تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
372 - مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ. [وَيُقَالُ: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْجَعْدِ الْبَصْرِيُّ] [الوفاة: 141 - 150 ه]
رَوَى عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَرِهَ شِرَاءَ تُرَابِ الصَّاغَةِ بِالْوَرَقِ، وَيُقَالُ: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْجَعْدِ الْبَصْرِيُّ، لَهُ عَنْ: عَطَاءٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَعَنْهُ: سُفْيَانُ، وَوَكِيعٌ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، وَغَيْرُهُمْ. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يُكْتَبُ حَدِيثُهُ. وَقَالَ أَبُو الْفَتْحِ الأَزْدِيُّ: مُحَمَّدُ بْنُ الْجَعْدِ مَتْرُوكٌ. قُلْتُ: وَ: |
ميزان الاعتدال في نقد الرجال
|
عن الشعبي.
وعنه الثوري. ذكره العقيلي. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. وقال يحيى القطان: حدثنا محمد بن أبي الجعد، عن الشعبي - أنه حرم شراء تراب الصاغة بالورق. |
ميزان الاعتدال في نقد الرجال
|
عن الزهري.
وعنه عيسى بن بكار. قال الأزدي: متروك، ثم ساق له حديث عيسى، عنه، عن الزهري، وابن جدعان، عن ابن المسيب عن ابن () عباس - مرفوعاً: من أدركه أجله وهو يطلب العلم للاسلام لم يفضله الانبياء إلا بدرجة واحدة. |