عنوان الفتوى:

2002-01-22 00:00:00
ما حكم لبس النضارات والساعات المشللة بالذهب بالنسبة للرجال؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلبس النظارات والساعات الذهبية والمطلية به للرجال لا يجوز، وأما للنساء فجائز، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
6666 .
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت