عنوان الفتوى:

2009-05-25 00:00:00
ما حكم التعويضات الخاصة بعلاج الموظف، يحيث يعالج المريض ويذهب بالوصفة إلى الصندوق ويعوضه بقيمة 80 بالمائة من قيمة الوصفة، مع العلم بأن إدارة الموظف تقتطع مبلغا معينا إلزاميا وترسله إلى الصندوق كاشتراك فيه، وكل ما مرض الموظف وتعالج يعوضه الصندوق ما قيمته 80 بالمائة من قيمة الوصفة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 107270.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت