الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجواب السابق تحت الفتوى رقم: 75431، كاف في بيان أن الفقهاء اختلفوا في إفساد الصوم بالفعل المشار إليه وأن الأحوط هو القضاء, وإذا كنت لا تعلمين عدد الأيام فاقض ما يغلب على ظنك براءة ذمتك به, وإذا أخذت بقول شيخ الإسلام القائل بعدم إفساد الصوم فهو قول وجيه ونرجو أن لا حرج عليك فيه، لأن هذه المسألة من مسائل الاجتهاد ولم يرد نص صريح بخصوصها.
والله أعلم.