الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمطلقة قبل الدخول لا حق لها على الزوج إلا نصف المهر المسمى، أما ما دفعه إليها من هدايا وهبات فالمرجع فيه إلى العرف أو الشرط، فإن جرى عرف أو شرط أنه من المهر فإنها تستحق نصف ذلك، وإذا لم يجر شيء من ذلك فإنه هبة تملك بالقبض، وليس للزوج الرجوع فيه، وإذا كانت الرغبة هنا من الزوجة في الانفصال عن الزوج لكرهها إياه ولما ظهر من حاله فتخشى ألا تقيم حدود الله معه، فلها مخالعته برد ما أعطاها من المهر، أو حسبما يتفقان عليه.
وللوقوف على تفصيل ذلك انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10560، 47989، 106023، 102873، 100395، 1955.
والله أعلم.