|
(المسكة) مَا يتَمَسَّك بِهِ يُقَال فِيهِ مسكة وَمَا يمسك الْأَبدَان من الطَّعَام وَالشرَاب أَو مَا يتبلغ بِهِ مِنْهُمَا وَالْعقلالوافر والرأي يُقَال رجل ذُو مسكة رَأْي وعقل وَلَا مسكة لَهُ لَا عقل لَهُ وَمن الْآبَار الصلبة الَّتِي لَا تحْتَاج إِلَى طي والأثر والبقية يُقَال فِيهِ مسكة من خير بَقِيَّة وَلَيْسَ لأَمره مسكة أثر أَو أصل يعول عَلَيْهِ وَمَا فِي سقائه مسكة من مَاء قَلِيل مِنْهُ
(المسكة) تَقول الْعَرَب فلَان حسكة مسكة شُجَاع (المسكة) الْبَخِيل وَمن إِذا أمسك الشَّيْء لم يقدر على تخليصه مِنْهُ وَالَّذِي لَا ينازله منَازِل فيفلت (ج) مسك |
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
مِسْكَةُ:
بلفظ تأنيث المسك الذي يشم، وهما قريتان على البليخ قرب الرقّة يقال لهما مسكة الكبرى ومسكة الصغرى، ومسكة أيضا: قرية من قرى عسقلان، ينسب إليها جماعة بمصر، منهم: شيخنا عبد الخالق بن صالح بن علي بن زيدان المسكي، وعبد الله بن خلف بن رافع المسكي أبو محمد المصري، سمع من أبي طاهر السلفي الحافظ وأبي الحسين الكاملي وغيرهما، وكان يحفظ، وجمع تاريخا لمصر أجاد فيه ومات وهو في مسوداته قد عجز أن يبيّضها لفقره فبيع على العطارين لصرّ الحوائج كأن لم يكن بمصر من يعينه على تبييضه ولا ذو همة يشتريه فيبيّضه، وبالله المستعان، ويقال: إن التّفاح المسكي بمصر إليها ينسب ونقله إليها منها الوزير اليازوري لأن يازور قرية من مسكة. |
|
مِسْكَة
من (م س ك) القطعة من المسك وهو نوع من الطيب يؤخذ من نوع من الغزلان. |
|
مُسْكَة
من (م س ك) ما يتمسك به، والعقل الوافر والرأي، والأثر والبقية. |
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
فِرْصة مُمَسَّكة: أي قطعة من قُطن أو صوف مطيَّبة بالمسك لإزالة ريحِ دّمِ القُبُل بعد الحيض.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
ويقال مسيكة «3» - بالتّصغير، جارية عبد اللَّه بن أبيّ ابن سلول، تأتي في معاذة رقيقتها.
|
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
- ما يتمسك به، يقال: «لي فيه مسكة».
- ما يمسك الأبدان من الطعام والشراب، أو ما يتبلغ به منهما. - العقل الوافر والرأي، يقال: «رجل ذو مسكة» : رأى وعقل، ولا مسكة له: لا عقل له. - من الآبار: الصّلبة التي لا تحتاج إلى طي. - الأثر والبقية، يقال: «فيه مسكة من خير» : بقية، وليس لأمره مسكة: أثر أو أصل يعوّل عليه، وما في سقاية مسكة من ماء: قليل منه. وفي «الكليات» : المسكة: مقدار ما يتمسك به من عقل أو علم أو قوة. «المعجم الوسيط (مسك) 2/ 904، والكليات ص 868». |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
هذا مصطلح فقهي جرى استعماله من قبل متأخري الحنفية في العهد العثماني ولا يعرف عند غيرهم، وهو يعنى: استحقاق الحراثة في أرض الغير. مأخوذ من المسكة، والمسكة- بضم الميم وسكون السين وفتح الكاف- لغة: كل ما يتمسك به.
واصطلاحا: هو استحقاق الحرث، أي: تملك أحد لحق الزراعة في أرض الغير. «معجم المصطلحات الاقتصادية ص 308، 309، والموسوعة الفقهية 3/ 120». |