لقد أطلعت على جميع فتاوى الخاصة بالفاتحة في الشبكة، ولكن لم أجد الحكم في سجود السهو من حيث الوجوب أي تبطل الصلاة بترك سجود السهو هذا أم هو سنة، وذلك في حالة إذا كان المصلي منفردا وحصل معه شك، شك أو نسيان سواء في آية من الفاتحة أو الفاتحة كلها وهو ما زال قائما لم يركع، وأعاد ما شك فيه. هل يكون حكم سجود السهو هنا واجب بحيث تبطل الصلاة بترك سجود السهو هذا، أم هو مستحب فقط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد صرحنا بجواب عين هذه المسألة في الفتوى رقم: 117508، وذكرنا هناك أن السجود غير واجب في هذه الحال، بل هو مشروع ندباً عند الحنابلة غير مشروع عند الشافعية.