اتفقت أنا وصديق لي هو سائق وأنا لي سيارة على أن نقتسم المبلغ المحصل عليه إلى ثلاثة أقسام مبلغ للسائق ومبلغ لصاحب السيارة ومبلغ لاحتياجا ت السيارة من بنزين ومطاط ومكانيكي الى آخره.... فما حكم الشرع في هذه المعاملة ؟
وهناك سؤال خاص بصاحب الغنم أعطى لراع على أن يرعى له الغنم وهو معه بالنصف يعني عند بيع الغنم يتقاسمان المبلغ بالتساوي فما حكم ذالك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق الجواب على هذا السؤال وذلك في الفتوى رقم: 114793.