خلاصة الفتوى: إذا ثبتت ردة أبيك فليس من حقك أن ترثه، ولا له أن يدفن في مقابر المسلمين، وإن لم يُقطَع بذلك منه كان محكوما له بالإسلام.
إن جوابنا على سؤالك هذا لا يمكن أن يقع في فراغ، وإنما الواجب أن يبنى على الحال التي عليها أبوك من إسلام أو كفر.
فإذا ثبت أنه قد ارتد عن الإسلام ردة مقطوعا بها، ولم يتب من ردتة فإنك لا ترثه إذا مات قبلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. رواه البخاري ومسلم.
كما أنه لا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين، ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 4437.
وأما إذا لم يقطع بردته فإنه يعتبر باقيا على ما كان عليه من الإسلام، وبالتالي يحق لك أن ترثه، وله الحق في الدفن مع قبور المسلمين.
والله أعلم.