تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
368 - المغيرةُ بْن سِقْلاب، أبو بِشْر [الوفاة: 201 - 210 ه]
قاضي حَرّان. عَنْ: جعفر بْن بُرْقان، ومحمد بْن إِسْحَاق، ومعقل بْن عُبَيْد اللَّه، وجماعة. وَعَنْهُ: الفضل بْن يعقوب الرَّخّاميّ، ويزيد بْن محمد الرُّهاويّ، والمُعَافَى بْن سليمان الرَّسْعَنّي، وآخرون. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: عَامَّةُ مَا يَرْوِيهِ لا يُتَابَعُ عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ: لَمْ يَكُنْ مُؤْتَمَنًا عَلَى حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ عبد الملك بن مسرح: حدثنا الْمُغِيرَةُ بْنُ سِقْلابٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ ". وَالْقُلَّةُ أَرْبَعَةُ آصُعٍ. وَبِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:» إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ مِنْ قِلالِ هَجَرٍ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ ". قَالَ أَبُو عَرُوبَةَ: تُوُفِّيَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَمِائَتَيْنِ. |
ميزان الاعتدال في نقد الرجال
|
عن ابن () إسحاق.
قال أبو جعفر النفيلى: لم يكن مؤتمنا. وقال ابن عدي: حرانى منكر الحديث. الوليد بن عبد الملك الحراني، حدثنا المغيرة بن سقلاب، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر - مرفوعاً: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شئ. والقلة أربعة آصع. أبو همام السكوني، حدثنا مغيرة بن سقلاب، عن معقل بن عبيد الله، عن عمرو بن دينار، عن جابر - مرفوعاً: ما من صدقة أفضل من قول. قال الابار: سألت علي بن ميمون الرقى عن المغيرة بن سقلاب، فقال: كان لا يسوى بعرة. ( [وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال أبو زرعة: لا بأس به] ) . |