تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
228 - د ق: عبد الرحمن بن هانئ بن سعيد، أبو نُعَيْم النَّخَعِيّ الكُوفيُّ. [الوفاة: 211 - 220 ه]
ابن بنت إبراهيم النَّخَعيّ. رَوَى عَنْ: ابن جُرَيْج، ومِسْعر، وفِطْر بن خليفة، وسفيان الثوري، ومالك -[373]- ابن مغول، ومحل بن محرز الضبي، وجماعة. وَعَنْهُ: البخاريّ في تاريخه، وإسماعيل سَمُّوَيْه، وأبو زُرْعة، وأحمد بن أبي غَرَزَة، ومحمد بن إسماعيل الصّائغ، ومحمد بن غالب تَمْتَام، وأبو حاتم، وآخرون. قال أحمد: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال ابن معين مَرّة: ضعيف، وقال مَرّة: كذّاب. وقال أبو داود: ضعيف. وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: فِي الْقَلْبِ مِنْهُ لِرِوَايَتِهِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَتَلَ ضِفْدَعًا فَعَلَيْهِ شَاةٌ مُحَرَّمًا كَانَ أَوْ حَلالا». قال مُطَيَّنٌ: مات سنة ستّ عشرة. |
ميزان الاعتدال في نقد الرجال
|
عن سفيان الثوري.
قال أحمد: ليس بشئ، ورماه يحيى بالكذب. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. ومن مناكيره: حديثه عن سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ﷺ، قال: من قتل ضفدعا فعليه شاة محرما كان أو حلالا. أبو نعيم النخعي، حدثنا العلاء بن كثير - هالك، عن مكحول، عن واثلة، وأبي أمامة، وأبي الدرداء - مرفوعاً: جنبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم، ورفع أصواتكم، وسل سيوفكم، وإقامة حدودكم، وعمروها في الجمع، واتخذوا على أبوابها مطاهر. يقال: مات سنة ست عشرة ومائتين. |
ميزان الاعتدال في نقد الرجال
|
هو عبد الرحمن بن هانئ.
|