عنوان الفتوى:

2007-11-12 00:00:00
قال لي أحدهم أسكنك بيتاً سنتين تسكن فيه على أن تعطيني 100 ألف ليرة سورية أستفيد منها خلال السنتين، ثم تعيد لي البيت وأعيد لك ال100 ألف .ما حكم مثل هذا العقد؟ وما الأدلة عليه؟ وسواء استفاد صاحب البيت من ال 100 ألف أم لم يستفد منها, ما حكم ذلك في الحالتين؟

خلاصة الفتوى:

لا يجوز لأحد أن يقترض من أحد مبلغا ثم يرهن له بيتا يسكنه إلى أن يرجع إليه القرض لأن هذا سلف بمنفعة وهو من الربا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فقد أجبنا عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 9866  فراجعها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت