خلاصة الفتوى:
لا يجوز لأحد أن يقترض من أحد مبلغا ثم يرهن له بيتا يسكنه إلى أن يرجع إليه القرض لأن هذا سلف بمنفعة وهو من الربا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أجبنا عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 9866 فراجعها.
والله أعلم.