الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتأمين التجاري سواء كان على رخصة القيادة أو على السيارة أو على التجارة وغيرها لا يجوز، وقد تقدم الكلام عن التأمين بالتفصيل والحكم الشرعي لكل نوع في الفتوى رقم: 472 فلتراجع.
فلا يجوز للمسلم تعاطي عقد التأمين التجاري إذا كان هذا باختياره، أما إذا أجبر على ذلك، ولم يستطيع التخلص منه، ولو بالحيلة فيسعه ما يسع المكره على الفعل أو الترك، وإثمه على من أكرهه.
لكن يجب عليه الدخول في أقل المخالفات وليؤمن على الحد الأدنى المقبول منه قانوناً لأن الضرورة تقدر بقدرها.
وعلى القائمين على التأمين، والذين يجبرون الناس عليه أن يتقوا الله، وليعلموا أنهم يتعاطون القمار، ويأكلون أموال الناس بالباطل، ومن حمل الناس على الدخول في هذه العقود بقوة القانون، فهو على خطر عظيم حيث نصب نفسه مشرعاً ومبيحاً لما حرمه الله.
والله أعلم.