الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* حكم عمل قوم لوط:
عمل قوم لوط محرم، وعقوبته: أن يقتل الفاعل والمفعول به محصناً أو غير محصن بما يراه الإمام من قتل بالسيف، أو رجم بالحجارة ونحوهما لقوله عليه الصلاة والسلام: ((من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)). أخرجه أبو داود والترمذي (¬1). * السحاق: هو إتيان المرأة المرأة، وهو محرم، وفيه التعزير. * الاستمناء باليد أو نحوها حرام، وفي الصوم وقاية منه. 1 - قال الله تعالى مبيناً ما يباح للإنسان: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (¬2) إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ) (المؤمنون/5 - 7). 2 - عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسُول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء)). متفق عليه (5). * من وقع على بهيمة عُزِّر بما يراه الإمام، وتُذبح البهيمة. ¬_________ (¬1) صحيح / أخرجه أبو داود برقم (4462)، صحيح سنن أبي داود رقم (3745). وأخرجه الترمذي برقم (1456)، صحيح سنن الترمذي رقم (1177). (¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5066)، ومسلم برقم (1400)، واللفظ له. |