عنوان الفتوى:

2008-02-05 00:00:00
من أحرم بالحج ولكن لم يستطع الفعل بمناسكه لعذر حتى فاته الحج فكيف يفعل من بعد، وهل يجب عليه القضاء مع الدليل؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق في الفتوى رقم: 7345 حكم من أحرم ولم يتمكن من الحج فنرجو من السائل مراجعتها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت