دستور العلماء للأحمد نكري
|
ووطن الْإِقَامَة: وَهُوَ مَوضِع يَنْوِي أَن يسْتَقرّ فِيهِ خَمْسَة عشر يَوْمًا أَو أَكثر من غير أَن يَتَّخِذهُ مسكنا.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
وَطَن الإقامة: هو موضعُ ينوي أن يستقرَّ فيه خمسةَ عشرَ يوماً أو أكثرَ، من غير أن يتَّخذها مسكناً ووطناً أصليّاً.
|