عنوان الفتوى: مات عن ثلاث بنات وثلاثة أبناء
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن توفي عن ثلاثة أبناء وثلاث بنات ولم يترك وارثا غيرهم ـ كأب أو أم أو جد أو جدة أو زوجة ـ فإن تركته تقسم بين أبنائه وبناته ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 11 }.
فيقسم المبلغ المذكور على تسعة أسهم, لكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد.
والله أعلم.