المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(الْمَخَاض) وجع الْولادَة وَهُوَ الطلق وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {{فأجاءها الْمَخَاض إِلَى جذع النَّخْلَة}} والنوق الَّتِي أَتَى على حملهَا عشرَة أشهر والفصيل إِذا لقحت أمه ابْن مَخَاض وَالْأُنْثَى بنت مَخَاض وَقيل مَا دخل فِي السّنة الثَّانِيَة إِن لم تكن أمه حَامِلا (ج) بَنَات مَخَاض
|
كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي
|
ابنة المخاض:[في الانكليزية] One year old she -camel [ في الفرنسية] Chamelle de lait بالفتح وتخفيف الخاء المعجمة لغة ما أتى عليه حولان من الإبل وشريعة حول واحد، كما في شرح الطحاوي. لكن في جامع الأصول أنها ناقة تمّ لها سنة إلى تمام سنتين لأنّ أمّها ذات مخاض أي حمل. وفي المغرب المخاض وجع الولادة، هكذا في جامع الرموز.
|
كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي
دستور العلماء للأحمد نكري
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْمَخَاض: بِالْفَتْح وجع الْولادَة.
|
مفردات القرآن للفراهي
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
ابن المَخَاض:لغة: ما أتى عليه حولان من الإبل، وشرعاً: ما تمَّ له سنةٌ ودخل في الثانية والأنثى بنت المخاض.الإِبْهام: هو الاشتباه والإبهام من اليد والقَدَم، أكبر الأصابع.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
المَخَاض: هو وجع الولادة.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
المُخَاضرة: هي بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحُها.
|
الموسوعة الموجزة في التاريخ الإسلامي
|
*مخاضة الأحزان حصن بناه الصليبيون سنة (574هـ)، وكان حصنًا منيعًا بلغ عرض حائطه ما يزيد على عشرة أذرع، وقد قطعت له الحجارة الكبيرة، وتكلف تكاليف باهظة، فسار إليه صلاح الدين الأيوبى بعد موقعة مرج العيون فحاصره أربعة عشر يومًا، واستطاع أن يفتحه ويستولى عليه وهدمه، وأسر المسلمون (700) أسير، إلى جانب كثير من الغنائم.
|
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - ابْنُ الْمَخَاضِ: وَلَدُ النَّاقَةِ إِذَا دَخَل فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ. سُمِّيَ بِذَلِكَ لأَِنَّ أُمَّهُ قَدْ لَحِقَتْ بِالْمَخَاضِ، أَيِ الْحَوَامِل. وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلاً (1) . وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِلْكَلِمَةِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى. الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: 2 - اتَّفَقَتِ الْمَذَاهِبُ عَلَى أَنَّ الأَْصْل عَدَمُ إِجْزَاءِ ابْنِ الْمَخَاضِ فِي الزَّكَاةِ (2) . وَلَكِنَّ الْحَنَفِيَّةَ أَجَازُوا أَخْذَهُ فِيهَا بِالْقِيمَةِ الْكَائِنَةِ لِبِنْتِ الْمَخَاضِ؛ لأَِنَّ الْقِيمَةَ تُجْزِئُ عِنْدَهُمْ فِي كُل أَصْنَافِ الزَّكَاةِ. أَمَّا فِي الدِّيَةِ فَيَجُوزُ أَنْ يَدْخُل فِي أَصْنَافِ الدِّيَةِ الْمُخَفَّفَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَفِي رَأْيٍ لِلشَّافِعِيَّةِ. أَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، فَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ (3) . وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لاَ يَدْخُل فِي أَصْنَافِ الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ. __________ (1) ابن عابدين 5 / 367، والتحفة بحاشية الشرواني 8 / 452 ط صادر، وجواهر الإكليل 2 / 265 ط مصطفى الحلبي، المغني 9 / 495، 496، والقليوبي 4 / 130 ط مصطفى الحلبي. (2) لسان العرب، والمصباح المنير (مخض) (3) ابن عابدين 2 / 17 ط الأولى، ونهاية المحتاج 3 / 48 ط المكتبة الإسلامية، والحطاب 2 / 258 ط ليبيا، والمغني لابن قدامة 2 / 446 ط الأولى. |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمَخَاضُ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالْكَسْرِ - لُغَةٌ - وَجَعُ الْوِلاَدَةِ يُقَال: مَخَضَتِ الْمَرْأَةُ وَكُل حَامِلٍ: دَنَا وِلاَدُهَا وَأَخَذَهَا الطَّلْقُ. وَجَاءَ فِي التَّنْزِيل: {{فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ}} (1) أَيْ أَلْجَأَهَا وَجَعُ الطَّلْقِ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ. وَالْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لاَ يَخْرُجُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: الْوِلاَدَةُ: 2 - الْوِلاَدَةُ وَضْعُ الْوَالِدَةِ وَلَدَهَا (3) . وَالْمَخَاضُ يَسْبِقُ الْوِلاَدَةَ. الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَخَاضِ: أ - الْمَوْتُ فِي الْمَخَاضِ: 3 - قَال الْفُقَهَاءُ: الْمَيِّتَةُ فِي الْمَخَاضِ شَهِيدَةٌ فِي الآْخِرَةِ بِمَعْنَى أَنَّ لَهَا أَجْرَ الشُّهَدَاءِ فِي الآْخِرَةِ لِحَدِيثِ رَاشِدِ بْنِ حُبَيْشٍ: أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ دَخَل عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَعُودُهُ فِي مَرَضِهِ، فَقَال رَسُول اللَّهِ ﷺ أَتَعْلَمُونَ مَنِ الشَّهِيدُ فِي أُمَّتِي؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، فَقَال عُبَادَةُ: سَانِدُونِي فَأَسْنَدُوهُ، فَقَال: يَا رَسُول اللَّهِ، الصَّبَّارُ الْمُحْتَسِبُ. فَقَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ، الْقَتْل فِي سَبِيل اللَّهِ عَزَّ وَجَل شَهَادَةٌ، وَالطَّاعُونُ شَهَادَةٌ، وَالْغَرَقُ شَهَادَةٌ، وَالْبَطْنُ شَهَادَةٌ، وَالنُّفَسَاءُ يَجُرُّهَا وَلَدُهَا بِسُرَرِهِ إِلَى الْجَنَّةِ (4) وَلَكِنَّهَا تُغَسَّل وَتُكَفَّنُ وَيُصَلَّى عَلَيْهَا (5) ، لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي النِّفَاسِ فَقَامَ وَسَطَهَا (6) . ب - تَبَرُّعُ الْمَرْأَةِ فِي الْمَخَاضِ: 4 - لاَ يَنْفُذُ تَبَرُّعُ الْمَرْأَةِ فِي مَخَاضِهَا، أَوْ بَعْدَ الْوِلاَدَةِ قَبْل انْفِصَال الْمَشِيمَةِ إِلاَّ فِي الثُّلُثِ. لِخَطَرِ الْوِلاَدَةِ، فَأُعْطِيَتْ حُكْمَ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ فَيُوقَفُ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ، فَإِنِ انْفَصَلْتِ الْمَشِيمَةُ وَلَمْ يَحْصُل بِالْوِلاَدَةِ جُرْحٌ أَوْ ضَرَبَانٌ شَدِيدٌ أَوْ وَرَمٌ، نَفَذَ تَبَرُّعُهَا (7) . __________ (1) سورة مريم / 23. (2) المصباح المنير، والمغرب في ترتيب المعرب، وقواعد الفقه للبركتي. (3) المصباح المنير. (4) حديث راشد بن حبيش أن رسول الله ﷺ دخل على عبادة بن الصامت. أخرجه أحمد (3 / 289) وحسن إسناده المنذري في الترغيب (2 / 309) . (5) حاشية القليوبي والمحلي 1 / 339، ومغني المحتاج 1 / 350، وابن عابدين 1 / 611، والمجموع 5 / 264، والمغني 2 / 536، وكشاف القناع 2 / 101. (6) حديث: " أن رسول الله ﷺ صلى على امرأة ماتت في النفاس. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 201) ومسلم (2 / 664) من حديث سمرة بن جندب. (7) مغني المحتاج 3 / 52، والمغني 6 / 86. |
الموسوعة الموجزة في التاريخ الإسلامي
|
*مخاضة الأحزان حصن بناه الصليبيون سنة (574هـ)، وكان حصنًا منيعًا بلغ عرض حائطه ما يزيد على عشرة أذرع، وقد قطعت له الحجارة الكبيرة، وتكلف تكاليف باهظة، فسار إليه صلاح الدين الأيوبى بعد موقعة مرج العيون فحاصره أربعة عشر يومًا، واستطاع أن يفتحه ويستولى عليه وهدمه، وأسر المسلمون (700) أسير، إلى جانب كثير من الغنائم.
|
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
ولد الناقة إذا دخل في السنة الثانية، سمّي بذلك، لأن أمّه قد لحقت بالمخاض، أي: الحوامل، وإن لم تكن حاملا.
|
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
بفتح الميم والمعجمة الخفيفة وآخره معجمة: أتى عليها حول ودخلت في الثاني وحملت أمها.
والمخاض الحامل، أي: دخل وقت حملها وإن لم تحمل. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
المخاض- بفتح الميم وكسرها-: قرب الولادة، ووجع الولادة، وهو صفة لموصوف محذوف، أي: بنت ناقة مخاص، أي: ذات مخاض.
قال أبو منصور والأزهري: إذا وضعت الناقة ولدا في أول النتاج، فولدها: ربع، والأنثى: ربعة، وإن كان في آخره فهو: هبع، والأنثى: هبعة، فإذا فصل عن أمه فهو: فصيل، فإذا استكمل الحول ودخل في الثانية فهو: ابن مخاض، والأنثى: بنت مخاض، وواحدة المخاض: خلفة من غير جنس اسمها، وإنما سمّى بذلك: لأن أمه قد ضربها الفحل فحملت، ولحقت بالمخاض من الإبل وهي الحوامل، فلا يزال ابن مخاض السنة الثانية كلها، فإذا استكمل سنتين ودخل في الثالثة فهو: ابن لبون، والأنثى: بنت لبون، فإذا مضت الثالثة ودخل في الرابعة فهو: حقّ، والأنثى: حقّه، وسميت بذلك، لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها، فإذا دخلت في الخامسة، فالذكر: جذع، والأنثى: جذعة، فإذا دخلت في السادسة، فالذكر: ثنى، والأنثى: ثنية، وهما أدنى ما يجزى في الأضاحي من الإبل، والبقر، والمعزى، فإذا دخلت في السابعة، فالذكر: رباع، والأنثى: رباعية، فإذا دخل في الثامنة، فالذكر: سدس وسديس لفظ: «الذكر والأنثى» فيه سواء، فإذا دخل في التاسعة فهو: بازل، والأنثى: بازل بغير هاء، فإذا دخل في العاشرة فهو: مخلف، ثمَّ ليس له اسم، لكن يقال: «مخلف عام، ومخلف عامين، وبازل عام، وبازل عامين» لطلوع بازله وهو نابه، ثمَّ لا اسم له بعد ذلك. «المطلع ص 123، 124، وتحرير التنبيه ص 118، والثمر الداني ص 291، وفتح البارى (مقدمة) ص 196». |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية