الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما ما أوصى به أبوكم لبناته أو أبنائه فهذه وصية لوارث، وهي ممنوعة شرعاً ولا تمضي بعد وفاة المورث إلا إذا رضي بقية الورثة بإمضائها كما فصلنا في الفتوى رقم: 121878.
وأما ما بناه الأبناء فوق بيت أبيهم، فإن كان الأب قد باع لهم الهواء الذي بنوا عليه الشقق بيعاً حقيقياً وليس صورياً فتلك الشقق ملك للأبناء ولا تدخل في التركة بعد وفاة الأب، وهو مصيب في كتابتها بأسمائهم حتى لا يحصل لبس واختلاف بين الورثة بعد مماته، وكذا إن كان الأب لم يبع لهم الهواء وإنما وهبه لهم وصرح لهم بأنه هبة لهم فتلك الشقق ملك للأبناء.
وأما إن كان الأب قد أذن لهم بالبناء ولم يبعه لهم ولا صرح لهم بهبته فهذه عارية تنتهي بموت الأب ويكون للأبناء بعد موت الأب قيمة البناء منقوضاً، وانظري للمزيد من التفصيل الفتويين: 107908، 120270.
والله أعلم.