عنوان الفتوى:

2009-05-10 00:00:00
قدم شخص على منحة أرض وتم قبول أوراقه في البلدية وحدد المخطط الذي سوف يمنح فيه وصرف له رقم طلب لذلك. سؤالي حفظكم الله هو: أنني اشتريت هذا الرقم من هذا الشخص بمبلغ محدد وأعطيته نصف القيمة وكُتبت بين وبينه ورقة مبايعة إلى حين خروج المنحة ثم يفرغ الصك باسمي وأعطيه باقي المبلغ، هل هذه الطريقة صحيحة أفيدوني جزاكم الله خيراً؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق الجواب على هذا السؤال وذلك في الفتوى رقم: 121345.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت