نتائج البحث عن (مُخَدَّرَةٌ) 4 نتيجة

مُخْدَرَةُ:
من قرى ذمار باليمن.
المِخْرَافُ:
وهو من المخارف، واحدها مخرف، وهو جنى النخل، وإنما سمي مخرفا لأنه يخترف منه أي يجتنى، والمخراف: حائط أي بستان لسعد.

المُخَدَّرة من المرأة

التعريفات الفقهيّة للبركتي

المُخَدَّرة من المرأة: من لا تخالط الرجل كأنها ألزمها الخِدر وهو سِتر يُمَدُّ في ناحية البيت ثم صارت كل من واراك من بيت ونحوه خدراً، وكذا يطلق على خشبات تنصب فوق قَتَب البعير مستورةً بثوب.
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُخَدَّرَةُ اسْمُ مَفْعُولٍ لِفِعْل خَدَّرَ، يُقَال: خَدَّرَ الشَّيْءَ: سَتَرَهُ، وَهُوَ فِي أَصْل اللُّغَةِ: اسْمٌ لِسِتْرٍ يُمَدُّ لِلْجَارِيَةِ فِي نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ.
ثُمَّ اسْتُعْمِل فِي كُل مَا وَارَاكَ مِنْ بَيْتٍ وَنَحْوِهِ.
وَقَال الْفَيُّومِيُّ: لاَ يُطْلَقُ عَلَى الْبَيْتِ خِدْرٌ إِلاَّ إِذَا كَانَتْ فِيهِ امْرَأَةٌ يُقَال: أَخَدَرَتِ الْجَارِيَةُ: لَزِمَتِ، الْخِدْرَ، وَأَخْدَرَهَا أَهْلُهَا وَخَدَّرُوهَا: سَتَرُوهَا وَصَانُوهَا عَنِ الاِمْتِهَانِ، وَالْخُرُوجِ لِحَاجَتِهَا، فَهِيَ مُخَدَّرَةٌ مَسْتُورَةٌ مَصُونَةٌ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هِيَ الْمَرْأَةُ الْمُلاَزِمَةُ لِلْخِدْرِ، وَهُوَ السِّتْرُ بِكْرًا كَانَتْ أَمْ ثَيِّبًا، وَلاَ تَبْرُزُ لِغَيْرِ الْمَحَارِمِ مِنَ الرِّجَال وَإِنْ خَرَجَتْ لِحَاجَةٍ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْبَرْزَةُ:
2 - الْبَرْزَةُ فِي اللُّغَةِ هِيَ الْمَرْأَةُ الْعَفِيفَةُ: تَبْرُزُ
لِلرِّجَال، وَتَتَحَدَّثُ مَعَهُمْ، وَهِيَ الَّتِي أَسَنَّتْ، وَخَرَجَتْ عَنْ حَدِّ الْمَحْجُوبَاتِ.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (3) .
وَالْبَرْزَةُ ضِدُّ الْمُخَدَّرَةِ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُخَدَّرَةِ:
إِحْضَارُ الْمُخَدَّرَةِ إِلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ
3 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّ الْمُخَدَّرَةَ الْحَاضِرَةَ لاَ تُكَلَّفُ الْحُضُورَ لِلدَّعْوَى عَلَيْهَا صَرْفًا لِلْمَشَقَّةِ عَنْهَا كَالْمَرِيضِ، وَأَضَافَ الشَّافِعِيَّةُ فَقَالُوا: وَلاَ تُكَلَّفُ أَيْضًا الْحُضُورَ لِلتَّحْلِيفِ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْيَمِينِ تَغْلِيظٌ بِالْمَكَانِ، فَإِنْ كَانَ أُحْضِرَتْ عَلَى الأَْصَحِّ، بَل تُوَكِّل الْمُخَدَّرَةُ أَوْ يَبْعَثُ الْقَاضِي إِلَيْهَا نَائِبَهُ فَتُجِيبَ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ إِنِ اعْتَرَفَ الْخَصْمُ أَنَّهَا هِيَ أَوْ شَهِدَ اثْنَانِ مِنْ مَحَارِمِهَا أَنَّهَا هِيَ، وَإِلاَّ تَلَفَّعَتْ بِنَحْوِ مِلْفَحَةٍ وَخَرَجَتْ مِنَ السِّتْرِ إِلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ، وَعِنْدَ الْحَلِفِ تَحْلِفُ فِي مَكَانِهَا.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهَا تُحْضَرُ كَغَيْرِهَا، وَبِهِ جَزَمَ الْقَفَّال فِي فَتَاوِيهِ.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: أَمَّا إِذَا كَانَتْ مُخَدَّرَةً وَكَانَ لَهَا حَقٌّ عَلَى غَيْرِهَا مِنْ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ أَوْ زَوْجٍ
فَأَرْسَلَتْ إِلَى الْقَاضِي وَسَأَلَتْهُ الْعَدْوَى عَلَى خَصْمِهَا، فَإِنَّهُ يُنْفِذُ إِلَيْهَا شَاهِدَيْنِ وَبَعْضَ الْوُكَلاَءِ، فَتُوَكِّل فِي ذَلِكَ وَيَشْهَدُ الشُّهُودُ عَلَيْهَا، وَيَدَّعِي الْوَكِيل بِمَا يَتَوَجَّهُ لَهَا مِنْ حَقٍّ، فَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهَا يَمِينٌ فِيمَا يَقْضِي بِهِ لِلْوَكِيل لَهَا فَإِنَّهُ يُرْسِل إِلَيْهَا مَنْ يَسْأَل عَنْ ذَلِكَ وَيُسْتَوْفَى الْيَمِينُ إِنْ كَانَ الْيَمِينُ يَجِبُ عَلَيْهَا (4) .
اخْتِلاَفُ الْمُتَدَاعِيَيْنِ فِي التَّخْدِيرِ:
4 - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَدَاعِيَانِ فِي التَّخْدِيرِ بِأَنْ يَقُول الْمُدَّعِي إِنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهَا غَيْرُ مُخَدَّرَةٍ وَيَلْزَمُهَا الْحُضُورُ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ، وَقَالَتِ الْمُدَّعَى عَلَيْهَا: إِنَّهَا مُخَدَّرَةٌ فَلاَ يَلْزَمُهَا شَرْعًا الْحُضُورُ فِي مَجْلِسِ الدَّعْوَى نُظِرَ: فَإِنْ، كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ الْغَالِبُ فِي نِسَائِهِمُ الْخَدْرُ صُدِّقَتْ هِيَ بِيَمِينِهَا وَإِلاَّ يُصَدَّقُ هُوَ بِيَمِينِهِ حَيْثُ لاَ بَيِّنَةَ لَهُمَا، وَهَذَا هُوَ قَوْل الْمَاوَرْدِيِّ والروياني وَهُوَ الْقَوْل الأَْوْلَى عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ كَمَا قَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ (5) .
التَّخْدِيرُ مِنَ الأَْعْذَارِ الْمُجِيزَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ
5 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ
وُجُوبِ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ: أَنْ لاَ يَكُونَ الشَّاهِدُ مَعْذُورًا لِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ كَكَوْنِ الْمَرْأَةِ مُخَدَّرَةً مَثَلاً.
فَإِنْ كَانَ الْمَدْعُوُّ لِلشَّهَادَةِ امْرَأَةً مُخَدَّرَةً لَمْ يَلْزَمْهَا الأَْدَاءُ، وَتَشْهَدُ عَلَى شَهَادَتِهَا غَيْرُهَا، أَوْ يَبْعَثُ الْقَاضِي إِلَيْهَا مَنْ يَسْمَعُهَا دَفْعًا لِلْمَشَقَّةِ عَنْهَا (6) .
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير.
(2) ابن عابدين 4 / 393، وكشاف القناع 6 / 439.
(3) المصباح المنير، وكشاف القناع 6 / 439، ومغني المحتاج 4 / 417.
(4) مغني المحتاج 4 / 417، وروضة القضاة للسمناني 1 / 176 - 177 و188.
(5) مغني المحتاج 4 / 417.
لغة: من لزمت الخدر، والخدر: السّتر.
واصطلاحا: الملازمة للخدر، بكرا كانت أو ثيبا ولا يراها غير المحارم من الرجال، وإن خرجت لحاجة.
وعلى هذا: فالمخدرة ضد البرزة.
«لسان العرب (خدر)، وحاشية الدسوقى على الشرح الكبير 4/ 229، طبعة الحلبي، والموسوعة الفقهية 8/ 74».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت