الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المسلم الذي يسب الله جل وتعالى يكون مرتدًا عن ملة الإسلام، وينفسخ نكاحه من زوجته المسلمة، ولا يكون له ولاية على بناته، لا في تزويج ولا في غيره، قال تعالى: وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً.{النساء:141}. وانظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 11705، 39575، 25611، 49123 ، 59146، 55776 ، 122087.
ويبقى لمن هذا حاله على أبنائه المسلمين حق البر والمعاملة بالمعروف، وانظر الفتوى رقم: 7154.
هذا عن حكم من يسب الله عز وجل أو يرتكب مكفرا، لكن الحكم عن هذا الشخص أو غيره ممن يصدر منه مثل هذه الأعمال بالكفر يحتاج إلى رفع أمره للقاضي أو من يقوم مقامه حتى لا تقع مفسدة أعظم.
ونوصيك ببذل كل جهد في سبيل دعوة والدك للتوبة والرجوع للإسلام، وانظر الفتوى رقم: 9726.
والله أعلم.