الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الحاصل ما ذكرت فقد طلقت زوجتك مقابل عوض دفعته إليك، وهذه هي حقيقة الخلع، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3875.
وإذا خالع الرجل زوجته بانت منه، وإذا أراد إرجاعها فلا يجوز له ذلك إلا بعقد جديد، وانظر لذلك الفتوى رقم: 52538، واعلم أن توكيلك لذلك الرجل يعتبر توكيلاً صحيحاً إذا استوفى شروط الوكالة، ولا تأثير لعدم كتابة رسمية منك في وقوع الخلع، وننبه إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق أو الخلع لغير مسوغ شرعي، وقد سبق بيان ذلك بأدلته في الفتوى رقم: 43053.
والله أعلم.