|
المكاتبة:[في الانكليزية] Correspondance [ في الفرنسية] Correspondance هي عند المحدّثين أن يكتب الشيخ مسموعه لغائب أو حاضر بخطّه أو بخطّ غيره بإذنه، فهي كالمناولة، إمّا مقترنة بالإجازة كأن يكتب إليه أجزت لك ما كتبته إليك، أو مجرّدة عنها كأن يكتب حدّثنا فلان بهذا. والصحيح جواز الرواية بهما جميعا، وهي في الصحة والقوة كالمناولة ويكفي معرفة خطّ الكاتب، كذا في خلاصة الخلاصة. وفي شرح النخبة أطلق المتأخّرون المكاتبة في الإجازة المكتوب بها بخلاف المتقدّمين فإنّهم إنّما يطلقونها فيما كتبه الشيخ من الحديث إلى الطالب سواء أذن له في روايته أم لا.
|
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُكَاتَبَةُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ كَاتَبَ وَهِيَ مُفَاعَلَةٌ، وَالأَْصْل فِي بَابِ الْمُفَاعَلَةِ أَنْ يَكُونَ مِنِ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا. يُقَال: كَاتَبَ يُكَاتِبُ كِتَابًا وَمُكَاتَبَةً، وَهِيَ مُعَاقَدَةٌ بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ، يُكَاتِبُ الرَّجُل عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ عَلَى مَالٍ مُنَجَّمٍ، وَيَكْتُبُ الْعَبْدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مُعْتَقٌ إِذَا أَدَّى النُّجُومَ (1) . وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ. قَال ابْنُ حَجَرٍ الْمُكَاتَبَةُ تَعْلِيقُ عِتْقٍ بِصِفَةٍ عَلَى مُعَاوَضَةٍ مَخْصُوصَةٍ (2) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: أ - الْعِتْقُ: 2 - الْعِتْقُ فِي اللُّغَةِ: خِلاَفُ الرِّقِّ. وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ تَحْرِيرُ الرَّقَبَةِ وَتَخْلِيصُهَا مِنَ الرِّقِّ (3) . وَالصِّلَةُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمُكَاتَبَةَ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ الْعِتْقِ. أَصْل الْمُكَاتَبَةِ وَمَشْرُوعِيَّتُهَا أَصْلُهَا: 3 - كَانَتِ الْمُكَاتَبَةُ مَعْرُوفَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَقَرَّهَا الإِْسْلاَمُ. وَأَوَّل مَنْ كُوتِبَ فِي الإِْسْلاَمِ أَبُو الْمُؤَمَّل، وَقَدْ حَثَّ الرَّسُول ﷺ عَلَى إِعَانَتِهِ فِي نُجُومِ الْكِتَابَةِ، فَقَال: أَعِينُوا أَبَا الْمُؤَمَّل، فَأُعِينَ، فَقَضَى كِتَابَتَهُ، وَفَضَلَتْ عِنْدَهُ فَضْلَةٌ، فَقَال لَهُ ﷺ: أَنْفِقْهَا فِي سَبِيل اللَّهِ (4) ، وَقِيل غَيْرُ ذَلِكَ (5) . وَالأَْصْل فِيهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: {{وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}} . (6) وَمَا رُوِيَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: إِذَا كَانَ لإِِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، فَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ. (7) وَمَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: ثَلاَثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيل اللَّهِ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الأَْدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ. (8) وَأَجْمَعَتِ الأُْمَّةُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْمُكَاتَبَةِ (9) فَلاَ خِلاَفَ أَنَّهَا جَائِزَةٌ بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ، إِذَا كَانَتْ عَلَى شُرُوطِهَا (10) . الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ: 4 - الْمُكَاتَبَةُ مَنْدُوبَةٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (11) . قَال مَالِكٌ: الأَْمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ أَنْ يُكَاتِبَهُ إِذَا سَأَلَهُ ذَلِكَ، فَلاَ يُكْرَهُ أَحَدٌ عَلَى مُكَاتَبَةِ عَبْدِهِ، وَإِنَّمَا يُسْتَحَبُّ (12) . وَاسْتُحِبَّتْ لأَِنَّ الْعَبْدَ قَدْ يَقْصِدُ بِهَا الاِسْتِقْلاَل وَالاِكْتِسَابَ وَالتَّزَوُّجَ، فَيَكُونُ أَعَفَّ لَهُ (13) . وَذَهَبَ عِكْرِمَةُ وَعَطَاءٌ وَمَسْرُوقٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ إِلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ إِذَا طَلَبَهَا الْعَبْدُ، مُحْتَجِّينَ بِظَاهِرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {{فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}} (14) ، فَالأَْمْرُ عِنْدَهُمْ لِلْوُجُوبِ (15) . وَهُنَاكَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ بِوُجُوبِ الْكِتَابَةِ إِذَا دَعَا إِلَيْهَا الْعَبْدُ الْمُكْتَسِبُ الصَّدُوقُ (16) . وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ: أَنَّ الأَْصْل أَنْ لاَ يُحْمَل أَحَدٌ عَلَى عِتْقِ مَمْلُوكِهِ، لِذَا تُحْمَل الآْيَةُ عَلَى النَّدْبِ، لِئَلاَّ تُعَارِضَ هَذَا الأَْصْل (17) . حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ الْمُكَاتَبَةِ 5 - إِنَّ حِكْمَةَ تَشْرِيعِ الْمُكَاتَبَةِ مَصْلَحَةُ السَّيِّدِ وَالْعَبْدِ (18) ، فَالسَّيِّدُ فَعَل مَعْرُوفًا مِنْ أَعْمَال الْبِرِّ الْمَنْدُوبَةِ، وَالْعَبْدُ تَئُول كِتَابَتُهُ غَالِبًا إِلَى رَفْعِ الرِّقِّ عَنْهُ وَتَمَتُّعِهِ بِحُرِّيَّتِهِ (19) . أَرْكَانُ الْمُكَاتَبَةِ 6 - أَرْكَانُ الْمُكَاتَبَةِ هِيَ: الْمَوْلَى، الْعَبْدُ، الصِّيغَةُ، الْعِوَضُ (20) . وَلِكُل رُكْنٍ شُرُوطٌ وَأَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِهِ وَتَفْصِيلُهَا فِيمَا يَلِي: أ - الْمَوْلَى: 7 - هُوَ كُل مُكَلَّفٍ أَهْلٍ لِلتَّصَرُّفِ تَصِحُّ مِنْهُ الْمُكَاتَبَةُ، وَلاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ أَهْلاً لِلتَّبَرُّعِ (21) . ب - الْعَبْدُ الْمُكَاتَبُ: 8 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْعَبْدِ الْمُكَاتَبِ الْعَقْل. وَاخْتَلَفُوا فِي اشْتِرَاطِ الْبُلُوغِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ مُكَاتَبَةُ الصَّغِيرِ الْمُمَيِّزِ (22) ، وَوَافَقَهُمُ ابْنُ الْقَاسِمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ فِي الْجُمْلَةِ، فَقَال: تَجُوزُ مُكَاتَبَةُ صَغِيرٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ عَشْرَ سِنِينَ (23) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى اشْتِرَاطِ الْبُلُوغِ (24) ، وَقَال أَشْهَبُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: يُمْنَعُ مُكَاتَبَةُ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ (25) . ج - الصِّيغَةُ: 9 - الصِّيغَةُ هِيَ اللَّفْظُ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ مِمَّا يَدُل عَلَى الْعِتْقِ عَلَى مَالٍ مُنَجَّمٍ، مِثْل: كَاتَبْتُكَ عَلَى كَذَا فِي نَجْمٍ أَوْ نَجْمَيْنِ فَصَاعِدًا (26) وَلاَ يَفْتَقِرُ إِلَى قَوْلِهِ: إِنْ أَدَّيْتَ فَأَنْتَ حُرٌّ، لأَِنَّ لَفْظَ الْكِتَابَةِ يَقْتَضِي الْحُرِّيَّةَ. وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ يُعْتَقُ حَتَّى يَقُول ذَلِكَ أَوْ يَنْوِيَ بِالْكِتَابَةِ الْحُرِّيَّةَ (27) . د - الْعِوَضُ: 10 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْعِوَضَ فِي الْمُكَاتَبَةِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلاً، وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلاً فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَى نَجْمٍ وَاحِدٍ (28) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى اشْتِرَاطِ أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ فِي الْكِتَابَةِ دَيْنًا مُؤَجَّلاً وَمُنَجَّمًا بِنَجْمَيْنِ مَعْلُومَيْنِ فَأَكْثَرَ (29) . وَيُشْتَرَطُ فِي عِوَضِ الْمُكَاتَبَةِ مَا يُشْتَرَطُ فِي الْعِوَضِ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ. وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (عِوَضٌ ف 4 وَمَا بَعْدَهَا) . صِفَةُ الْمُكَاتَبَةِ 11 - الْمُكَاتَبَةُ عَقْدٌ لاَزِمٌ فَلاَ خِيَارَ لأَِحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي فَسْخِهِ إِذَا أَبَى الآْخَرُ، وَهَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (30) . وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ هِيَ عَقْدٌ لاَزِمٌ مِنْ جَانِبِ الْمَوْلَى إِذَا كَانَتِ الْمُكَاتَبَةُ صَحِيحَةً، غَيْرُ لاَزِمٍ فِي جَانِبِ الْمُكَاتَبِ. أَمَّا إِذَا كَانَتْ فَاسِدَةً فَلاَ تَلْزَمُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (31) . عِتْقُ الْمُكَاتَبِ بِالأَْدَاءِ 12 - إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ نُجُومَ الْكِتَابَةِ عُتِقَ، وَيُعَانُ الْمُكَاتَبُ عَلَى الأَْدَاءِ مِنَ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ وَمَا يُعِينُهُ بِهِ سَيِّدُهُ (32) . تَصَرُّفَاتُ الْمُكَاتَبِ 13 - بَعْدَ الْتِزَامِ الْعَبْدِ بِالْمُكَاتَبَةِ يُصْبِحُ كَالْحُرِّ فِي بَعْضِ التَّصَرُّفَاتِ، فَلَهُ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ وَيُقَاسِمَ شُرَكَاءَهُ، وَيُقِرَّ بِالدَّيْنِ لِمَنْ لاَ يُتَّهَمُ عَلَيْهِ، وَبِالْحَدِّ وَالْقَطْعِ الرَّاجِعَيْنِ لِرَقَبَتِهِ، وَيُضَارِبَ وَيُعِيرَ وَيُودِعَ وَيُؤَجِّرَ وَيُقَاصَّ، وَيَتَصَرَّفَ فِي مَكَاسِبِهِ، وَيُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ دُونَ تَبْذِيرٍ، وَدُونَ إِخْرَاجِ الْمَال بِغَيْرِ عِوَضٍ. وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ مَنْعُهُ مِنْ كُل تَصَرُّفٍ فِيهِ صَلاَحُ الْمَال وَاكْتِسَابُ الْمَنَافِعِ (33) . وَلاَءُ الْمُكَاتَبِ 14 - إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ لِمَوْلاَهُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْمَال وَعَتَقَ، فَإِنَّ وَلاَءَهُ يَكُونُ لِمَوْلاَهُ (34) ، لِقَوْلِهِ ﷺ: الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. (35) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وَلاَءٌ) . __________ (1) المصباح المنير، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 12 / 244. (2) فتح الباري 5 / 184. (3) ترتيب القاموس المحيط: - ط الدار العربية للكتاب، تونس، والدر المختار 3 / 2 - 3 ط. الأميرية، بولاق مصر 1324 هـ. (4) حديث: " حث الرسول على إعانة أبي المؤمل. . ". أورده ابن حجر في الإصابة (7 / 392 - 393) نقلاً عن شارح البخاري ابن التين، ولم يعزه إلى أي مصدر حديثي، ولم نهتد لمن أخرجه. (5) فتح الباري لابن حجر 5 / 184، والزرقاني على الموطأ 4 / 109. (6) سورة النور / 33. (7) حديث: " إذا كان لإحداكن مكاتب. . ". أخرجه أبو داود (30 / 244 - 245) والبيهقي (10 / 327) ونقل البيهقي عن الشافعي أنه ضعف هذا الحديث. (8) حديث: " ثلاثة حق على الله عونهم. . . . ". أخرجه الترمذي (3 / 184) وقال: حديث حسن. (9) الشرح الكبير لابن قدامة 6 / 397 - 398 ط. . كلية الشريعة الرياض. (10) المقدمات الممهدات 2 / 162. (11) بداية المجتهد لابن رشد 2 / 310 ط. المكتبة الجديدة مصر، ومغني المحتاج 4 / 516. (12) الزرقاني على الموطأ 4 / 102 - 103. (13) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 12 / 244. (14) سورة النور / 33. (15) بداية المجتهد 2 / 310، والجامع لأحكام القرآن 12 / 245. (16) المغني لابن قدامة 9 / 411 ط كلية الشريعة، الرياض، وانظر: فتح الباري 5 / 185. والمقدمات الممهدات 2 / 172 - 173، ومغني المحتاج 4 / 516. (17) بداية المجتهد 2 / 310. (18) بدائع الصنائع 4 / 159 ط. دار الكتاب العربي. (19) لباب اللباب لابن راشد القفصي ص 270 ط. تونس. (20) مواهب الجليل للحطاب 6 / 345، والجواهر لابن شاس، النظر الأول في كتاب الكتابة. (21) التاج والإكليل للمواق 6 / 344. (22) بدائع الصنائع 4 / 137، والمغني لابن قدامة 9 / 413. (23) حاشية الدسوقي 4 / 391. (24) مغني المحتاج 4 / 519. (25) حاشية الدسوقي 4 / 391. (26) لباب اللباب لابن راشد القفصي ص 271 ط. تونس. (27) الشرح الكبير لابن قدامة 6 / 401، والقوانين الفقهية لابن جزي 413، ومغني المحتاج 4 / 516 - 517. (28) بدائع الصنائع 4 / 137 - 140، والشرح الكبير للدردير 4 / 391. (29) مغني المحتاج 4 / 518، والمغني 9 / 417 وما بعدها. (30) الشرح الصغير 4 / 552، وكشاف القناع 4 / 557. (31) بدائع الصنائع 4 / 147، ومغني المحتاج 4 / 528 وما بعدها. (32) بدائع الصنائع 4 / 140، والشرح الصغير 4 / 556، ومغني المحتاج 4 / 521 - 522، وكشاف القناع 4 / 557 وما بعدها. |
معجم المصطلحات الحديثية للطحان
|
أ- لغة: المراسلة: تكاتب الصديقان، أى تراسلا، كذا فى المعجم الوسيط(مادة "كتب").
والمكاتبة: المخاطبة بالكتابة، كذا فى القاموس (المادة السابقة). ب- اصطلاحاً: هى أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر أو غائب، بخطه أو بأمره(انظر المراجع الآتية: الكفاية: ص342، والمحدث الفاصل: ص439، وعلوم الحديث: 173، والإلماع: ص83، واختصار علوم الحديث: ص1 5، والمعرفة: ص318، والتقريب بشرحه التدريب: 2/55، وفتح المغيث: 2/135، وتوضيح الأفكار: 2/338، والنزهة: ص65). |
لسان المحدثين (معجم مصطلحات المحدثين)
|
انظر (تدليس الإجازة).
|
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
مكاتبة رأس القرامطة (الجنابي).
301 - 913 م استأذن الوزير علي بن عيسى الخليفة المقتدر في مكاتبة رأس القرامطة أبي سعيد الحسن بن بهرام الجنابي فأذن له، فكتب كتابا طويلا يدعوه فيه إلى السمع والطاعة، ويوبخه على ما يتعاطاه من ترك الصلاة والزكاة وارتكاب المنكرات، وإنكارهم على من يذكر الله ويسبحه ويحمده، واستهزائهم بالدين واسترقاقهم الحرائر، ثم توعده الحرب وتهدده بالقتل، فلما سار بالكتاب نحوه قتل أبو سعيد قبل أن يصله، قتله بعض خدمه، وعهد بالأمر من بعده لولده سعيد، فغلبه على ذلك أخوه أبو طاهر سليمان بن أبي سعيد، فلما قرأ كتاب الوزير أجابه بما حاصله: إن هذا الذي تنسب إلينا مما ذكرتم لم يثبت عندكم إلا من طريق من يشنع علينا، وإذا كان الخليفة ينسبنا إلى الكفر بالله فكيف يدعونا إلى السمع والطاعة له؟ |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
مكاتبة الخاطر، ومراقبة الناظر
لمحمد بن محمد. المتوفى: سنة 749، تسع وأربعين وسبعمائة. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
من كاتب يكتب مكاتبة وكتابة.
قال الأزهري: المكاتبة: لفظة وضعت لعتق على مال منجم إلى أوقات معلومة يحل كل نجم لوقته المعلوم، وأصلها من الكتب، وهو الجمع، لأنها تجمع نجوما. - جاء في «المغني» لابن باطيش: أن المكاتبة لفظة وضعت للعتق على مال منجّم إلى أوقات معلومة. - وعرف: بأنه عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه. «المعجم الوسيط (كتب) 2/ 806، والمطلع ص 316، والمغني لابن باطيش ص 468». |
|
عَقْدٌ بين الرَّقِيقِ ومالِكِهِ على مالٍ مُقَسَّطٍ يؤَدِّيهِ الرَّقِيقُ لِمالِكِهِ مُقابِلَ تَحْرِيرِهِ.
Manumission contract/Writing: A contract between a slave and his master which states that the slave will pay an amount of money to his master in installments in exchange for his freedom. |