هل الطلاق على يد مأذون طلاق بائن بينونة صغرى بسبب تنازل الزوجة عن المؤخر والنفقة؟ حتى لو لم تكن نية الزوج أنه بائن وكانت نيته طلاقا رجعيا؟ فهل يستطيع الزوج رد زوجته خلافا على ما كتبه المأذون واتفاقا مع نية الزوج ؟ أم أن الزوج مجبر أن يأخذ بما كتبه المأذون؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدمت الإجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم: 107480.