الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من السؤال أن الرجل قد طلق زوجته ونطق بذلك وأمضى عليه منذ ما يقرب من السنة، فإن كان الأمر كذلك فلا حرج على المرأة أن تتزوج غيره إذا انتهت عدتها قبل حصولها على وثيقة الطلاق، لأن المعتبر هو نطق الزوج وإقراره به، لا صدور الوثيقة من المحكمة، بشرط توفر أركان وشروط صحة النكاح من وجود الولي والشاهدين ... إلخ.
وننبه إلى أنه ما كان لها أن تبقى مع زوجها الأول وهو على ما ذكر من ترك الصلاة وارتكاب تلك الموبقات، فأي امرأة يكون حال زوجها كذلك فيجب عليها نصحه ووعظه ليتوب، فإن لم يجد معه النصح والوعظ وجب عليها مفارقته بطلب الطلاق منه أو الخلع لتنفك من شره وتنجو من ضرره.
وللمزيد نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 23847، 41365، 68083.
والله أعلم.