌ عَلَى
__________
(1) كشف الأسرار على أصول البزدوي 4 / 1429، ورد المحتار 4 / 193، والمبسوط 14 / 150 واختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ص29، شرح المجلة للأتاسي 2 / 409.
(2) رد المحتار 4 / 193.
(3) المبسوط 14 / 150، رد المحتار 4 / 193، والعقود الدرية لابن عابدين 2 / 268، وكشف الأسرار 4 / 1429 وما بعدها، واختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ص29، فتاوى قاضيخان 2 / 177، وانظر م (393) من مجلة الأحكام العدلية، وم (264) من مرشد الحيران.
(4) الإنصاف للمرداوي 7 / 172.

الْبَدَل الْمُسَمَّى (1) .
أَمَّا إِذَا حَابَى الْمَرِيضُ وَارِثَهُ فِي الْبَيْعِ، فَإِنْ حَابَاهُ فِي الثَّمَنِ كَأَنْ بَاعَهُ بِمِائَةٍ مَا يُسَاوِي مِائَتَيْنِ مَثَلاً، فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ بِقَدْرِ الْمُحَابَاةِ كُلِّهَا إِنْ لَمْ يُجِزْهَا الْوَرَثَةُ، وَلاَ تُعْتَبَرُ الْمُحَابَاةُ مِنَ الثُّلُثِ، وَيَصِحُّ الْبَيْعُ وَيَنْفُذُ فِيمَا عَدَاهَا، وَتُعْتَبَرُ إِجَازَةُ الْوَرَثَةِ لِلْقَدْرِ الْمُحَابَى بِهِ ابْتِدَاءً عَطِيَّةً مِنْهُمْ تَفْتَقِرُ إِلَى حَوْزٍ، قَالُوا: وَالْمُعْتَبَرُ فِي تَقْدِيرِ مُحَابَاتِهِ لِيَوْمِ الْبَيْعِ لاَ لِيَوْمِ الْحُكْمِ، وَلاَ عِبْرَةَ بِتَغَيُّرِ الأَْسْوَاقِ بَعْدَ ذَلِكَ بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ (2) .
أَمَّا إِذَا حَابَى الْمَرِيضُ وَارِثَهُ فِي عَيْنِ الْمَبِيعِ، كَأَنْ يَقْصِدَ إِلَى خِيَارِ مَا يَمْلِكُهُ فَيَبِيعَهُ مِنْ وَلَدِهِ، فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَكُونُ لِوَرَثَتِهِ نَقْضُ ذَلِكَ الْبَيْعِ، وَلَوْ كَانَ بِثَمَنِ الْمِثْل أَوْ أَكْثَرَ (3) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَبِيعَ مَا شَاءَ مِنْ أَعْيَانِ مَالِهِ إِلَى أَيِّ شَخْصٍ مِنْ وَرَثَتِهِ، وَيَنْفُذَ بَيْعُهُ عَلَى الْعِوَضِ الْمُسَمَّى إِذَا كَانَ الْبَيْعُ بِمِثْل الْقِيمَةِ أَوْ بِمَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ (4) ، أَمَّا إِذَا كَانَ فِي الْبَدَل مُحَابَاةٌ
__________
(1) المدونة 3 / 222.
(2) البهجة شرح التحفة للتسولي 2 / 82، والخرشي على خليل 5 / 305، والمنتقى للباجي 6 / 158، وتوضيح الأحكام للتوزري 3 / 74.
(3) شرح ابن سودة على التحفة 2 / 44، وشرح ابن ناجي على الرسالة 2 / 315، وتوضيح الأحكام 3 / 74، والبهجة شرح التحفة 2 / 83.
(4) نهاية المحتاج 5 / 408، والمهذب 1 / 460، والأم 7 / 97.

لِلْوَارِثِ، فَحُكْمُ هَذِهِ الْمُحَابَاةِ حُكْمُ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ حَيْثُ إِنَّ الأَْظْهَرَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ تَكُونُ مَوْقُوفَةً عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ، فَإِنْ أَجَازُوهَا نَفَذَتْ، وَإِنْ لَمْ يُجِيزُوهَا بَطَلَتْ، فَيَبْطُل الْبَيْعُ فِي قَدْرِ هَذِهِ الْمُحَابَاةِ (1) ، قَال الرَّمْلِيُّ: الْمَرَضُ إِنَّمَا يَمْنَعُ الْمُحَابَاةَ، وَلاَ يَمْنَعُ الإِْيثَارَ (2) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَبِيعَ مَا شَاءَ مِنْ مَالِهِ لِوَارِثِهِ، وَيَنْفُذَ بَيْعُهُ إِذَا كَانَ بِثَمَنِ الْمِثْل (3) .
أَمَّا إِذَا حَابَى وَارِثَهُ فِي الْبَيْعِ، فَهُنَاكَ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ فِي الْمَذْهَبِ:
أَحَدُهَا: لاَ يَصِحُّ الْبَيْعُ، لأَِنَّ الْمُشْتَرِيَ بَذَل الثَّمَنَ فِي كُل الْمَبِيعِ، فَلَمْ يَصِحَّ فِي بَعْضِهِ، كَمَا لَوْ قَال: بِعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةٍ. فَقَال: قَبِلْتُ الْبَيْعَ فِي نِصْفِهِ، أَوْ قَال: قَبِلْتُ نِصْفَهُ بِخَمْسَةٍ، وَلأَِنَّهُ لَمْ يُمْكِنْ تَصْحِيحُ الْبَيْعِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي تَعَاقَدَا عَلَيْهِ، فَلَمْ يَصِحَّ كَتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ (4) .
وَالثَّانِي: أَنَّهُ يَصِحُّ فِيمَا يُقَابِل الثَّمَنَ
__________
(1) نهاية المحتاج 6 / 48، والبجيرمي على الخطيب 3 / 303، والمهذب 1 / 386.
(2) نهاية المحتاج 5 / 417.
(3) الإنصاف للمرداوي 7 / 172، والمغني (مطبوع مع الشرح الكبير) 5 / 472، 6 / 421، والشرح الكبير على المقنع 6 / 298.
(4) المغني 5 / 473، والإنصاف 7 / 173.

الْمُسَمَّى، وَتَتَوَقَّفُ الْمُحَابَاةُ عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ، فَإِنْ أَجَازُوهَا نَفَذَتْ، وَإِنْ رَدُّوهَا بَطَل الْبَيْعُ فِي قَدْرِ الْمُحَابَاةِ وَصَحَّ فِيمَا بَقِيَ (1) .
وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ يَبْطُل الْبَيْعُ فِي قَدْرِ الْمُحَابَاةِ، وَيَصِحُّ فِيمَا يُقَابِل الثَّمَنَ الْمُسَمَّى، وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ بَيْنَ الأَْخْذِ وَالْفَسْخِ، لأَِنَّ الصَّفْقَةَ تَفَرَّقَتْ عَلَيْهِ، قَالُوا: وَإِنَّمَا حَكَمْنَا بِالصِّحَّةِ فِي ذَلِكَ الْقَدْرِ؛ لأَِنَّ الْبُطْلاَنَ إِنَّمَا جَاءَ مِنَ الْمُحَابَاةِ، فَاخْتَصَّ بِمَا يُقَابِلُهَا، وَهَذَا هُوَ الْقَوْل الصَّحِيحُ فِي الْمَذْهَبِ (2) .

بَيْعُ الْمَرِيضِ الْمَدِينِ مَالَهُ لِوَارِثٍ
18 - اتَّفَقَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ عَلَى أَنَّ الْمَرِيضَ الْمَدِينَ بِدَيْنٍ مُسْتَغْرِقٍ إِذَا بَاعَ مَالَهُ لِوَارِثِ بِثَمَنِ الْمِثْل، فَإِنَّ الْبَيْعَ صَحِيحٌ نَافِذٌ عَلَى الْبَدَل الْمُسَمَّى، وَلاَ حَقَّ لِلدَّائِنِينَ فِي الاِعْتِرَاضِ عَلَيْهِ، لأَِنَّ حَقَّهُمْ مُتَعَلِّقٌ بِمَالِيَّةِ التَّرِكَةِ لاَ بِأَعْيَانِهَا، وَالْمَرِيضُ وَإِنْ كَانَ قَدْ أَخْرَجَ شَيْئًا مِنْ مِلْكِهِ بِهَذَا الْبَيْعِ إِلاَّ أَنَّهُ قَدْ أَدْخَل فِيهِ مَا يُقَابِلُهُ مِنَ الثَّمَنِ الْمُسَاوِي لِقِيمَتِهِ.
أَمَّا إِذَا كَانَ فِي بَيْعِ الْمَرِيضِ الْمَدِينِ مُحَابَاةٌ لِلْوَارِثِ فِي الْبَدَل، فَلاَ تَنْفُذُ الْمُحَابَاةُ سَوَاءٌ أَكَانَتْ قَلِيلَةً أَمْ كَثِيرَةً إِلاَّ بِإِجَازَةِ الدَّائِنِينَ، فَإِنْ
__________
(1) المغني 5 / 473.
(2) الإنصاف 7 / 172، والشرح الكبير على المقنع 6 / 298، والمغني 5 / 473.

أَجَازُوهَا نَفَذَتْ، وَإِنْ رَدُّوهَا خُيِّرَ الْمُشْتَرِي بَيْنَ أَنْ يَبْلُغَ الْمَبِيعُ تَمَامَ قِيمَتِهِ، وَلاَ اعْتِرَاضَ لِلدَّائِنِينَ، وَبَيْنَ فَسْخِ الْبَيْعِ وَأَخْذِ مَا دَفَعَهُ مِنَ الثَّمَنِ إِنْ كَانَ الْفَسْخُ مُمْكِنًا، أَمَّا إِذَا تَعَذَّرَ لِهَلاَكِ الْمَبِيعِ تَحْتَ يَدِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَيُلْزَمُ الْمُشْتَرِي بِإِتْمَامِ الثَّمَنِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ الْقِيمَةَ (1) .
19 - وَمِثْل الْبَيْعِ فِي كُل الأَْحْوَال الْمُتَقَدِّمَةِ الشِّرَاءُ، فَإِذَا اشْتَرَى الْمَرِيضُ مَرَضَ الْمَوْتِ مِنْ وَارِثِهِ الصَّحِيحِ أَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ وَكَانَ غَيْرَ مَدِينٍ أَوْ كَانَ مَدْيُونًا اتَّبَعَتْ نَفْسَ الأَْحْكَامِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي بَيْعِهِ (2) ، وَقَدْ جَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: صُورَةُ الْمُحَابَاةِ أَنْ يَبِيعَ الْمَرِيضُ مَا يُسَاوِي مِائَةً بِخَمْسِينَ، أَوْ يَشْتَرِيَ مَا يُسَاوِي خَمْسِينَ بِمِائَةِ، فَالزَّائِدُ عَلَى قِيمَةِ الْمِثْل فِي الشِّرَاءِ وَالنَّاقِصِ فِي الْبَيْعِ مُحَابَاةٌ (3) .

ثَانِيًا - الإِْجَارَةُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ
20 - إِذَا أَجَّرَ الْمَرِيضُ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ بِأُجْرَةِ الْمِثْل فَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي صِحَّةِ إِجَارَتِهِ وَنَفَاذِهَا عَلَى الْبَدَل الْمُسَمَّى.
أَمَّا إِذَا حَابَى الْمَرِيضُ الْمُسْتَأْجَرَ فِي الْبَدَل، بِأَنْ أَجَّرَهُ بِأَقَل مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْل، فَلِفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ
__________
(1) انظر كشف الأسرار على أصول البزدوي 4 / 1432.
(2) انظر شرح المجلة للأتاسي 2 / 413.
(3) الفتاوى الهندية 6 / 110.

فِي ذَلِكَ قَوْلاَنِ:
أَحَدُهُمَا، وَهُوَ الرَّاجِحُ الْمُعْتَمَدُ فِي الْمَذْهَبِ: وَهُوَ أَنَّ الإِْجَارَةَ صَحِيحَةٌ نَافِذَةٌ عَلَى الْبَدَل الْمُسَمَّى، وَتُعْتَبَرُ الْمُحَابَاةُ مِنْ رَأْسِ الْمَال لاَ مِنَ الثُّلُثِ (1) .
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ الإِْجَارَةَ تَبْطُل بِمَوْتِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ، فَلاَ يَبْقَى عَلَى الْوَرَثَةِ ضَرَرٌ فِيمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، لأَِنَّ الإِْجَارَةَ لَمَّا بَطَلَتْ بِالْمَوْتِ، صَارَتِ الْمَنَافِعُ مَمْلُوكَةً لَهُمْ وَفِي حَيَاتِهِ لاَ مِلْكَ لَهُمْ، فَلاَ ضَرَرَ عَلَيْهِمْ فِيمَا يَسْتَوْفِيهِ الْمُسْتَأْجِرُ حَال حَيَاةِ الْمُؤَجِّرِ، وَلأَِنَّ حَقَّ الْغُرَمَاءِ وَالْوَرَثَةِ إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِمَال الْمَرِيضِ الَّذِي يَجْرِي فِيهِ الإِْرْثُ كَأَعْيَانِ التَّرِكَةِ. أَمَّا مَا لاَ يَجْرِي فِيهِ الإِْرْثُ كَالْمَنَافِعِ فَلاَ يَتَعَلَّقُ حَقُّهُمْ بِهَا، فَيَكُونُ تَبَرُّعُهُ بِهَا نَافِذًا مِنْ كُل مَالِهِ (2) .
الثَّانِي، وَبِهِ قَال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ (3) ، وَهُوَ أَنَّ هَذِهِ الْمُحَابَاةَ تَأْخُذُ حُكْمَ الْوَصِيَّةِ، لأَِنَّهُ قَدْ يَتَحَقَّقُ بِهَا الإِْضْرَارُ بِالْوَرَثَةِ، كَمَا لَوْ أَجَّرَ الْمَرِيضُ مَا أُجْرَتُهُ مِائَةٌ بِأَرْبَعِينَ مُدَّةً مَعْلُومَةً، وَطَال مَرَضُهُ بِقَدْرِ مُدَّةِ الإِْجَارَةِ فَأَكْثَرَ، بِحَيْثُ
__________
(1) رد المحتار 5 / 81، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص294 (ط. الحلبي سنة 1968م) ، والفتاوى الهندية 5 / 261، والفتاوى البزازية 6 / 452.
(2) جامع الفصولين 2 / 179، ورد المحتار 5 / 81.
(3) الحموي على الأشباه والنظائر 2 / 123، وجامع الفصولين 2 / 186.

اسْتَوْفَى الْمُسْتَأْجِرُ الْمَنَافِعَ فِي مُدَّةِ إِجَارَتِهِ فِي الْقَدْرِ الَّذِي حَابَى بِهِ وَهُوَ سِتُّونَ، فَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ تُعْتَبَرَ هَذِهِ الْمُحَابَاةُ كَالْوَصِيَّةِ (1) .

ثَالِثًا - الزَّوَاجُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ
21 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ حُكْمَ الزَّوَاجِ فِي حَال مَرَضِ الْمَوْتِ وَالصِّحَّةِ سَوَاءٌ، مِنْ حَيْثُ صِحَّةُ الْعَقْدِ وَتَوْرِيثُ كُل وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبَهُ (2) .
وَاسْتَدَلُّوا بِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (3) وَبِمَا وَرَدَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَال: لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَجَلِي إِلاَّ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَأَعْلَمُ أَنِّي أَمُوتُ فِي آخِرِهَا يَوْمًا، لِي فِيهِنَّ طَوْل النِّكَاحِ، لَتَزَوَّجْتُ مَخَافَةَ الْفِتْنَةِ (4) .
وَبِمَا رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَال فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: زَوِّجُونِي، إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَل عَزَبًا (5) .
__________
(1) الأحكام الشرعية لقدري باشا مادة 516.
(2) بدائع الصنائع 7 / 225، والزيلعي وحاشية الشلبي عليه 5 / 23، وما بعدها، والأم 4 / 31، وجواهر العقود للأسيوطي 1 / 450، والمغني 7 / 212، والشرح الكبير على المقنع 7 / 175.
(3) سورة النساء / 3.
(4) أثر ابن مسعود أخرجه سعيد بن منصور في سننه (1 / 3 / 122) .
(5) الأم للشافعي 4 / 32.

فَإِذَا ثَبَتَتْ صِحَّةُ الزَّوَاجِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ ثَبَتَ التَّوَارُثُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ لِعُمُومِ آيَةِ الْمِيرَاثِ بَيْنَ الأَْزْوَاجِ (1) .
ثُمَّ اخْتَلَفُوا بَعْدَ ذَلِكَ فِيمَا يَثْبُتُ لِلزَّوْجَةِ الَّتِي عَقَدَ عَلَيْهَا الْمَرِيضُ مِنَ الْمَهْرِ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (مَهْرٌ) .

رَابِعًا - الطَّلاَقُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ
22 - إِذَا طَلَّقَ الرَّجُل زَوْجَتَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، فَالطَّلاَقُ وَاقِعٌ، سَوَاءٌ طَلَّقَهَا طَلْقَةً وَاحِدَةً أَوْ بَائِنَةً، دَخَل بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُل بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، إِلاَّ مَا رُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَال: لاَ يَقَعُ طَلاَقُ الْمَرِيضِ (2) .
وَمَعَ قَوْل عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ بِوُقُوعِ طَلاَقِ الْمَرِيضِ، فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي ثُبُوتِ التَّوَارُثِ بَيْنَهُمَا بَعْدَهُ، وَوُجُوبِ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (طَلاَقٌ ف 66) .

خَامِسًا - الإِْبْرَاءُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ
23 - إِذَا أَبْرَأَ الْمَرِيضُ غَيْرُ الْمَدِينِ مَدِينًا لَهُ مِمَّا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُبْرَأُ أَجْنَبِيًّا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ وَارِثًا:
أ - فَإِنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا، فَقَدْ قَال الْحَنَفِيَّةُ
__________
(1) المغني لابن قدامة 7 / 213.
(2) القوانين الفقهية ص228، مطبعة النهضة بفاس عام 1935م، ونهاية المحتاج للرملي 6 / 444.

وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِذَا أَبْرَأَ الْمَرِيضُ مَدِينَهُ الأَْجْنَبِيَّ مِنْ دَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ لاَ يَتَجَاوَزُ ثُلُثَ مَال الْمَرِيضِ، فَإِنَّ الإِْبْرَاءَ صَحِيحٌ نَافِذٌ، أَمَّا إِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، فَإِنَّ الزَّائِدَ عَلَى الثُّلُثِ يَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ فَإِنْ أَجَازُوهُ نَفَذَ - لأَِنَّ الْمَنْعَ كَانَ لِحَقِّهِمْ وَقَدْ أَسْقَطُوهُ - وَإِنْ رَدُّوهُ بَطَل.
أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَرِيضِ وَارِثٌ، فَقَدْ قَال الْحَنَفِيَّةُ: يَنْفُذُ إِبْرَاؤُهُ لِلأَْجْنَبِيِّ، وَلَوِ اسْتَغْرَقَ كُل مَالِهِ، وَلاَ حَقَّ لأَِحَدٍ فِي الْمُعَارَضَةِ (1) .
ب - أَمَّا إِذَا كَانَ وَارِثًا، فَقَدْ قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا أَبْرَأَ الْمَرِيضُ وَارِثَهُ مِنْ دَيْنِهِ، وَكَانَ الْمَرِيضُ غَيْرَ مَدِينٍ، فَإِنَّ إِبْرَاءَهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى إِجَازَةِ سَائِرِ الْوَرَثَةِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الدَّيْنُ الَّذِي أَبْرَأَهُ مِنْهُ قَلِيلاً أَمْ كَثِيرًا، فَإِنْ أَجَازُوهُ نَفَذَ، وَإِنْ رَدُّوهُ بَطَل.
أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَرِيضِ وَارِثٌ سِوَى الْمُبْرَأِ مِنَ الدَّيْنِ، فَإِنَّ الإِْبْرَاءَ يَنْفُذُ وَلَوِ اسْتَغْرَقَ جَمِيعَ الْمَال، لأَِنَّ الْمَنْعَ كَانَ لِحَقِّ الْوَرَثَةِ، وَلَمْ يُوجَدُوا، فَيَنْفُذُ (2) .
__________
(1) قرة عيون الأخيار 2 / 131 وما بعدها، والعقود الدرية لابن عابدين 2 / 50، ورد المحتار 4 / 638، وشرح المجلة للأتاسي 4 / 592، ونهاية المحتاج 6 / 55، والبجيرمي على الخطيب 3 / 300، ومغني المحتاج 3 / 47، وإعانة الطالبين 3 / 212، والمغني لابن قدامة 6 / 491، وانظر م941 من مرشد الحيران والمادة (1570) من مجلة الأحكام العدلية.
(2) جامع الفصولين 2 / 186، والعقود الدرية 2 / 50، ورد المحتار 4 / 638، وقرة عيون الأخيار 2 / 132، وانظر المادة 940 من مرشد الحيران والمادة (1570) من المجلة العدلية، وشرح المجلة للأتاسي 4 / 682.

24 - وَإِنْ كَانَ الْمَرِيضُ مَدِينًا بِدَيْنٍ مُسْتَغْرِقٍ لِتَرِكَتِهِ، فَقَدْ قَال الْحَنَفِيَّةُ: يَتَوَقَّفُ إِبْرَاءُ الْمَرِيضِ مَدِينَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عَلَى إِجَازَةِ الدَّائِنِينَ، سَوَاءٌ أَكَانَ الدَّيْنُ الَّذِي أَبْرَأَ مِنْهُ قَلِيلاً أَمْ كَثِيرًا، لأَِنَّهُمْ أَصْحَابُ الْحُقُوقِ فِي مَالِهِ، فَإِنْ أَجَازُوهُ نَفَذَ، وَإِنْ رَدُّوهُ بَطَل، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُبْرَأُ وَارِثًا لِلْمَرِيضِ أَوْ غَيْرَ وَارِثٍ.
أَمَّا إِذَا أَبْرَأَ الْمَرِيضُ مَدِينَهُ، وَكَانَ الْمُبْرِئُ مَدِينًا بِدَيْنٍ غَيْرِ مُسْتَغْرِقٍ لِتَرِكَتِهِ، فَيُخْرَجُ مِنَ التَّرِكَةِ مِقْدَارُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ، وَيُحْكَمُ عَلَى الإِْبْرَاءِ فِي الْقَدْرِ الْبَاقِي بَعْدَ الدَّيْنِ بِالْحُكْمِ عَلَى الإِْبْرَاءِ حَيْثُ لاَ يَكُونُ الْمَرِيضُ مَدِينًا أَصْلاً (1) .

سَادِسًا - الْخُلْعُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ
25 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمُخَالَعَةَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ صَحِيحَةٌ وَنَافِذَةٌ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَرِيضُ الزَّوْجَ أَوِ الزَّوْجَةَ أَوْ كِلَيْهِمَا (2) .
غَيْرَ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيمَا يَثْبُتُ لِلزَّوْجِ مِنْ بَدَل الْخُلْعِ إِذَا وَقَعَتِ الْمُخَالَعَةُ فِي الْمَرَضِ، كَمَا اخْتَلَفُوا فِي ثُبُوتِ التَّوَارُثِ بَيْنَهُمَا فِي هَذِهِ
__________
(1) قرة عيون الأخيار 2 / 131، والعقود الدرية 2 / 50، 58 والمادة (567) من الأحكام الشرعية والمادة (1571) من المجلة العدلية والمادة (941) من مرشد الحيران.
(2) المغني 8 / 228، والأم 5 / 182.

الْوَاقِعَةِ، مَعَ تَفْرِيقِهِمْ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ الزَّوْجُ الْمُخَالَعُ هُوَ الْمَرِيضُ، وَبَيْنَ مَا إِذَا كَانَتِ الزَّوْجَةُ الْمُخَالِعَةُ هِيَ الْمَرِيضَةَ.
وَبَيَانُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (خُلْعٌ ف 18 - 19) .

سَابِعًا - الإِْقْرَارُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ
26 - إِقْرَارُ الْمَرِيضِ مَرَضَ مَوْتٍ بِالْحَدِّ وَالْقِصَاصِ مَقْبُولٌ اتِّفَاقًا، وَكَذَا إِقْرَارُهُ بِدَيْنٍ لأَِجْنَبِيٍّ، فَإِنَّهُ يَنْفُذُ مِنْ كُل مَالِهِ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دُيُونٌ أَقَرَّ بِهَا فِي حَال صِحَّتِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَأَصَحُّ الرِّوَايَاتِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَهُمْ.
وَأَمَّا إِقْرَارُ الْمَرِيضِ لِوَارِثٍ فَهُوَ بَاطِلٌ إِلاَّ أَنْ يُصَدِّقَهُ الْوَرَثَةُ أَوْ يَثْبُتَ بِبَيِّنَةٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِنْ كَانَ مُتَّهَمًا فِي إِقْرَارِهِ، كَأَنْ يُقِرَّ لِوَارِثٍ قَرِيبٍ مَعَ وُجُودِ الأَْبْعَدِ أَوِ الْمُسَاوِي لَمْ يُقْبَل.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِقْرَارٌ ف 24، 25) .
27 - وَأَمَّا الإِْقْرَارُ بِاسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ فَقَدْ قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِقْرَارُ الْمَرِيضِ بِاسْتِيفَاءِ دَيْنٍ وَجَبَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ، لاَ يَخْلُو مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ:
إِمَّا أَنْ يَكُونَ إِقْرَارًا بِاسْتِيفَاءِ دَيْنٍ

