الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالخلع لغة النزع، وشرعاً: طلاق الزوج زوجته مقابل عوض مالي، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 3875.
والظاهر أن الخلع تعود فائدته على الزوجين معاً، فتستفيد الزوجة حريتها وانفكاك عصمتها من زوجها الذي لا ترضى معاشرته أو قد تكون تضررت بصحبته، وبالمقابل يستفيد الزوج من العوض المادي الذي حصل عليه عوضاً عما غرمه في الزواج، وقد يعينه على الزواج من أخرى، وأول خلع في الإسلام حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ثابت بن قيس وزوجته جميلة بنت عبد الله بن أبي، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 23180.
وبخصوص من يستحق أثاث البيت في حالة الطلاق أو الخلع فقد تقدم تفصيله في الفتويين رقمي: 9494، 30662.
والله أعلم.