معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
هَؤُلاَء ضَيْفيالجذر: ض ي ف
مثال: هؤلاء الرِّجال ضيفيالرأي: مرفوضةالسبب: لاستعمال الكلمة المفردة مع الجمع. الصواب والرتبة: -هؤلاء الرجال ضَيْفي [فصيحة]-هؤلاء الرجال ضُيُوفي [فصيحة] التعليق: تستعمل كلمة «ضيف» مع المفرد والجمع كما في المعاجم، وقد جاء في التاج واللسان: «الضيف يكون للواحد والجميع» ومنه قوله تعالى: {{إِنَّ هَؤُلاءِ ضَيْفِي فَلا تَفْضَحُونِ}} الحجر/68. |
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
يخطئون .. هؤلاءالجذر: خ ط أ
مثال: يُخْطِئون كثيرًا هؤلاء الَّذين يربطون بين التنوير والتطاول على الأديانالرأي: مرفوضةالسبب: للجمع بين الفاعل الضمير والاسم الظاهر. الصواب والرتبة: -يُخْطِئ كثيرًا هؤلاء الذين يربطون بين التنوير والتطاول على الأديان [فصيحة]-يُخْطِئون كثيرًا هؤلاء الذين يربطون بين التنوير والتطاول على الأديان [صحيحة] التعليق: إذا كان الفاعل اسمًا ظاهرًا جمعًا فإن عامله يتجرد من علامة الجمع، ولكن هناك لهجة عربية تجمع بين الفاعل الجمع وعلامة الجمع، وعليها جاء قوله تعالى: {{وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا}} الأنبياء/3، وقد خرّج النحاة هذه اللهجة على أنَّ الفاعل هو الاسم الظاهر الجمع، وأنَّ الواو حرف دالٌّ على الجمع؛ لأنه لا يصح الجمع بين الفاعل الظاهر وضميره، أو على أنَّ الاسم الظاهر بدل من الضمير قبله، وقد عُرضت المسألة على مجمع اللغة المصري فرفض قياسيتها. |
الاستيعاب في معرفة الأصحاب
|
وقد اختلف فِي أم أروى بنت عبد المطلب، فقيل: أمها فاطمة بنت عمرو ابن عائذ بْن عمران بْن مخزوم، فلو صح هَذَا كانت شقيقة عَبْد اللَّهِ والزبير وأبي طالب وعبد الكعبة وأم حكيم وأميمة وعاتكة وبرة. وقيل: بل أمها صفية بنت جندب بن حجير بن رئاب بن حبيب بن سواءة بْن عامر بْن صعصعة. فلو صح هَذَا كانت شقيقة الحارث بْن عبد المطلب. وقد ذكرنا أعمام رَسُول اللَّهِ ﷺ وأمهاتهم عند ذكر حمزة بْن عبد المطلب. وأهل النسب لا يعرفون لعبد المطلب بنتًا إلا من المخزومية، إلا صفية وحدها فإنها من الزهرية. |
لسان المحدثين (معجم مصطلحات المحدثين)
|
والمشهور الذي نقل ابن حبان والحاكم إجماعَ أئمة السنة عليه أن المبتدع الداعية لا تقبل روايته؛ وأما غير الداعية فكالسني(1).
واختلف المتأخرون في تعليل رد الداعية. والتحقيق إن شاء الله تعالى أن ما اتفق أئمة السنة على أنها بدعة فالداعية إليها الذي حقه أن يسمى داعية لا يكون إلا من الأنواع الأولى، إن لم يتجه تكفيره اتجه تفسيقه، فإن لم يتجه تفسيقه فعلى الأقل لا تثبت عدالته وإلى هذا أشار مسلم في مقدمة (صحيحه) إذ قال: (اعْلَمْ وَفَّقَكَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ عَرَفَ التَّمْيِيزَ بَيْنَ صَحِيحِ الرِّوَايَاتِ وَسَقِيمِهَا وَثِقَاتِ النَّاقِلِينَ لَهَا مِنْ الْمُتَّهَمِينَ أَنْ لَا يَرْوِيَ مِنْهَا إِلَّا مَا عَرَفَ صِحَّةَ مَخَارِجِهِ وَالسِّتَارَةَ فِي نَاقِلِيهِ وَأَنْ يَتَّقِيَ مِنْهَا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ أَهْلِ التُّهَمِ وَالْمُعَانِدِينَ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الَّذِي قُلْنَا مِنْ هَذَا هُوَ اللَّازِمُ دُونَ مَا خَالَفَهُ قَوْلُ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ وَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاء)،ِ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ)؛ فَدَلَّ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذِهِ الآيِ أَنَّ خَبَرَ الْفَاسِقِ سَاقِطٌ غَيْرُ مَقْبُولٍ وَأَنَّ شَهَادَةَ غَيْرِ الْعَدْلِ مَرْدُودَةٌ. وَالْخَبَرُ وَإِنْ فَارَقَ مَعْنَاهُ مَعْنَى الشَّهَادَةِ فِي بَعْضِ الْوُجُوهِ فَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِي أَعْظَمِ مَعَانِيهِمَا إِذْ كَانَ خَبَرُ الْفَاسِقِ غَيْرَ مَقْبُولٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَمَا أَنَّ شَهَادَتَهُ مَرْدُودَةٌ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ) فالمبتدع الذي يتضح عناده إما كافر وإما فاسق. والذي لم يتضح عناده ولكنه حقيق بأن يُتهم بذلك هو [في الأصل (وهو) [وزيادة الواو خطأ] في معنى الفاسق لأنه مع سوء حاله لا تثبت عدالته. والداعية الذي الكلام فيه واحد من هذين ولا بد---[ثم ذكر المعلمي دليل قوله هذا ببيان في غاية التحرير والنفع ولكني تركته لطوله]. فأما غير الداعية فقد مر نقل الإجماع على أنه كالسني، إذا ثبتت عدالته قُبلت روايته. وثبت عن مالك ما يوافق ذلك. وقيل عن مالك أنه لا يروى عنه أيضاً؛ والعمل على الأول. وذهب بعضهم إلى أنه لا يُروى عنه إلا عند الحاجة [أي عند تفرده بتلك السنة، ومما ينبغي التنبيه عليه هو أن تفرد البدعي برواية تقوي بدعته يدعو إلى التثبت فيها]؛ وهذا أمر مصلحي لا ينافي قيام الحجة بروايته بعد ثبوت عدالته. وحكى بعضهم أنه إذا روى ما فيه تقوية لبدعته لم يؤخذ عنه [فصارت الأقوال في المبتدع غير الداعية كما ترى أربعة]. ولا ريب أن ذلك المروي إذا حكم أهل العلم ببطلانه فلا حاجة لروايته إلا لبيان حاله؛ ثم إن اقتضى [ذلك المروي الباطل] جرح صاحبه بأن ترجح أنه تعمد الكذب أو أنه متهم بالكذب عند أئمة الحديث سقط صاحبه البتة فلا يؤخذ عنه ذاك ولا غيره. وإن ترجح أنه إنما أخطأ فلا وجه لمؤاخذته بالخطأ. وإن ترجح صحة ذلك المروي فلا وجه لعدم أخذه [أي وإن كان يتقوى به أولئك المبتدعة]. نعم قد تدعو المصلحة إلى عدم روايته حيث يخشى أن يغتر بعض السامعين بظاهره فيقع في البدعة. قرأت في جزء قديم من ثقات العجلي ما لفظه: (موسى الجهني قال: جاءني عمرو بن قيس الملائي وسفيان الثوري فقالا: لا تحدث بهذا الحديث بالكوفة أن النبي عليه السلام قال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى) [متفق عليه]. كان في الكوفة جماعة يغلون بالتشيع ويدعون إلى الغلو، فكره عمرو بن قيس وسفيان أن يسمعوا هذا الحديث فيحملوه على ما يوافق غلوهم فيشتد شرهم. وقد يمنع العالم طلبة الحديث عن أخذ مثل هذا الحديث لعلمه أنهم إذا أخذوه ربما رووه حيث لا ينبغي أن يروى [أي ربما رووه في المكان أو المقام الذي لا ينبغي لهم أن يروونه فيه]. ولكن هذا لا يختص بالمبتدع، وموسى الجهني [نفسه] ثقة فاضل لم ينسب إلى بدعة---- [ثم شرح المعلمي مع المناقشة أقوال الجوزجاني وابن قتيبة وابن دقيق العيد وابن حجر في حكم رواية المبتدع]. هذا وقد وثق أئمة الحديث جماعة من المبتدعة واحتجوا بأحاديثهم وأخرجوها في الصحاح، ومن تتبع رواياتهم وجد فيها كثيراً مما يوافق ظاهرُه بِدَعَهم؛ وأهل العلم يتأولون تلك الأحاديث غير طاعنين فيها ببدعة راويها ولا في راويها بروايته لها [ذكر في الهامش مثالين أحدهما من (صحيح مسلم) والآخر متفق عليه]؛ بل في رواية جماعة منهم أحاديث ظاهرة جداً في موافقة بدعهم أو صريحة في ذلك إلا أن لها عللاً أخرى؛ ففي رواية الأعمش أحاديث كذلك، ضعفها أهل العلم، بعضها بضعف بعض من فوق الأعمش في السند، وبعضها بالانقطاع، وبعضها بأن الأعمش لم يصرح بالسماع وهو مدلس؛ ومن هذا الأخير حديث في شأن معاوية ذكره البخاري في (تاريخه الصغير) (ص68) ووهنه بتدليس الأعمش؛ وهكذا في رواية عبد الرزاق وآخرين. هذا وقد مر تحقيق علة رد الداعية [فليست علة الرد هي الدعوة نفسها، بل ما دلت عليه الدعوةُ وكشفَت الستارَ عنه مما تقدم شرحه]، وتلك العلة ملازمة أن يكون بحيث يحق أن لا يؤمَن منه ما ينافي العدالة؛ فهذه العلة إن وردت في كل مبتدع(2) روى ما يقوي بدعته ولو لم يكن داعية: وجب أن لا يُحتج بشيء من مرويات من كان كذلك ولو فيما يوهن بدعته(3) ؛ وإلا - وهو الصواب - فلا يصح إطلاق الحكم بل يدور [الحكم] مع العلة [وجوداً وعدماً]. فذاك المروي المقوي لبدعة راويه: إما غير منكر فلا وجه لرده فضلاً عن رد راويه. وإما منكر فحكم المنكر معروف، وهو أنه ضعيف؛ فأما راويه [أي راوي المنكر]: فإن اتجه الحمل عليه بما ينافي العدالة كرميه بتعمد الكذب أو اتهامه به سقط البتة. وإن اتجه الحمل على غير ذلك كالتدليس المغتفر والوهم والخطأ، لم يجرح بذلك. وإن تردد الناظر وقد ثبتت العدالة وجب القبول. وإلا [أي وإن تردد الناظر ولم تكن العدالة قد ثبتت] أُخذ بقول من هو أعرف منه أو وُقف. وقد مر أوائل القاعدة الثانية بيانُ ما يمكن أن يبلغه أهل العصر من التأهل للنظر فلا تغفل. وبما تقدم يتبين صحة إطلاق الأئمة قبول غير الداعية إذا ثبت صلاحه وصدقه وأمانته؛ ويتبين أنهم إنما نصوا على رد المبتدع الداعية تنبيهاً على أنه لا يثبت له الشرط الشرعي للقبول وهو ثبوت العدالة. __________ (1) قال ابن حبان في (الثقات) (6/140-142) في جعفر بن سليمان الضبعي: (كان يبغض الشيخين ، حدثنا الحسن بن سفيان قال ثنا إسحاق بن أبي كامل قال ثنا جرير بن يزيد بن هارون بين يدي أبيه قال: بعثني أبي إلى جعفر بن سليمان الضبعي فقلت له: بلغنا أنك تسبُّ أبا بكر وعمر؟! قال: أما السب فلا ، ولكن البغض ما شئتَ ، قال: وإذا هو رافضي مثل الحمار. قال ابو حاتم [هو ابن حبان نفسه]: وكان جعفر بن سليمان من الثقات المتقنين في الروايات ، غير انه كان ينتحل الميل إلى أهل البيت ، ولم يكن بداعية إلى مذهبه ؛ وليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلافٌ أنَّ الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز ، فإذا دعا إلى بدعته سقط الاحتجاج بأخباره ، ولهذه العلة ما تركوا حديث جماعة ممن كانوا ينتحلون البدع ويدعون إليها ، وإن كانوا ثقات ، واحتججنا بأقوام ثقات انتحالهم كانتحالهم [أي بدعتهم كبدعتهم] سواء ، غير أنهم لم يكونوا يدعون الى ما ينتحلون. وانتحال العبد بينه وبين ربه ، إن شاء عذبه ، وإن شاء عفا عنه ، وعلينا قبول الروايات عنهم إذا كانوا ثقات ، على حسب ما ذكرناه في غير موضع من كتبنا). وقال ابن حبان في (الثقات) (6/284) في داود بن الحصين: (وكان يذهب مذهب الشراة [أي الخوارج، وسُمّوا بذلك لأنهم يرون أنهم يشرون الآخرة بأنفسهم وأموالهم] ، وكل من ترك حديثه على الاطلاق وهِمَ ، لانه لم يكن بداعية إلى مذهبه ؛ والدعاة يجب مجانبة رواياتهم على الأحوال ، فمن انتحل نحلة بدعة ولم يدعُ إليها وكان متقناً كان جائز الشهادة محتجاً بروايته؛ فإن وجب تركُ حديثه وجب تركُ حديث عكرمة لأنه كان يذهب مذهب الشراة مثله). (2) يعني في أي مبتدع. (3) أي لا يحتج بشيء من مروياته ، ولو كان في ذلك الشيء ما يوهن بدعته. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
-وفيها وُلِد هَؤُلَاءِ:
القاضي شمسُ الدين ابن خلكان، والنجم عبد المنعم ابن النجيب عبد اللطيف ابن الصيقل، والشرف عبد الله ابن شيخ الشيوخ تاج الدين ابن حمويه، والعماد أحمد ابن الشيخ العماد إبراهيم بن عبد الواحد، والكاتب نجم الدين محمد بن عثمان ابن السَّابِق، والشرف مُحَمَّد بْن عَبْد الحَكَم بْن حسن بْن عقيل بْن شريف بْن رفاعة، والبرهان إبراهيم بن محمد ابن النَّشْو، والنَّجْم نعمة بْن مُحَمَّد بْن نعمة المقدسيّ، والبدرُ مروان بْن عَبْد الله بْن فيرو الفارقي، بها. |
|
لفظ مركّب من «ها» التنبيهيّة، و «أولاء» الإشاريّة. انظر: أولاء. |