وَجَبَ لَهُ عَلَى أَجْنَبِيٍّ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ إِقْرَارًا بِاسْتِيفَاءِ دَيْنٍ وَجَبَ لَهُ عَلَى وَارِثٍ:
أ - فَإِذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِاسْتِيفَاءِ دَيْنٍ وَجَبَ لَهُ عَلَى أَجْنَبِيٍّ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ الْمُقَرُّ بِاسْتِيفَائِهِ وَجَبَ لَهُ فِي حَال الصِّحَّةِ أَوْ فِي حَال الْمَرَضِ.
فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ الَّذِي أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِاسْتِيفَائِهِ قَدْ وَجَبَ لَهُ فِي حَال الصِّحَّةِ (1) ، فَيَصِحُّ إِقْرَارُهُ، وَيُصَدَّقُ فِيهِ، وَيَبْرَأُ الْغَرِيمُ مِنَ الدَّيْنِ سَوَاءٌ أَكَانَ الدَّيْنُ الْوَاجِبُ فِي حَال الصِّحَّةِ بَدَلاً عَمَّا لَيْسَ بِمَالٍ، كَأَرْشِ الْجِنَايَةِ وَبَدَل الصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ، أَوْ كَانَ بَدَلاً عَمَّا هُوَ مَالٌ، نَحْوُ بَدَل الْقَرْضِ وَثَمَنِ الْمَبِيعِ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنُ صِحَّةٍ أَمْ لَمْ يَكُنْ (2) .
__________
(1) أي علم وجوبه في حال الصحة بالبينة، أما إذا لم يعلم ذلك إلا بقول المريض وحده، أو بقوله وقول من داين معه، بأن قال المريض لرجل بعينه: قد كنت بعتك هذا العبد في صحتي بكذا، وأنت قبضت العبد، وأنا استوفيت الثمن، وصدقه في ذلك المشتري، ولا يعرف ذلك إلا بقول وجامع الفصولين 2 / 185، وشرح المجلة للأتاسي 4 / 675، 682) .
(2) بدائع الصنائع 7 / 226، والفتاوى الهندية 4 / 179، ورد المحتار 4 / 640.

أَمَّا إِذَا كَانَ الدَّيْنُ الَّذِي أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِاسْتِيفَائِهِ قَدْ وَجَبَ لَهُ فِي حَالَةِ الْمَرَضِ، فَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَا إِذَا وَجَبَ لَهُ بَدَلاً عَمَّا هُوَ مَالٌ لِلْمَرِيضِ وَبَيْنَ مَا إِذَا وَجَبَ لَهُ بَدَلاً عَمَّا لَيْسَ بِمَالٍ لِلْمَرِيضِ:
فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ الْمُقَرُّ بِاسْتِيفَائِهِ قَدْ وَجَبَ لِلْمَرِيضِ بَدَلاً عَمَّا هُوَ مَالٌ لَهُ كَثَمَنِ الْمَبِيعِ وَبَدَل الْقَرْضِ، فَلاَ يَصِحُّ إِقْرَارُهُ فِي حَقِّ غُرَمَاءِ الصِّحَّةِ، وَيُجْعَل ذَلِكَ مِنْهُ إِقْرَارًا بِالدَّيْنِ، لأَِنَّهُ لَمَّا مَرِضَ فَقَدْ تَعَلَّقَ حَقُّ الْغُرَمَاءِ بِالْمُبْدَل، لأَِنَّهُ مَالٌ، فَكَانَ الْبَيْعُ وَالْقَرْضُ إِبْطَالاً لِحَقِّهِمْ عَنِ الْمُبْدَل، إِلاَّ أَنْ يَصِل الْبَدَل إِلَيْهِمْ، فَيَكُونَ مُبْدَلاً مَعْنًى لِقِيَامِ الْبَدَل مَقَامَهُ، فَإِذَا أَقَرَّ بِالاِسْتِيفَاءِ فَلاَ وُصُول لِلْبَدَل إِلَيْهِمْ، فَلَمْ يَصِحَّ إِقْرَارُهُ بِالاِسْتِيفَاءِ فِي حَقِّهِمْ، فَبَقِيَ إِقْرَارًا بِالدَّيْنِ، حَيْثُ إِنَّ الإِْقْرَارَ بِالاِسْتِيفَاءِ إِقْرَارٌ بِالدَّيْنِ، لأَِنَّ كُل مَنِ اسْتَوْفَى دَيْنًا مِنْ غَيْرِهِ، يَصِيرُ الْمُسْتَوْفَى دَيْنًا فِي ذِمَّةِ الْمُسْتَوْفِي، ثُمَّ تَقَعُ الْمُقَاصَّةُ، فَكَانَ الإِْقْرَارُ بِالاِسْتِيفَاءِ إِقْرَارًا بِالدَّيْنِ، وَإِقْرَارُ الْمَرِيضِ بِالدَّيْنِ وَعَلَيْهِ دَيْنُ الصِّحَّةِ لاَ يَصِحُّ فِي حَقِّ غُرَمَاءِ الصِّحَّةِ وَلاَ يَنْفُذُ (1) .
__________
(1) بدائع الصنائع 7 / 227، ورد المحتار 4 / 640، والفتاوى الهندية 4 / 179، وشرح المجلة للأتاسي 4 / 682، وانظر م 1603 من مجلة الأحكام العدلية.

وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا، مَا لَوْ أَتْلَفَ شَخْصٌ لِلْمَرِيضِ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ فِي مَرَضِهِ، فَأَقَرَّ الْمَرِيضُ بِقَبْضِ الْقِيمَةِ مِنْهُ، فَلاَ يُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنُ الصِّحَّةِ، لأَِنَّ الْحَقَّ كَانَ مُتَعَلِّقًا بِالْمُبْدَل فَيَتَعَلَّقُ بِالْبَدَل (1) .
أَمَّا إِذَا كَانَ الدَّيْنُ الْمُقَرُّ بِاسْتِيفَائِهِ قَدْ وَجَبَ لِلْمَرِيضِ فِي حَالَةِ مَرَضِهِ بَدَلاً عَمَّا هُوَ لَيْسَ بِمَالٍ لَهُ، كَأَرْشِ الْجِنَايَةِ أَوْ بَدَل الصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ، فَيَصِحُّ إِقْرَارُهُ بِالاِسْتِيفَاءِ، وَيَبْرَأُ الْغَرِيمُ مِنَ الدَّيْنِ، لأَِنَّ هَذَا الإِْقْرَارَ بِاسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ لَيْسَ فِيهِ مِسَاسٌ بِحَقِّ الْغُرَمَاءِ، لأَِنَّ حَقَّهُمْ لاَ يَتَعَلَّقُ فِي الْمَرَضِ بِالْمُبْدَل فِي هَذِهِ الْحَالَةِ - وَهُوَ النَّفْسُ - لأَِنَّهُ لاَ يَحْتَمِل التَّعَلُّقَ، لأَِنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ، فَلاَ يَتَعَلَّقُ بِبَدَلِهِ، وَإِذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ حَقُّهُمْ بِهِ، فَلاَ يَكُونُ فِي الإِْقْرَارِ بِاسْتِيفَاءِ هَذَا الدَّيْنِ إِبْطَالٌ لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ، فَيَنْفُذُ مُطْلَقًا (2) .

ب - أَمَّا إِذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِاسْتِيفَاءِ دَيْنٍ وَجَبَ لَهُ عَلَى وَارِثٍ فَلاَ يَصِحُّ إِقْرَارُهُ، سَوَاءٌ وَجَبَ بَدَلاً عَمَّا هُوَ مَالٌ، أَوْ بَدَلاً عَمَّا لَيْسَ بِمَالٍ، لأَِنَّهُ إِقْرَارٌ بِالدَّيْنِ، لَمَّا بَيَّنَّا أَنَّ اسْتِيفَاءَ الدَّيْنِ يَكُونُ بِطَرِيقِ الْمُقَاصَّةِ، وَهُوَ أَنْ يَصِيرَ
__________
(1) بدائع الصنائع 7 / 227.
(2) بدائع الصنائع 7 / 227، وجامع الفصولين 2 / 184، ورد المحتار 4 / 640، والفتاوى الهندية 4 / 179، وشرح المجلة للأتاسي 4 / 680.

الْمُسْتَوْفَى دَيْنًا فِي ذِمَّةِ الْمُسْتَوْفِي، فَكَانَ إِقْرَارُهُ بِالاِسْتِيفَاءِ إِقْرَارًا بِالدَّيْنِ، وَإِقْرَارُ الْمَرِيضِ بِالدَّيْنِ لِوَارِثِهِ بَاطِلٌ إِنْ لَمْ يُجِزْهُ بَاقِي الْوَرَثَةِ (1) .
جَاءَ فِي كَشْفِ الأَْسْرَارِ: لاَ يَصِحُّ إِقْرَارُ الْمَرِيضِ بِاسْتِيفَاءِ دَيْنِهِ الَّذِي لَهُ عَلَى الْوَارِثِ مِنْهُ، وَإِنْ لَزِمَ الْوَارِثَ الدَّيْنُ فِي حَال صِحَّةِ الْمُقِرِّ، لأَِنَّ هَذَا إِيصَاءٌ لَهُ بِمَالِيَّةِ الدَّيْنِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى، فَإِنَّهَا تُسَلَّمُ لَهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ (2) .
وَمِثْل ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ مَا لَوْ كَانَ وَارِثُهُ كَفِيلاً عَنْ أَجْنَبِيٍّ، لِلْمَرِيضِ عَلَيْهِ دَيْنٌ، أَوْ كَانَ الأَْجْنَبِيُّ كَفِيلاً عَنْ وَارِثِهِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَلاَ يَصِحُّ إِقْرَارُهُ بِاسْتِيفَائِهِ، لِتَضَمُّنِهِ بَرَاءَةَ ذِمَّةِ الْوَارِثِ عَنِ الدَّيْنِ أَوْ عَنِ الْكَفَالَةِ (3) .
وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا، أَنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَقَرَّتْ فِي مَرَضِ مَوْتِهَا أَنَّهَا اسْتَوْفَتْ مَهْرَهَا مِنْ زَوْجِهَا، وَلاَ يُعْلَمُ ذَلِكَ إِلاَّ بِقَوْلِهَا - وَعَلَيْهَا دَيْنُ الصِّحَّةِ - ثُمَّ مَاتَتْ وَهِيَ فِي عِصْمَةِ زَوْجِهَا وَلاَ مَال لَهَا غَيْرُ الْمَهْرِ، لاَ يَصِحُّ إِقْرَارُهَا، وَيُؤْمَرُ
__________
(1) رد المحتار 4 / 640، والمبسوط 18 / 81 وما بعدها، وبدائع الصنائع 7 / 227.
(2) كشف الأسرار على أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري 4 / 1430.
(3) المرجع السابق 4 / 1430، والمبسوط 18 / 81، وشرح المجلة للأتاسي 4 / 682.

الزَّوْجُ بِرَدِّ الْمَهْرِ إِلَى الْغُرَمَاءِ، فَيَكُونُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ بِالْحِصَصِ، لأَِنَّ الزَّوْجَ وَارِثٌ لَهَا، وَإِقْرَارُ الْمَرِيضِ بِاسْتِيفَاءِ دَيْنٍ وَجَبَ لَهُ عَلَى وَارِثِهِ لاَ يَصِحُّ (1) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِاسْتِيفَاءِ مَا وَجَبَ لَهُ مِنَ الدَّيْنِ عَلَى الأَْجْنَبِيِّ، صَحَّ إِقْرَارُهُ إِنْ كَانَ الْمَرِيضُ غَيْرَ مُتَّهَمٍ فِي هَذَا الإِْقْرَارِ، وَإِذَا أَقَرَّ بِاسْتِيفَاءِ مَا وَجَبَ لَهُ مِنَ الدَّيْنِ عَلَى الْوَارِثِ، لَمْ يَصِحَّ إِقْرَارُهُ إِنْ كَانَ مُتَّهَمًا فِيهِ، فَمَدَارُ الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ أَوْ عَدَمِهَا فِي الْحَالَتَيْنِ عَلَى انْتِفَاءِ التُّهْمَةِ أَوْ ثُبُوتِهَا (2) ، قَال زَرُّوقٌ: وَلاَ يَجُوزُ إِقْرَارُ الْمَرِيضِ لِوَارِثِهِ بِدَيْنِ أَوْ بِقَبْضِهِ، يَعْنِي لأَِنَّ حُكْمَ الْوَاقِعِ فِي الْمَرَضِ كُلِّهِ حُكْمُ الْوَصِيَّةِ، وَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، وَمَدَارُ هَذِهِ الْمَسَائِل عَلَى انْتِفَاءِ التُّهْمَةِ وَثُبُوتِهَا، فَحَيْثُ يُتَّهَمُ بِمُحَابَاةٍ يُمْنَعُ وَلاَ يَصِحُّ، وَحَيْثُ لاَ فَيَجُوزُ وَيَصِحُّ (3) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يَصِحُّ إِقْرَارُ الْمَرِيضِ بِاسْتِيفَاءِ دَيْنِهِ إِذَا كَانَ غَرِيمُهُ أَجْنَبِيًّا لاَ وَارِثًا (4) .
__________
(1) بدائع الصنائع 7 / 227.
(2) المدونة 4 / 110، وكفاية الطالب الرباني 2 / 342.
(3) شرح زروق على الرسالة 2 / 315 (المطبعة الجمالية بمصر 1330 هـ) .
(4) منتهى الإرادات 2 / 685.

الإِْقْرَارُ بِالْوَقْفِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ
28 - قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ أَنَّهُ كَانَ قَدْ وَقَفَ أَرْضًا أَوْ دَارًا فِي يَدِهِ فِي صِحَّتِهِ، نَفَذَ إِقْرَارُهُ مِنْ كُل مَالِهِ إِذَا عَيَّنَ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِمْ، أَمَّا إِذَا لَمْ يُعَيِّنْهُمْ، نَفَذَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ وَرَثَةٌ وَلَمْ يُجِيزُوا الإِْقْرَارَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَرَثَةٌ، أَوْ كَانَ لَهُ وَأَجَازُوهُ نَفَذَ مِنَ الْكُل أَيْضًا (1) .
وَإِذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِأَنَّ الأَْرْضَ الَّتِي فِي يَدِهِ وَقَفَهَا رَجُلٌ مَالِكٌ لَهَا عَلَى مُعَيَّنٍ، كَانَتْ وَقْفًا مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ عَلَى مُعَيَّنٍ، كَانَتْ وَقْفًا مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ (2) .
وَإِذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِأَرْضٍ فِي يَدِهِ أَنَّ رَجُلاً مَالِكًا لَهَا جَعَلَهَا صَدَقَةً مَوْقُوفَةً عَلَيْهِ وَعَلَى وَلَدِهِ وَنَسْلِهِ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِمْ لِلْفُقَرَاءِ، فَلاَ تَكُونُ وَقْفًا عَلَيْهِ وَلاَ عَلَى وَلَدِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مُنَازِعٌ أَصْلاً، بَل تَكُونُ لِلْمَسَاكِينِ، لأَِنَّهُ لَمَّا أَقَرَّ بِمِلْكِيَّتِهَا لِغَيْرِهِ، وَأَقَرَّ بِأَنَّهُ جَعَلَهَا صَدَقَةً مَوْقُوفَةً، وَالأَْصْل فِي الصَّدَقَةِ أَنْ تَكُونَ لِلْمَسَاكِينِ، فَقَدْ أَقَرَّ بِأَنَّهَا وَقْفٌ عَلَيْهِمْ مَعْنًى، فَلاَ يُقْبَل مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ دَعْوَاهُ أَنَّهَا لِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ، لأَِنَّهُ رُجُوعٌ عَنِ الإِْقْرَارِ الأَْوَّل (3) .
__________
(1) انظر م550، 552، من قانون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف لمحمد قدري باشا (الطبعة الثالثة بالمطبعة الأميرية ببولاق سنة 1320 هـ) .
(2) انظر م551 من قانون العدل والإنصاف.
(3) انظر م553 من قانون العدل والإنصاف لمحمد قدري باشا.

الإِْقْرَارُ بِالطَّلاَقِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ
29 - إِذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ أَنَّهُ كَانَ قَدْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ الْمَدْخُول بِهَا فِي صِحَّتِهِ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ إِقْرَارُهُ بِطَلاَقِ رَجْعِيٍّ أَوْ بَائِنٍ.
فَإِنْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِأَنَّهُ طَلَّقَهَا فِي صِحَّتِهِ طَلاَقًا رَجْعِيًّا، فَقَدْ نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ يَقَعُ الطَّلاَقُ سَاعَةَ تَكَلَّمَ، وَتَبْدَأُ عِدَّتُهَا، فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْل انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ مِنْ يَوْمِ الإِْقْرَارِ وَرِثَهُ الآْخَرُ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْعِدَّةِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا لَوْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ طَلَّقَهَا فِي صِحَّتِهِ طَلاَقًا بَائِنًا (1) .
أَمَّا إِذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِأَنَّهُ طَلَّقَهَا فِي صِحَّتِهِ ثَلاَثًا أَوْ بَائِنًا، فَقَدْ فَرَّقَ الْحَنَفِيَّةُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بَيْنَ مَا إِذَا صَدَّقَتْهُ الزَّوْجَةُ عَلَى مَا أَقَرَّ بِهِ، وَبَيْنَ مَا إِذَا أَنْكَرَتْهُ عَلَيْهِ.
فَإِنْ صَدَّقَتْهُ الزَّوْجَةُ فَلاَ تَرِثُهُ، لأَِنَّ مَا تَصَادَقَا عَلَيْهِ صَارَ كَالْمُعَايَنِ أَوْ كَالثَّابِتِ بِالْبَيِّنَةِ فِي حَقِّهِمَا، وَلأَِنَّ الْحَقَّ فِي الْمِيرَاثِ لَهَا، وَقَدْ أَقَرَّتْ بِمَا يُسْقِطُ حَقَّهَا (2) .
أَمَّا إِذَا أَنْكَرَتِ الزَّوْجَةُ ذَلِكَ، فَتَبْتَدِئُ عِدَّةُ الطَّلاَقِ مِنْ وَقْتِ الإِْقْرَارِ، وَتَرِثُهُ إِذَا اسْتَمَرَّتْ أَهْلِيَّتُهَا لِلإِْرْثِ مِنْ وَقْتِ الإِْقْرَارِ إِلَى وَقْتِ
__________
(1) المدونة 2 / 132، والدردير وحاشية الدسوقي عليه 2 / 354، وشرح الخرشي 4 / 18، والمغني 7 / 233 (مطبوع مع الشرح الكبير) .
(2) رد المحتار 2 / 718، والمبسوط 6 / 165، والفتاوى الهندية 1 / 464، ومجمع الأنهر 1 / 430.

مَوْتِهِ، وَكَانَ مَوْتُهُ فِي عِدَّتِهَا (1) .
وَقَال الشَّافِعِيُّ: يَقَعُ الطَّلاَقُ بِإِقْرَارِهِ سَاعَةَ تَكَلَّمَ، وَتَسْتَقْبِل عِدَّةَ الطَّلاَقِ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَلاَ تَرِثُهُ بِحَالٍ (2) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ أَنَّهُ كَانَ قَدْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ الْمَدْخُول بِهَا طَلاَقًا بَائِنًا، فَإِمَّا أَنْ تَشْهَدَ لَهُ عَلَى إِقْرَارِهِ بَيِّنَةٌ، وَإِمَّا أَلاَّ تَشْهَدَ لَهُ عَلَى إِقْرَارِهِ بَيِّنَةٌ:
فَإِنْ شَهِدَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى إِقْرَارِهِ، فَيُعْمَل بِهِ، وَتَكُونُ الْعِدَّةُ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي أَرَّخَتْهُ الْبَيِّنَةُ، وَلاَ إِرْثَ بَيْنَهُمَا.
أَمَّا إِذَا لَمْ تَشْهَدْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى إِقْرَارِهِ، فَيُعْتَبَرُ هَذَا الإِْقْرَارُ بِمَنْزِلَةِ إِنْشَائِهِ الطَّلاَقَ فِي الْمَرَضِ، وَلاَ عِبْرَةَ بِإِسْنَادِهِ لِزَمَنِ صِحَّتِهِ، فَتَرِثُهُ زَوْجَتُهُ إِنْ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ فِي الْعِدَّةِ وَبَعْدَهَا، وَلَوْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ أَزْوَاجًا، وَلاَ يَرِثُهَا هُوَ، وَتَبْتَدِئُ عِدَّتَهَا مِنْ يَوْمِ الإِْقْرَارِ، لاَ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي أُسْنِدَ إِلَيْهِ الطَّلاَقُ (3) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لاَ يُقْبَل إِقْرَارُ الْمَرِيضِ بِأَنَّهُ أَبَانَ امْرَأَتَهُ فِي صِحَّتِهِ، وَيَقَعُ الطَّلاَقُ سَاعَةَ تَكَلَّمَ، وَتَرِثُهُ فِي الْعِدَّةِ وَبَعْدَهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ (4) .
__________
(1) رد المحتار 2 / 718، ومجمع الأنهر 1 / 430، والمبسوط 6 / 165، والفتاوى الهندية 1 / 464.
(2) الأم 5 / 237.
(3) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه 2 / 354.
(4) المغني لابن قدامة 7 / 223.

ثَامِنًا - قَضَاءُ الْمَرِيضِ دُيُونَ بَعْضِ الْغُرَمَاءِ
30 - إِذَا قَضَى الْمَرِيضُ دُيُونَ بَعْضِ غُرَمَائِهِ فَإِنْ كَانَتِ التَّرِكَةُ تَفِي بِكُل دُيُونِ الْمَرِيضِ، فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى نَفَاذِ قَضَائِهِ هَذَا، وَلاَ حَقَّ لِبَقِيَّةِ الدَّائِنِينَ فِي الاِعْتِرَاضِ عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ لَمْ يُؤَثِّرْ بِهَذَا الْعَمَل عَلَى حَقِّ أَحَدٍ مِنْهُمْ، سَوَاءٌ أَكَانَتِ الدُّيُونُ مُخْتَلِفَةً فِي الْقُوَّةِ أَوْ مُتَسَاوِيَةً فِيهَا (1) .
أَمَّا إِذَا كَانَتِ التَّرِكَةُ لاَ تَفِي بِجَمِيعِ الدُّيُونِ، وَقَضَى الْمَرِيضُ بَعْضَ دَائِنِيهِ:
فَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: لاَ يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ، وَلِبَقِيَّةِ الْغُرَمَاءِ أَنْ يُزَاحِمُوا مَنْ قَضَاهُمُ الْمَرِيضُ بِنِسْبَةِ دُيُونِهِمْ، كَمَا لَوْ أَوْصَى بِقَضَاءِ بَعْضِ الدُّيُونِ دُونَ بَعْضٍ، فَلاَ تَنْفُذُ وَصِيَّتُهُ، فَكَذَا إِذَا قَضَاهَا (2) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ عَلَى الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ وَالْحَنَابِلَةُ: يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ لِمَنْ قَضَى مِنْ دَائِنِيهِ، وَلَيْسَ لأَِحَدٍ مِنَ الدَّائِنِينَ الْبَاقِينَ حَقُّ الاِعْتِرَاضِ عَلَيْهِ أَوْ مُشَارَكَةُ مَنْ قَبَضَ مِنَ الدَّائِنِينَ فِيمَا قَبَضَ، لأَِنَّ الْمَرِيضَ قَدْ أَدَّى وَاجِبًا عَلَيْهِ، كَمَا لَوِ اشْتَرَى شَيْئًا بِثَمَنِ مِثْلِهِ فَأَدَّى ثَمَنَهُ، أَوْ بَاعَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ كَذَلِكَ وَسَلَّمَهُ، فَثَبَتَ أَنَّ إِيفَاءَ ثَمَنِ الْمَبِيعِ قَضَاءٌ لِبَعْضِ غُرَمَائِهِ، وَقَدْ صَحَّ عَقِيبَ الْبَيْعِ، فَكَذَلِكَ إِذَا
__________
(1) نهاية المحتاج 4 / 342، المدونة 4 / 108، والإقناع 3 / 42، والمغني 6 / 504.
(2) المدونة 4 / 108، ونهاية المحتاج 4 / 342.

تَرَاخَى عَنْهُ، إِذْ لاَ أَثَرَ لِتَرَاخِيهِ (1)
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنْ كَانَتِ الدُّيُونُ مُخْتَلِفَةً فِي الْقُوَّةِ، وَقَضَى الْمَرِيضُ مِنْهَا الدَّيْنَ الْقَوِيَّ، وَهُوَ دَيْنُ الصِّحَّةِ، فَلاَ حَقَّ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ الضَّعِيفِ فِي الْمُعَارَضَةِ، لأَِنَّ حَقَّهُ مُؤَخَّرٌ، أَمَّا إِذَا قَضَى مِنْهَا الدَّيْنَ الضَّعِيفَ، وَهُوَ دَيْنُ الْمَرَضِ، فَإِنَّهُ يَثْبُتُ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ الْقَوِيِّ حَقُّ مُعَارَضَتِهِ، لِتَقَدُّمِ حَقِّهِ.
31 - أَمَّا إِذَا كَانَتِ الدُّيُونُ مُتَسَاوِيَةً فِي الْقُوَّةِ، بِأَنْ كَانَتْ كُلُّهَا دُيُونَ صِحَّةٍ، أَوْ كَانَتْ كُلُّهَا دُيُونَ مَرَضٍ، وَقَضَى الْمَرِيضُ بَعْضَ الْغُرَمَاءِ دُيُونَهُمْ، ثَبَتَ لِلْبَاقِينَ حَقُّ الاِعْتِرَاضِ عَلَى تَفْضِيلِهِ بَعْضَهُمْ عَلَى الْبَعْضِ الآْخَرِ، لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْجَمِيعِ بِمَالِهِ عَلَى السَّوَاءِ، وَيَكُونُ لَهُمْ أَنْ يُشَارِكُوهُمْ فِيمَا قَبَضُوهُ مِنَ الْمَرِيضِ، كُلٌّ بِنِسْبَةِ دَيْنِهِ، وَلاَ يَخْتَصُّ الآْخِذُ بِمَا أَخَذَ (2) ، حَتَّى وَلَوْ كَانَ الْمَأْخُوذُ مَهْرًا أَوْ أُجْرَةَ شَيْءٍ اسْتَوْفَى مَنْفَعَتَهُ، لأَِنَّ مَا حَصَل لِلْمَرِيضِ مِنْ مَنْفَعَةِ النِّكَاحِ وَسُكْنَى الدَّارِ لاَ يَحْتَمِل تَعَلُّقَ حَقِّ الْغُرَمَاءِ بِهِ، وَلاَ يَصْلُحُ لِقَضَاءِ حُقُوقِهِمْ، فَصَارَ وُجُودُ هَذَا الْعِوَضِ وَعَدَمُهُ فِي حَقِّهِمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَكَانَ إِبْطَالاً لِحَقِّهِمْ، وَلَيْسَتْ
__________
(1) نهاية المحتاج 4 / 342، والإقناع للحجاوي 3 / 42.
(2) بدائع الصنائع 7 / 226، وتكملة فتح القدير 7 / 6 وما بعدها، والمبسوط 18 / 28، والفتاوى البزازية 5 / 457.

لَهُ وِلاَيَةُ الإِْبْطَال (1) .
وَاسْتَثْنَوْا مِنْ ذَلِكَ مَسْأَلَتَيْنِ:
الأُْولَى: إِذَا أَدَّى بَدَل مَا اسْتَقْرَضَهُ فِي مَرَضِهِ.
وَالثَّانِيَةُ: إِذَا دَفَعَ ثَمَنَ مَا اشْتَرَاهُ فِي مَرَضِهِ بِمِثْل الْقِيمَةِ (2) ، إِلاَّ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ ثُبُوتُ كُلٍّ مِنَ الْقَرْضِ وَالشِّرَاءِ بِالْبَيِّنَةِ (3) .
وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الدُّيُونِ إِذَا قَضَاهُ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِهِ، نَفَذَ قَضَاؤُهُ وَلَيْسَ لِبَقِيَّةِ الْغُرَمَاءِ أَنْ يُشَارِكُوهُ فِيهِ، لأَِنَّ الْمَرِيضَ بِقَضَاءِ دَيْنِ الْمُقْرِضِ وَالْبَائِعِ بِثَمَنِ الْمِثْل لَمْ يُبْطِل حَقَّ الْغُرَمَاءِ الْبَاقِينَ، لأَِنَّ حَقَّهُمْ تَعَلَّقَ بِمَالِيَّةِ التَّرِكَةِ لاَ بِأَعْبَائِهَا، وَهَذَا لاَ يُعَدُّ تَفْوِيتًا لِحَقِّهِمْ، إِذْ حَصَل لَهُ مِثْل مَا دَفَعَ، فَكَانَ نَقْلاً لِحَقِّهِمْ مِمَّنْ لَهُ وِلاَيَةُ النَّقْل (4) .

1 - الموت وأحكامه
* الإنسان مهما طال أجله فلا بد أن يموت وينتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، والقبر أول منازل الآخرة.
ومن حق المسلم على المسلم أن يعوده إذا مرض، ويتبع جنازته إذا مات.
1 - قال الله تعالى: (قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) (الجمعة/8).
2 - قال الله تعالى: (أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُّمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ) (النساء/78).
* حكم تمني الموت:
عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يتمنيَنَّ أحد منكم الموت لضرٍّ نزل به، فإن كان لا بد متمنياً للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي)). متفق عليه (¬1).
* يجب على المسلم أن يستعد للموت ويكثر من ذكره، والاستعداد للموت يكون بالتوبة من المعاصي، وإيثار الآخرة، والخروج من المظالم، والإقبال على الله بالطاعات، واجتناب المحرمات.
وتسن عيادة المريض، وتذكيره التوبة والوصية، ويتداوى عند طبيب مسلم لا كافر، إلا إذا احتاج إليه وأمن مكره.
* يسن لمن شهد من حضرته الوفاة أن يلقنه الشهادة، فيذكره بقول: ((لا إله إلا الله))، وأن يدعو له، ولا يقول في حضوره إلا خيراً.
ولا بأس أن يحضر المسلم وفاة الكافر ليعرض عليه الإسلام، ويقول له: ((قل لا إله إلا الله)).
¬_________
(¬1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (6351)، واللفظ له، ومسلم برقم (2680).
* ذكر الموت:
يجب على المسلم أن يتذكر دائماً الموت لا على أنه فراق للأهل والأحباب ولذات الدنيا فهذه نظرة قاصرة، بل على أن الموت فيه فراق للعمل والحرث للآخرة، وبهذا يستعد ويزيد في عمل الآخرة، والإقبال على الله تعالى، أما النظرة الأولى فتزيده حسرة وندماً، وإذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له فيها حاجة.
* ويجب على المسلم أن يحسن الظن بالله تعالى عند الموت، لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز رجل)). أخرجه مسلم (¬1).
* من علامات الموت: يعرف موت الإنسان بانخساف صدغيه، وميل أنفه، وانفصال كفيه، واسترخاء رجليه، وشخوص بصره، وبرودته، وانقطاع نفسه.
¬_________
(¬1) أخرجه مسلم برقم (2877).

2 - الموت وأحكامه

موسوعة الفقه الإسلامي

2 - الموت وأحكامه
- الموت: فراق الحياة بخروج الروح من الجسد.
- حقيقة الإنسان:
الإنسان خلقه الله مركباً من بدن وروح، والروح جسم نوراني علوي خفيف متحرك، ينفذ في الأعضاء، ويسري فيها سريان الماء في العود، فيبقى الجسم حياً ما دامت فيه الروح.
فإذا خرجت الروح من البدن مات الإنسان، وفسد الجسم، وتعطل عن الحركة والعمل.
والروح هي مناط التكليف، وما الجسم إلا لباس لها ومركب، وهي من علم الله، تُرى آثارها، ولا أحد يعلم بمكانها، ولا يرى أحد جسمها إلا عند الموت إذا خرجت.
1 - قال الله تعالى: {{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (85)}} [الإسراء:85].
2 - وَعَنْ أمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ، فَأغْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ البَصَرُ». أخرجه مسلم (¬1).
- أجل الموت:
الإنسان مهما طال أجله فلا بد أن يموت، ثم ينتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، ثم يستقر حسب عمله في الجنة أو النار.
¬_________
(¬1) أخرجه مسلم برقم (920).

قيام الخليفة المتوكل بالاحتيال على الأمير إيتاخ وحبسه حتى الموت.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

قيام الخليفة المتوكل بالاحتيال على الأمير إيتاخ وحبسه حتى الموت.
235 جمادى الآخرة - 850 م
كان إيتاخ قائد جيش المتوكل وإليه المغاربة، والأتراك، والأموال، والبريد، والحجابة، ودار الخلافة, فلما تمكن المتوكل من الخلافة شرب ذات يوم فعربد على إيتاخ، فهم إيتاخ بقتله، فلما أصبح المتوكل قيل له، فاعتذر إليه ثم وضع عليه من يحسن له الحج، فاستأذن فيه المتوكل، فأذن له, فلما عاد من مكة كتب المتوكل إلى إسحاق بن إبراهيم ببغداد يأمره بحبسه فاحتال عليه إسحاق حتى حبسه وقيد إيتاخ، وجعل في عنقه ثمانين رطلا فمات.

انتشار الوباء وكثرة الموتى بمدينة زبيد.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

انتشار الوباء وكثرة الموتى بمدينة زبيد.
918 جمادى الآخرة - 1512 م
كثر الموت بمدينة زبيد وعم الوباء وبلغ الموتى فيها كل يوم إلى قريب من مائة نفس ومات بسببه من الأعيان وغيرهم خلائق لا يحصون.

ن: زيد بن خارجة بن زيد بن أبي زهير الأنصاري الخزرجي المتكلم بعد الموت.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

-ن: زيد بن خارجة بن زيد بن أبي زُهير الأنصاري الخَزْرَجيّ المتكلِّم بعد الموت [الوفاة: 23 - 35 ه]
له صُحْبة ورواية، قُتِل أبوه يوم أُحُد.
قَالَ سليمان بْن بلال، عَنْ يحيى بْن سعيد، عَنْ سعيد بْن المسيب: إنّ زيد بْن خارجة تُوُفيّ زمن عثمان، فسُجِّي بثوبٍ، ثمّ إنّهم سمعوا جلْجلةً في صدره، ثمّ تكلمّ فَقَالَ: أحمد أحمد في الكتاب الأوّل، صدق صدق أَبُو بكر الضَّعيفُ في نفسه، القويُّ في أمرِ الله في الكتاب الأول، صدق صدق عُمَر القويُّ الأمين في الكتاب الأول، صدق صدق عثمان على مِنْهاجهم، مَضَتْ أربعُ سِنين وبقيتْ سنتان، أتت الْفِتَنُ وأكل الشّديد الضعيف، وقامت السّاعة، وسيأتيكم خَبَرُ بئر أريس وما بِئْر أريس.
قَالَ ابن المسيب: ثمّ هلك رجلٌ من بني خَطْمَةَ، فسُجِّي بثوب فسمعوا جَلْجَلةً في صدره، ثُمَّ تكلم فقال: إنّ أخا بني الحارث بْن الخزْرج صدق صدق.
قَالَ ابن عبد البرّ: هذا هو الَّذِي تكلم بعد الموت، لَا يختلفون في ذلك، وذلك أنّه غُشِي عليه وأُسْرِي بروحه، ثمّ راجَعَتْهُ نفسُه فتكلم بكلامٍ في أبي بكر، وعمر، وعثمان، ثم مات لوقته. رواه ثقات الشّاميّين عَنِ النُّعمان بْن بشير.

4 - أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي الموت، أبو بكر المكي.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

4 - أحمد بْن محمد بْن أحمد بْن أَبِي الموْت، أبو بكر المكيّ. [المتوفى: 351 هـ]
سَمِعَ: علي بن عبد العزيز، ويوسف بن يزيد القراطيسي، والقاسم بن -[28]- الليث الرسعني، وأحمد بن زغبة، ومحمد بن علي الصائغ.
وَعَنْهُ: أبو محمد بن النّحّاس، ومحمد بن نظيف، وأبو العباس أحمد بن محمد بن الحاجّ، وآخرون.
تُوُفّي في ربيع الآخر، وله تسعون سنة؛ توفي بمصر.

558 - محمد بن أبي نصر فتوح بن خلوف بن يخلف بن مصال، الشيخ المعمر المسند أبو بكر الهمداني الإسكندراني، عرف بابن عرق الموت.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

558 - محمد بْن أبي نصر فتوح بْن خلوف بْن يَخْلَف بْن مصال، الشَّيْخ المُعَمَّر المسند أبو بكر الهمدانيّ الإسكندراني، عُرِف بابن عَرَق الموت. [المتوفى: 660 هـ]
سَمِعَ من: التاج محمد بن عبد الرحمن المسعودي، وعبد الرحمن بن موقى، وأجاز له: أبو الضياء بدر الخداداذيّ، والعلامة أبو سَعْد بْن أبي عصرون، وأبو المجد البانياسي، ومحمد بْن أبي الصَّقْر، والقطب مسعود بْن محمد النَّيْسابوريّ، وأبو الحُسَيْن ابن الموازيني، وعبد المجيد بْن دُليل، وابن كُليْب، وطائفة، وخرج لَهُ المحدث أبو المظفَّر منصور بْن سَلِيم " مشيخة "، ومات فِي جمادى الأولى، وكان من أبناء التسعين، وقد تفرد بالرواية عَنْ غير واحدٍ.
سَمِعَ منه شيخنا أبُو العباس ابن الظاهري، وحدثنا عَنْهُ الشَّيْخ شَعْبان.

231 - سم الموت، الأمير الكبير عز الدين إيغان الركني، ثم الظاهري.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

231 - سُمُّ الموت، الأمير الكبير عزّ الدّين إيغان الرُّكْنيّ، ثُمَّ الظّاهريّ. [المتوفى: 675 هـ]
وقيل: اسمُه ولادمر بْن عَبْد اللّه، مَوْلَى الأمير رُكن الدّين بَيْبَرس، الَّذِي كسر الفرنج بغزّة.
كان أحد الموصوفين بالشّجاعة والإقدام. وله الكلمة النّافذة والرُّتْبة العالية. ثُمَّ غضب عليه السّلطان، ورماه فِي الجب إلى أن مات في جمادى -[291]-
الآخرة بقلعة الجبل.

إعلام المغرور ببعض أهوال الموت والقبور

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

إعلام المغرور، ببعض أهوال الموت والقبور
للشهاب: أحمد بن عبد السلام الشافعي.
الذي ولد: سنة سبع وأربعين وثمانمائة.

الإعلام بإلمام الأرواح بعد الموت بمحل الأجسام

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

شرح الصدور، بشرح حال الموتى والقبور
لجلال الدين السيوطي.
المتوفى: سنة 911، إحدى عشرة وتسعمائة.
مجلد.
أوله: (الحمد لله الذي أيقظ من شاء من سنة الغفلة ... الخ) .
ذكر فيه: أمور البرزخ، من حين المرض، إلى أن ينفخ في الصور.
ناقلا له من: الأحاديث، والآثار من كتب الحديث.
محررا: ما وقع من ذلك في: (تذكرة القرطبي) بالتنقيح، والتخريج، مع زوائد جمة.

عنوان السعادة ودليل الموت على الشهادة

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

عنوان السعادة، ودليل الموت على الشهادة
لأبي العباس: أحمد بن يحيى بن أبي حجلة التلمساني.
المتوفى: سنة 776، ست وسبعين وسبعمائة.

الحسن بن الصباح الإسماعيلي الملقب بألكيا صاحب الدعوة النزارية وجد أصحاب قلعة الموت

ميزان الاعتدال في نقد الرجال

كان من كبار الزنادقة، ومن دهاة العالم، وله أخبار يطول شرحها لخصتها في تاريخي الكبير، في حوادث سنة أربع وتسعين وأربعمائة.
وأصله من مرو، وقد أكثر التطواف ما بين مصر إلى بلد كاشغر، يغوى الخلق ويضل الجهلة، إلى أن صار منه ما صار.
وكان قوى المشاركة في الفلسفة والهندسة، كثير المكر والحيل، بعيد الغور، لا بارك الله فيه.
قال أبو حامد الغزالي - في كتاب سر العالمين: شاهدت قصة الحسن بن الصباح لما تزهد تحت حصن الموت، فكان أهل الحصن يتمنون صعوده إليهم ويمتنع، ويقول: أما ترون المنكر كيف فشا وفسد الناس! فتبعه خلق، ثم خرج أمير الحصن يتصيد، فنهض أصحابه، وملكوا الحصن، ثم كثرت قلاعهم.
وقال ابن الاثير: كان الحسن بن الصباح شهما كافيا عالما بالهندسة والحساب والنجوم والسحر وغير ذلك.
قلت: مات سنة ثمانى عشرة وخمسمائة.
وتملك بعده ابنه محمد.
وإنما ذكرته للتمييز، لانه ما بينه وبين أهل الحديث النبوى معاملة.
مفارقة الروح الجسد، وقد مات الإنسان يموت ويمات- بفتح الياء وتخفيف الميم- فهو: ميّت، وميت - بإسكان الياء- وقوم موتى وأموات وميّتون وميتون- بتشديد الياء وتخفيفها-.
قال الجوهري: ويستوي في قولك: «ميّت وميت» المذكر والمؤنث،
قال الله تعالى: لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً. [سورة الفرقان، الآية 49]، ولم يقل: «ميتة»، ويقال أيضا:
«ميتة»، كما في قوله تعالى: الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ. [سورة يس، الآية 33]،
وأماته الله وموّته.
وفي «الموجز في أصول الفقه» : هو عدم الحياة عما من شأنه الحياة، أو زوال الحياة.
«تحرير التنبيه ص 107، 108، والموجز في أصول الفقه ص 41»

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت