خلاصة القول في المسابقة والرمي
وإحياء الموات والتحريم المسابقة والرمي
 
تعريفها لغة:
مصدر سبق؛ أي تقدَّم.
 
اصطلاحًا:
السبق: هو المال أو العوض الذي يسابق عليه، وهي جائزة بالسنة والإجماع، وهي مستثناة من ثلاثة أمور ممنوعة لما فيها من تحصيل المنافع الكثيرة.
 
أنواعها:
1- مسابقة بغير عِوَض: وتجوز مطلقًا في كل مباح.
 
2- مسابقة بعِوَض: وتجوز عند الجمهور في الرمي والفروسية، وتجوز عند الحنفية أيضًا في المشي والجري والمصارعة ونحو ذلك.
 
شروطها:
1- أن تكون في المنصوص عليه.
2- أن يكون العِوَض من أحد الجانبين المتسابقين أو من ثالثٍ.
3- أن تكون المسابقة فيما يحتمل أن يسبق أحدهم الآخر.
4- العلم بالمال المشروط وصفة السِّباق: مسافة، وآلة السبق، من فرس أو غيره.
 
إحياء الموات:
تعريفه لغة: جعل الشيء حيًّا، أو بث الحياة في الهامد.
 
اصطلاحًا: جعل الأرض الميتة التي لا مالك لها منتفعًا بها بوجه من وجوه الانتفاع كالغرس والزرع والبناء.
 
وإحياء الأرض الموات مشروع بالسنة والمعقول؛ وذلك لحاجة الناس إلى موارد الزراعة وعمارة الأرض.
 
• وتملك الأرض بإحيائها بالبناء أو الغرس وإجراء المياه والتحويط عليها بحائط ونحوه، على خلاف في تفاصيل ذلك في المذاهب الأربعة.
 
• ويشترط في المحيي أن يكون ممَّن يملك المال ولو كان ذميًّا، خلافًا للشافعية؛ حيث اشترطوا الإسلام.
 
• ويشترط في الأرض التي تُحْيا ألا تكون ملكًا لأحد، وألا تكون مرتفقًا بها لأهل البلد كمكان الاحتطاب أو الرعي ونحو ذلك.
 
• ولا يُشترَط في الإحياء الذي يثبت به الملك إذنُ الإمام على مذهب الجمهور، خلافًا للحنفية القائلين بإذن الإمام مطلقًا، والمالكية الذين اشترطوه في الأرض القريبة من العمران.
 
التحريم:
تعريفه: ما حول الشيء من حقوقه ومرافقه، سمِّي بذلك لأنه يحرم على غير مالكه أن يستبدَّ بالانتفاع به.
• حريم البئر: أربعون ذراعًا من كل جانب.
• حريم العين الجارية: خمسمائة ذراع من كل جانب.
• حريم الأرض الزراعية: قدر ما يحتاج زرعها للسقي وربط الدواب.
• حريم الدار: مطرح تراب وكناسة وثلج وماء ومزراب وممر إلى بابها.