عنوان الفتوى:

2008-07-02 00:00:00
أحبك في الله يا شيخي عندي سؤال مهم وهو هل يقع.. لقد طلقني زوجي مع العلم بأنه منفعل إنفعال وغضبان وليس الغضب الشديد، لكن لا يستطيع منع نفسه ولا ملكها وحتى يرتاح مني حيث إنني كنت أرددها من زمان كأنني مصابه بعين أو شيء مخفي كمرض نفسي أو أنه يدرك ما يقول، ولكنه لا يتمكن من السيطرة على تصرفاته لشدة انفعاله مني حيث إنني كنت كالمجنونة طلبت الطلاق فهو كالغضبان والمكره أقفلت الباب عليه وسببته ومنعته من النوم وأشعلت الأنوار وسحبت فراش النوم منه وضربته بالمخدة وقلت سأخبر أهلك عن أمورك وهددته وقلت له سأذهب عندما تنزل سأنزل معك حتى عند أخوك أو أصحابك فهي كما قال ابن القيم حالة بينه بين نيته وسيندم على أن يستحكم الغضب ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية، ولكن يحول بينه وبين نيته؛ بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال قال ابن القيم: (وهذا محل نظر وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه: زاد المعاد وفيه أيضا 3 أنواع من الغضب والنوع المشابهة لحالتي هو، الغضب الثاني: اشتد معه الغضب وملكه الغضب ولم يستطع منع نفسه من شدة الكلام الذي سمع أو الفعل كونها مثلاً سبته ولعنته: وهناك مسالة مشابهه للشيخ ابن باز (من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ م. س. ا. وفقه الله لكل خير آمين.[1] سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:يا محب اطلعت على شرحكم بذيل كتابي الموجه للأخ هـ. م. برقم (431) وتاريخ 14/3/1393هـ وهذا نص شرحكم المذكور: (حضر عندي الزوج المدعو هـ. م. فسألته عن واقعة الطلاق 3 كيف كانت، فأفاد أنه كان في حالة غضب، لكنه ليس بذلك الغضب الذي يفقده الشعور، ولكن كان منفعلا انفعالا زائدا بسبب الكلام الذي أسمعته إياه زوجته، وقد سألت المرأة التي حضرت معه والتي ذكرت أنها زوجته المشار إليها، فصدقت على كلامه وأفادت بمثل ما أفاد به عينا) انتهى. وبناء على ذلك فقد أفتيت الزوج المذكور بأن طلاقه المذكور غير واقع وزوجته باقية في عصمته إذا حلف لديكم أن ما ذكره لكم هو الواقع؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على أن شدة الغضب تمنع اعتبار الطلاق؛ لكونها تفقد العبد ضبط نفسه والنظر في العواقب وتجعله بمثابة المكره والملجأ، ومما ورد في ذلك الحديث المشهور الذي خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) وقد فسر جمع من أهل العلم الإغلاق بالإكراه والغضب (أي الشديد)، شكر الله سعيكم وجزاكم الله عن الجميع خيراً. والسلام عليكم ورحمة الله. النبي قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. وقد فسر جمع من أهل العلم، ومنهم الإمام أحمد الإغلاق بالإكراه، والغضب الشديد، ومما يقع به الغضب عنده أن تقول الزوجة لزوجها: ما أنت برجل، أو نحو ذلك، وما جرى مجراه؛ فسماحته يقول: مثل هذه الألفاظ تغضب الرجل فأنا استخدمت نوع من السب فهي نفس ما قال ابن باز وكذلك القيم أريد فتوى من سعادتكم حتى أرتاح وأكون على بينه من أمري.. والله العظيم أنها مشابهه لحالتي تعبت يا شيخ وأنا اسأل لكن بدون جدوى لا أستطيع الذهاب للمحكمه يا شيخ ولا لأي قاضي هو نفس الكلام حتى إن ذهبت للمحكمة لأن ما فيه شيء جديد والله لا أستطيع الذهاب والوصول إلا إليكم فأفتيني الله يسعدك لأني حائرة جداً هذا هو حال زوجي أخبرني بالرد الله يرضى عليك فأنت أهل للفتوى.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدمت الإجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم: 109737.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت