عنوان الفتوى:

2008-04-15 00:00:00
امرأة نذرت أن تساعد زوجها بنصف مرتبها طول عمرها ، وهي غير متأكدة من صيغة النذر فربما تكون قد نذرت أن تشارك في مصاريف البيت بنصف مرتبها ، فهل يعد هذا النذر نذر مباح أم نذر طاعة ، أي أنه هل يجب عليها الوفاء بالنذر أم يجوز لها إخراج كفارة يمين لأنها ندمت على هذا النذر ، كما نرجو منكم توضيح الفرق بين النذر المعلق على فعل شيء يفعله الإنسان والنذر المعلق على حدوث أمر من عند الله ، يعني إذا نذر شخص أنه لو فعل كذا فسيفعل كذا فهل حنثه في هذا النذر مثل حنثه في نذره أنه لو رزقه الله بكذا فسيفعل كذا ؟، ونريد أن نوضح لكم بأن السيدة التي نذرت النذر المتعلق بمساعدة الزوج أصبحت مهمومة بسبب أنها أصبحت تشعر بأنها حرّمت مالها الحلال على نفسها ، وأنها أخبرت زوجها فقال لها إذا كان النذر يتعلق به هو وليس بالمشاركة في مصاريف البيت أو إذا كان النذر يستطيع أن يسامح هو فيه أو يتنازل عنه حتى لو تعلق بمصاريف البيت فإنه يسامحها تماما ولا يريد منها شيئا ، إذا كان هذا يعتبر مخرجا لها من هذا النذر ، فهل يجوز ذلك ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبقت الإجابة على سؤالك في الفتوى رقم : 107005 ، فراجعها .

 

والله أعلم .

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت