الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان حال زوجها معها كما ذكر في السؤال من الإهمال والتقصير وتضيبع الحقوق فلا حرج عليها في طلب الطلاق منه أو مخالعته، ولها رفع أمرها للقضاء ليلزمه بما يجب عليه تجاهها، وإذا اختارت الخلع فلها ذلك ويكون العوض ما يتفقان عليه سواء أكان ما في الشركة من مالها أو أقل منه أو أكثر، فمرد ذلك إلى ما يتفقان عليه على الصحيح.
قال تعالى: فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {البقرة:229}.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26624، 20199، 70924.
والله أعلم.