خلاصة الفتوى: لا مانع من الادخار للأبناء والزوجة، ولا يتعارض ذلك مع أحكام المواريث.
فإن الادخار للأبناء لا يتعارض مع أحكام الميراث إذا كان هبة تامة ووقع العدل والتسوية بينهم في العطية
ولذلك فإن ما تفعله من ادخار لأبنائك وزوجتك لا مانع منه شرعا وهو صحيح-إن شاء الله تعالى- ويملكون بموجبه ما ادخرت لهم بشرط أن تتم فيه شروط الهبة المبينة في الفتوى:12549، والتسوية بين الأبناء في العطاء؛ كما هو مبين في الفتوى: 6242.
وأما التسوية بين الأبناء والزوجة فغير لازم؛ كما سبق بيانه في الفتوى: 40551.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى: 71058.
والله أعلم.