عنوان الفتوى: الواجب الاشتراك في أرخص تأمين تجاري

2009-07-02 00:00:00
في أمريكا حيث أعيش التأمين إجباري على السيارات, وبما أن التأمين حرام عند أغلبيه الفقهاء

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتأمين منه ما هو محرم كالتأمين التجاري ونحوه، ومنه ما هو مباح كالتأمين التعاوني الذي تلتزم به الشركات الإسلامية للتأمين، وقد فصلنا القول في أنواع التأمين في الفتوي رقم: 472

ومن أجبر على أي نوع من أنواع التأمين المحرم سواء أكان على الرخصة، أو السيارة، أو على النفس أو غيرها فالواجب عليه هو الاشتراك في أرخص تأمين  إذ الضرورات تقدر بقدرها، قال تعالى:  فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. {البقرة:173}.  ومن البغي والعدوان الزيادة على قدر الضرورة والحاجة.

والقاعدة أن المفسدة يجب تقليلها إن لم يمكن اجتنابها.

ومن أجبر على الاشتراك في ذلك التأمين المحرم جاز له أن يأخذ منه بقدر ما دفع فيه ولا يتجاوز ذلك، والغرض يتحقق بالأرخص والأقل اشتراكا، ولا يجوز أخذ أكثر مما اشترك به المرء، فكان الاقتصار على الأرخص هو الواجب. وانظر الفتوى رقم: 25925

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت