عنوان الفتوى: حُكمُ لبس المحرم للحذاء

2008-12-16 00:00:00
من عنده حساسيه في قدميه ويريد الحج هل يجوز أن يلبس حذاء (جزمة) ويذبح؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيحرم على المحرم أن يلبس ما يعرف بالكندرة أو الجزمة لأنها في معنى الخف، مفصلة على القدم حتى ولو كان تحت الكعبين، قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما في لقاء الباب المفتوح: جزمات تحت الكعبين بعض العلماء يقول: لا بأس بها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عمر: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. قالوا: هذا لأنهما إذا قطعا أسفل من الكعبين صارا بمنزلة النعلين ولكن ظاهر معنى السنة العموم: ولا الخفين، فالصواب أنه حرام وأنه لا يجوز للمحرم أن يلبس الجزمة ولو كانت دون الكعب. انتهى.

ولكن إن اضطر المحرم إلى لبسها لمرض أو نحو ذلك فلا حرج عليه في لبسها ولا فدية، وانظر الفتوى رقم: 80188.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
حكم مداعبة الزوج غير المحرم زوجته المحرمة جهلًا بالحكم 1117
حكم مداعبة الزوج غير المحرم زوجته المحرمة جهلًا بالحكم 9471
حكم الإحرام من الميقات بغير ملابس الإحرام 370
لبس المحرم ملابس داخلية تلافيًا لانتشار النجاسة في ثيابه 403
ما يجب في إلباس الصبي ملابس داخلية تحت لباس الإحرام 357
حكم من أحرم متمتعا وقطع إحرامه بسبب المرض ثم أحرم واعتمر وتحلل 317
إحرام الطفل بملابسه خشية البرد.. الحكم.. والواجب 364
حكم المحرم إذا قام بتنفير الحمام 351
حكم مداعبة الزوج غير المحرم زوجته المحرمة جهلًا بالحكم 1117
حكم مداعبة الزوج غير المحرم زوجته المحرمة جهلًا بالحكم 9471
حكم الإحرام من الميقات بغير ملابس الإحرام 370
لبس المحرم ملابس داخلية تلافيًا لانتشار النجاسة في ثيابه 403
ما يجب في إلباس الصبي ملابس داخلية تحت لباس الإحرام 357
حكم من أحرم متمتعا وقطع إحرامه بسبب المرض ثم أحرم واعتمر وتحلل 317
إحرام الطفل بملابسه خشية البرد.. الحكم.. والواجب 364
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت