موسوعة الفقه الإسلامي
|
2 - إخراج الزكاة
- أنواع أموال الزكاة: الأموال التي تجب فيها الزكاة نوعان: الأول: ما هو نام في نفسه كالحبوب والثمار، أو غير نام كالمعادن. فهذه تجب الزكاة فيها عند الجني والحصاد إذا بلغت النصاب. الثاني: ما يرصد للنماء والتجارة كالذهب والفضة، والأوراق النقدية، والمواشي، وعروض التجارة ونحوها. فهذه لا زكاة في نصابها حتى يحول عليها الحول. - أقل نصاب الأموال: 1 - أقل نصاب الذهب: (85) جراماً من الذهب. 2 - أقل نصاب الفضة: (595) جراماً من الفضة. 3 - أقل نصاب الأوراق النقدية: مثل نصاب الذهب والفضة. 4 - أقل نصاب عروض التجارة: مثل نصاب الذهب والفضة. 5 - أقل نصاب بهيمة الأنعام: (5) من الإبل، (30) من البقر، (40) من الغنم. 6 - أقل نصاب الحبوب والثمار: (5) أوسق = (612) كيلوجرام. 7 - أقل نصاب المعادن: مثل نصاب الذهب والفضة. 8 - نصاب الركاز: الخمس في قليله وكثيره. |