الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد وقع الطلاق وبانت منك زوجتك بينونة صغرى بانتهاء عدتها، فلا تحل لك إلا بعقد جديد ومهر جديد إن رضيت، وإلا فأنت خاطب من الخطاب، ومعنى البينونة الصغرى أن تكون المرأة طلقت قبل الدخول وتبين بنفس الطلاق، أو طلقت طلقة أو طلقتين بعد الدخول ولم تراجع حتى انتهت عدتها، ولا يشترط لوقوع الطلاق ولا لصحة المراجعة أن يتم التوثيق في المحاكم. والله أعلم.