الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما تسليم المهر المعجل ففيه سعة، ما لم تطالب المرأة أو وليها به بعد العقد، فإن تمت المطالبة به فيجب أداؤه لحلوله بالعقد، ولا حرج في كون الشهود على العقد من ذوي القرابة للزوجين ما داموا عدولا مرضيين، سوى ولي المرأة فلا يصح كونه شاهدا كأبيها أو غيره من أقاربها إذا كان يلي أمرها.
وللمزيد يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 21814، 32343، 75943، 105064.
والله أعلم.