خلاصة الفتوى:
إن كانت الكحول قد استحالت خلال التصنيع فالمركبات المذكورة طاهرة وإلا فلا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت الكحول قد استحالت عند التصنيع إلى ما لا يسكر، فإنها تطهر بذلك ويجوز استعمالها على كل حال، وأما إن كانت لم تستحل فإن الراجح من أقوال أهل العلم نجاستها، وعليه فلا يجوز استعمال ما خالطته، وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 56545 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.