معجم المصطلحات الحديثية للطحان
|
أ- لغة:
الإجازة فى اللغة: الإذن قال فى القاموس: "واستجاز: طلب الإجازة، أى الإذن" (القاموس- مادة"جوز" 2/177). وقال شارح القاموس: "ومن المجاز: استجاز رجل رجلاً: طلب الإجازة، أى الإذن فى مروياته ومسموعاته، وأجازه فهو مجاز، والمجازات: المرويات، "ثم قال: "والإجازة أحد أقسام الأخذ والتحمل" (تاج العروس- مادة "جوز"- 4/31). وقال الصنعانى: "وفى مأخذها (أى الإجازة) أقوال: قيل: من التجوز، وهو التعدى، كأنه عدى روايته حتى أوصلها إلى الراوى عنه، وقيل: من المجاز، كأن القراءة والسماع هى الحقيقة، وما عداهما مجاز، وقيل: من الجواز بمعنى الإباحة، كأنه أباح المجيز من أجازه أن يروى عنه، وأذن له فيه" (التوضيح- الإجازة- 2/3 9). وقال ابن الصلاح: "روينا عن أبى الحسين أحمد بن فارس الأديب المصنف رحمه الله- تعالى- قال: معنى الإجازة فى كلام العرب مأخوذ من جواز الماء الذى يسقاه المال من الماشية والحرث، يقال منه: استجزت فلاناً فأجازنى، إذ أسقاك ماء لأرضك، أو ماشيتك كذلك طالب العلم، يسأل العالم أن يجيزه علمه، فيجيزه إياه" (علوم الحديث- الإجازة- ص163- 164). ب- اصطلاحاً: الإذن فى الرواية، لفظاً أو كتابة: (فتح المغيث - الإجازة- 2/57، حيث قال: "وعليه ينطبق الاصطلاح، فإنها (أى الإجازة) إذن فى الرواية لفظاً، أو كتباً، يفيد الإخبار الإجمالى عرفاً). وبناء على هذا التعريف تكون صورة الإجازة كما يلى: "هى إذن الشيخ للطالب أن يروى عنه حديثاً أو كتاباً، من غير أن يسمع ذلك منه، أو يقرأه عليه" |