ما حكم الفلوس التي يأخذها الموظف العامل في الهيئة العامة للبريد كإكرامية في نهاية السنة من أرباح التوفير علماً بأن نسبة الربح لا تحدد مسبقاً لزبائن البريد المودعين أموالهم في البريد ويتم استثمار الأموال في شركات اتصالات بنسبة 70% و 30% في أذون الخزانة للدولة وإذا كان لا يجوز أن آخذها فهل يمكن أن أصرفها على والدي أو أخي وهو طالب يدرس في الجامعة علماً بأنهم محتاجون لها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد سبق الجواب على هذا السؤال في الفتوى رقم: 121219.