الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا أنه لا يجوز لمن له حق الحضانة من الأبوين منع الآخر من رؤية المحضون، فراجع الفتوى رقم: 97068، ومجرد كون هذه المرأة قد خانت هذه الأمانة لا يسوغ لك شرعا منعها من رؤية أولادها.
وننبه إلى بعض الأمور:
الأول: أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق إلا لمسوغ شرعي، وتراجع الفتوى رقم: 14779، والفتوى رقم: 24732.
الثاني: أنه يجوز للمرأة مخالعة زوجها مقابل التنازل عن نفقة الأبناء كما بينا بالفتوى رقم: 61461، وليس للزوجة بعد ذلك مطالبة زوجها بنفقتهم.
الثالث: أنه لا يجوز لهذه المرأة التصرف في مال هؤلاء الأولاد بغير وجه حق، ولا يجوز لها الامتناع من رده إليهم.
الرابع: أن قولك يأتيهم دخل شهري من الفلوس... يُفهم منه أن هذا المال قد وضع في بنك ربوي أو نحوه بحيث يترتب على ذلك فوائد، فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز وضع هذه الأموال في بنك ربوي إلا لضرورة، ولا يجوز الصرف من هذه الفوائد على الأولاد أو الانتفاع بشيء منها بل يجب إنفاقها في وجوه الخير، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 43350.
الخامس: أنه ينبغي الحرص على اجتناب المشاكل في الحياة الزوجية وكذا الحرص على ما قد يطرأ من مشاكل بشيء من الحكمة وتجنب الطلاق قدر الإمكان لما قد تترتب عليه من آثار سلبية وخاصة على الأولاد.
والله أعلم.