عنوان الفتوى:

2009-08-25 00:00:00
طلقت زوجتي طلقتين: مرة في طهر ومرة في حيض. فلما استفتيت شيخا أخذ مني فى المرة الأولى مائة جنية والمرة الثانية خمسمائة جنيه. وقال إنه سيخرجهم لله على سبيل التعزير لي. فهل هذا صحيح؟ وهل التعزير يكون في شي مباح كالطلاق؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
قد أجيب عنه بالفتوى رقم: 126236

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت