الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالربا من كبائر الذنوب ولا يحل التعامل به إلا عند الضرورة، وليس من الضرورة الاقتراض للحالة التي ذكرها السائل، فالواجب عليكم التوبة إلى الله عز وجل والعزم على عدم الاقتراض مرة ثانية، وإذا أصر شريكاك على الاقتراض مرة أخرى فلا يحل لك موافقتهما، وعليك بنصحهما وتذكيرهما بعقوبة الله تعالى للمتعاملين بالربا، وإن لزم الأمر فض الشراكة إذا كانا سيقترضان باسمك باعتبارك شريكا، وفي حال خروجك من الشركة فيجوز لك بيع حصتك فيها للشريكين أو لغيرهما، وحصتك من رأس مال الشركة ليس هو ما دفعته من مال عند عقد الشركة ولكن ما هو موجود الآن من عروض ونقد، بمعنى أنه إذا كنت دفعت عند تأسيس الشركة نصف أو ثلث رأس المال فنصيبك الآن هو نصف أو ثلث الموجود من مال الشركة كله، ولك أن تبيع حصتك بالثمن الذي تتراضى عليه مع المشتري سواء كان أكثر مما دفعت أو أقل.
والله أعلم.