الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ولا يخفى أن هذا النظام مضاد للشريعة القائمة على العدل وصيانة الأموال من الاعتداء.
وقد تقدمت لنا فتاوى في بيان فساد ذلك النظام منها الفتوى رقم: 95456.
وبناء على ما تقدم فالعقد المذكور باطل وما ترتب عليه باطل كذلك ويجب رد الشقة إلى الورثة ثم إذا أرادوا تأجيرها لمدة معلومة وأجرة معلومة متراضى عليها فلهم ذلك.
وإذا كان للسائل حق مشاع في الشقة من وراء أبيه فهذا لا يعطيه حق الاستبداد بها دون سائر الورثة أعمامه وإخوانه وأخواته اعتماداعلى قانون تبطله الشريعة كما سبق بيانه، فعليه أن يتراضى مع سائر الورثة حول الانتفاع بهذه الشقة.
والله أعلم.